تناول «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، في تقرير «وضع الحقوق والحريات بالمغرب خلال سنة 2019»، عشر مواضيع أساسية، حددها في ما يلي: (الحق في الحياة، حرية الجمعيات، حرية التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير، حرية المعتقد، الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين، حقوق السجناء وأوضاع السجون، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حقوق المهاجرين واللاجئين، الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي). وأكد الوسيط أن هذا التقرير يهدف بالأساس إلى المساهمة من جهة في تقديم مؤشرات ذات مصداقية من شأنها أن تساعد على فهم أفضل لوضعية الحقوق والحريات موضوع هذا التقرير، ومن جهة ثانية، في تحيين المقاربة في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات بالمغرب لتجاوز التقاطب الحاد بين خطاب «الردة والنكوص والعودة إلى ممارسات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» من جهة، والخطاب المحتفي بـ»الإنجازات الكبرى» من جهة أخرى.
الحق في الحياة:
سجل الوسيط غياب تحمل الحكومة لمسؤوليتها بشأن التزامها بإطلاق ورش النقاش المجتمعي وتعميم حصيلته، ومن جهة ثانية، تقديم حالات بشأن انتهاك الحق في الحياة على خلفية التجمع والتظاهر السلمي، حيث تحددت نسبة حالات المنع أو التدخل لفك التجمع والاستعمال غير المتناسب للقوة في 1.17%، مع تسجيل وفيات تخص حالتين برسم سنة 2019، ومن جهة أخرى، تم تقديم المعطيات ورصد الحالات بشأن انتهاك الحق في الحياة بسبب استعمال السلاح الوظيفي وارتفاع حوادث الطرق وتنامي اللجوء للانتحار، وحالات الوفيات بسبب الهجرة غير النظامية، وكذا انتهاك الحق في الحياة بسبب عدم تيسير الولوج للخدمات الصحية، وأحيانا بسبب ضعف الخدمات ومحدودية الموارد حتى في حالة الولوج إليها.
وبناء عليه، يتوجب على الحكومة ما يلي:
ملاءمة مختلف الاستراتيجيات والسياسات مع التزامات المغرب بأهداف التنمية المستدامة 2030، التي اتخذت من الحق في الحياة مرتكزا أساسيا وناظما لباقي الأهداف والغايات.
إصلاح ومراجعة التشريعات ومختلف السياسات غير المنصفة، التي ما تزال تؤدي إلى المس بالحق في الحياة.
التسريع بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والعمل على القطع مع المنطق التبريري الرافض لإلغائها.
-العمل على التزام الحكومة ومختلف القطاعات والمؤسسات العمومية التي يقع المس بالحق في الحياة بمجالها وفي نطاق مسؤولياتها، والتي تعلن على إجراء الأبحاث وفتح التحقيقات سواء الإدارية أو القانونية، بالحرص على إعلان النتائج ذات الصلة وإطلاع الرأي العام على مآلها في آجال معقولة.
حرية الجمعيات
رصد الوسيط خلال التعاطي مع موضوع حرية الجمعيات برسم سنة 2019، مجموعة من المعطيات التي تهم ممارسة هذا الحق. وخلص إلى أن قرار حل «جذور» يعد الحدث الأبرز في سنة 2019، لأنه يشكل تحولا «نوعيا» في التعاطي مع حرية الجمعيات بالمغرب ومن شأنه أن يؤثر على عملية مراجعة الإطار التشريعي للجمعيات الذي وعدت به الحكومة منذ عدة سنوات، حيث أعتبر الوسيط أنه في «حالة جمعية جذور» فقد تم الزّجّ بالقضاء لاستصدار حكم بالحل يفتقد إلى الأسس القانونية والحقوقية المستوجبة للحل.
وإلى جانب حالات المنع التي تعيق حرية الجمعيات، سجل المرصد الآتي:
رفض تسلم وثائق الجمعيات (أو فروعها) مما يتعارض مع أحكام الفصل 5 من ظهير 15 نونبر 1958.
تسلم الوثائق ورفض تسليم الوصل المؤقت مما يتعارض مع أحكام الفصل السابق الذكر.
اشتراط وثائق إضافية وخارج ما هو منصوص عليه في الفصل المشار إليه أعلاه.
تسليم الوصل المؤقت، والامتناع عن تسليم الوصل النهائي في الأجل المحدد قانونيا في 60 يوما، أو بعد انصرام هذا الأجل وترك الجمعيات في وضعية «معلقة».
