المجلس العلمي الأعلى يؤكد في بلاغ له حول الإجهاض .. المقتضيات المنصوص عليها لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد

 

قال المجلس العلمي الأعلى في بلاغ له، إن رأيه بخصوص قضية الإجهاض يتمثل في أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد.
وشدد ذات البلاغ -بمناسبة النقاش الذي عرفه المجتمع مؤخرا حول الإجهاض-على أن  الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”، ويشرح البلاغ قائلا،  إنه من المعلوم أن وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى،ورأى  أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد، ويمكن لكل جهة مخولة، يضيف المجلس العلمي الأعلى، أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون، وفي ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي، موضحا أن الموضوع يدخل في الشأن العام، وبالتالي فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها، حسب وصف ذات البلاغ .


الكاتب : جلال كندالي 

  

بتاريخ : 04/12/2019