عدم تمكين الجمعيات من ولوج واستعمال مختلف الفضاءات والمقرات لتنظيم بعض أنشطتها، سواء الموجهة إلى أعضائها، أو الموجهة للعموم، بما في ذلك الجموع العامة والمؤتمرات المخصصة لتجديد هياكلها.
وضع العراقيل أمام ولوج بعض الجمعيات إلى الدعم المالي بدون مصوغات قانونية أو موضوعية.
تغييب الجمعيات في الاستشارات والنقاشات العمومية ذات الصلة بالسياسات العمومية ولاسيما في القضايا والمواضيع التي تنشغل بها أو تكون كصاحبة مصلحة وطرفا فيها.
تهميش وإقصاء العديد من الجمعيات والفعاليات من المشاركة في البرامج الحوارية للقنوات العمومية وعدم تغطية أنشطتها.
وبناء عليه يتوجب على الحكومة ما يلي:
العمل على مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.376 بما يتلاءم مع الدستور والممارسة الاتفاقية والالتزامات الدولية ذات الصلة بحرية الجمعيات، ومع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسريع العمل بما يلي:
إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية بشأن حرية الجمعيات.
إنهاء منع السلطات الإدارية من تحويل مبدأ التصريح بتأسيس الجمعيات إلى نظام الترخيص.
الحرص على تمكين جميع الجمعيات من ولوج واستعمال مختلف الفضاءات والمقرات لتنظيم أنشطتها، سواء الموجهة إلى أعضائها، أو الموجهة للعموم.
الحرص على تطبيق السلطات الإدارية لأحكام القضاء دون تباطؤ حين تكون لفائدة الجمعيات.
حرية التجمع
والتظاهر السلمي
توقف تقرير الوسيط عند بعض المظاهر والتحولات المقلقة من خلال المحددات التالية:
اللجوء من حين لآخر إلى استعمال القوة غير المتناسبة خلال فك بعض الأشكال الاحتجاجية وإلى التوقيف وتحريك المتابعة القضائية بتهم تتعلق «بالتظاهر غير المرخص».
عدم تعميم استثمار المهارات المهنية المكتسبة خلال التدريب وبرامج التكوين على جميع عناصر القوات العمومية، وما يرافق ذلك من توفير التجهيزات والمعدات الملائمة للتعاطي مع مختلف أشكال الاحتجاج والتظاهر في الفضاء العام.
محاصرة أنشطة الجمعيات ببعض القيود التعسفية يؤدي إلى الرفع من منسوب التوتر والاحتقان المؤدي إلى العنف والعنف المضاد.
استمرار الفراغ القانوني أمام انبثاق وتعدد أنماط الاحتجاج وأشكال التعبير، ومحدودية المقتضيات القانونية وعدم ملاءمتها مع مستجدات الواقع، ومع الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.
وبناء عليه يتوجب على الحكومة ما يلي:
العمل على مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية.
العمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية في علاقة بالحق في التظاهر والتجمع السلمي.
التزام السلطات بتقديم تعليل قرارات المنع وتسليمها مكتوبة لمؤطري التظاهرات، لتمكينهم من ممارسة حق الطعن أمام المحاكم.
الحرص على إعمال بعض الاجتهادات القضائية فيما يخص حرية التجمع (وتحديدا الوقفة الاحتجاجية) في مكان عمومي محدد ولفترة زمنية محددة، بما لا يستوجب أي تصريح مسبق، حسب وجهة نظر القضاء.
حرية الرأي والتعبير
أكد الوسيط ما تزال الممارسة تكشف عن محدودية حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وهو ما يتضح من خلال عينة الحالات التالية: (محاكمة الصحفيين الأربعة، محاكمة الصحفي عمر الراضي، قضية تشميع البيوت).
وانطلاقا من الحالات موضوع الرصد، يسجل الوسيط ملاحظاته وتوصياته ذات الصلة، من خلال مايلي:
بخصوص حرية الصحافة، ضرورة مراجعة مدونة الصحافة والنشر بما يضمن حماية حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال تضييق إمكانية استعمال قوانين أخرى لإنزال العقوبات في الجنح المتعلقة بالصحافة والنشر، والحد من السلطة التقديرية للقضاء، للبت فيما يدخل في مجال الصحافة وفيما لا يدخل في نطاقها، وضمان سرية مصادر الخبر بشكل صريح وواضح، والتنصيص على مبدأ التناسب ما بين الضرر المحدث والتعويضات المحكوم بها في قضايا القذف؛
وبخصوص قضية «البيوت المشمعة»، يتوجب الحرص على احترام وإعمال المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحماية حرمة المسكن وتقييد كل الأطراف بالتطبيق السليم للقانون.
حرية المعتقد
سجل الوسيط خصاصا ملحوظا على مستوى الصرامة في إعمال القانون بشأن خطاب التحريض على الكراهية والعنف، حيث تلاحق المساءلة من حين لآخر مستويات التفاعل وردود الفعل على حساب مساءلة المشاتل الأصلية، المسؤولة بشكل مباشر على إنتاج تلك الأنماط من التحريض على الكراهية على أساس الدين تجاه مختلف فئات و تجليات التنوع المجتمعي بالمغرب.
وبناء عليه، يتوجب على الحكومة ما يلي:
ملاءمة جميع القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية وإعمال مبدأ سموها على التشريعات الوطنية.
رفع التجريم عن كل فعل قد يكون تعبيرا عن حرية المعتقد والضمير كما وردت ضمن معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة الفصلين 200 و222 من مجموعة القانون الجنائي.
إعادة النظر في أحكام مدونة الأسرة ذات الصلة بالموضوع، خاصة المادتين 39 و332.
سن تشريعات تجرم التكفير والتمييز على أساس المعتقد.
العمل على اعتماد التربية على القيم الإنسانية الكونية كمرتكز بيداغوجي لمراجعة مناهج وبرامج التعليم.
الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين
أفاد الوسيط أن استمرار التمييز المبني على النوع على مستوى القوانين والممارسة يتحدد في المؤشرات التالية:
تعرض 57% من النساء لنوع واحد من العنف على الأقل خلال سنة 2019.
استمرار تزويج الأطفال، حيث سجل حسب الأرقام المتاحة إلى حدود بداية سنة 2019، 26.240 حالة دون احتساب التزويج غير القانوني للأطفال.
حصر تمثيلية النساء بالحكومة الحالية في 17%، بما مجموعه 4 نساء من أصل 24 عضوا.
حصر تمثيلية النساء بمجلس النواب في 21%، بما مجموعه 81 امرأة من أصل 395 مقعدا.
حصر تمثيلية النساء بمجلس المستشارين في10%، بما مجموعه 12 امرأة من أصل 120 مقعدا.
حصر تمثيلية النساء على مستوى التعيينات في المناصب العليا برسم سنة 2019، في 11%، بما مجموعه 18 منصبا للنساء من أصل 143 منصبا.
غياب كلي لتمثيلية النساء ضمن قائمة التعيينات الخاصة بالولاة والعمال برسم سنة 2019.
وبناء عليه، يتوجب على الحكومة ما يلي:
العمل على التسريع بمراجعة مدونة الأسرة وتحديدا الأحكام التمييزية التي تعطل مسار تحقيق المساواة بين الجنسين، والتي تهم أساسا: إلغاء وتجريم الاستثناء الخاص بتزويج الأطفال، والذي يهم بالدرجة الأولى الفتيات، ويشكل تمييزا ضدهن وانتهاكا صريحا للمصلحة الفضلى للطفل؛ مراجعة المسائل التمييزية المتصلة بالطلاق من قبيل اقتسام الممتلكات التي تمت حيازتها خلال الزواج؛ والمساواة في حضانة الأطفال؛ والمساواة في الوصاية القانونية على الأطفال؛ وإعمال المساواة في الإرث؛
العمل على تسريع ملاءمة القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، والتسريع بمواصلة انضمام المغرب إلى الاتفاقيات ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء؛ خاصة اتفاقية الرضا بالزواج؛ والحد الأدنى لسن الزواج؛ وتسجيل عقود الزواج وكذا الاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة، والاتفاقية رقم 156 لمنظمة العمل الدولية بشأن المعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولية العائلية.
التسريع باعتماد وإعمال إستراتيجية وطنية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان الحقوق الإنسانية للنساء، تتجاوز الزمن الانتخابي وتتأسس على المقاربة الحقوقية، وتسعى لإعمال التزامات المغرب الطوعية ذات الصلة بمختلف المجالات؛
العمل على مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بالانتخابات بما يعزز إعمال مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى كافة مراحل العملية الانتخابية في أبعادها المحلية والجهوية والوطنية لضمان ولوج النساء لمواقع المسؤولية.
حقوق السجناء
وأوضاع السجون
قال الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إنه يتعين على الحكومة القيام بما ما يلي:
الالتزام بإعمال القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والحرص على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات، واستحضارها خلال إعدادها للسياسات ذات الصلة.
مراجعة السياسة الجنائية وملاءمة المنظومة القانونية بما يعزز التدابير ذات الصلة بقرينة البراءة، ويؤسس للعقوبات البديلة لسلب الحرية، وتسريع اعتماد آلية الحراسة الإلكترونية، وتدابير الحرية المقيدة بالنسبة للأحداث والنساء والشيوخ، بموازاة إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد، ذات الصلة بالاستفادة من العفو.
الحرص على تفعيل اختصاصات ومهام اللجان الإقليمية لمراقبة السجون.
حقوق الأشخاص
في وضعية إعاقة
أكد الوسيط على ضرورة إحداث تعديلات لملاءمة القانون الإطار 97.13 مع الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الملحق بها، وهو الاتجاه الذي أكدته مضامين مقترحات وتوصيات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والجمعيات العاملة في المجال.
وبخصوص إحداث الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي نص عليها القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مادته (19)، فإن الإعلان عن تركيبة المجلس في 19 يوليوز 2019، قد أثار انشغال وقلق الجمعيات ذات الصلة بشأن تركيبة العضوية ومساءلة مدى تمثيليتها لهذه الفئة.
وبناء عليه، يتوجب على الحكومة ما يلي:
العمل على التسريع بإخراج القوانين التنظيمية الخاصة بالقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وملاءمة التشريعات والقوانين بما يجعل الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلا من أشكال التمييز.
العمل على توسيع مجال الولوجيات ليشمل المباني والطرق ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى والحرص على إلزامية تفعيل الخدمات المتصلة بها، وترتيب الجزاء في حالات تعطيل تيسيرها.
العمل على إقرار الاعتراف بمساواة الأشخاص في وضعية إعاقة مع الجميع أمام القانون، عبر تمكينهم من الأهلية القانونية ودعم ممارستها، لضمان الحق في الملكية والإراثة واللجوء إلى القضاء، وضمان العيش المستقل.
العمل على تعديل القانون المنظم للسجون بما يراعي حقوق هذه الفئة داخل المؤسسات السجنية.
العمل على تعديل قانون 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بما يضمن تعزيز التمثيلية للأشخاص في وضعية الإعاقة.
العمل على التسريع باعتماد وتنفيذ مخطط عمل شامل لتوفير تعليم دامج، في جميع المناطق والجهات، وتخصيص الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ الجوانب البيداغوجية، وضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية في مختلف المستويات والأسلاك والمتلائمة مع مختلف أنماط الإعاقات.
الحرص على تفعيل التدابير القانونية ذات الصلة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
مباشرة الحكومة بإعمال الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وجهتها للمغرب، في غشت 2017.
العمل على مراجعة القانون 31.13 في اتجاه تجاوز القيود التي يفرضها بطريقة غير مباشرة على الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يحرمهم من الولوج إلى المعلومات من خلال حصر وتضييق قائمة الحوامل المعتمدة في تقديم المعلومات.
حقوق المهاجرين
واللاجئين
بخصوص حماية حقوق المهاجرين واللاجئين والنهوض بها، فإن الوسيط أهاب بالحكومة للقيام بما يلي:
العمل على تجاوز الالتباس المؤسساتي الذي يطبع تدبير سياسة الهجرة بعد إلغاء القطاع الذي كان مكلفا بذلك إلى حدود التعديل الحكومي بتاريخ 09 أكتوبر 2019، وذلك من أجل ضمان استكمال مسار الإصلاحات ذات الصلة بهذا المجال.
العمل على التسريع بتعديل القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وكذا القانون المتعلق باللجوء.
مواصلة العمل من أجل تجاوز العوائق التدبيرية على مستوى الإدارات الترابية التي يترتب عليها حرمان المهاجرين من الحق في الصحة والتعليم وتجديد وثائق الإقامة.
العمل على ملاءمة القانون 03.02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باللجوء وإحداث منظومة قانونية ومؤسساتية وطنية لتدبير اللجوء.
التسريع بتقديم المغرب لتقريره الدوري الثاني بشأن مدى إعماله للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
تعزيز إعمال المغرب لاختياره بخصوص الانفتاح والتعاون مع الإجراءات الخاصة.
الحق في حماية
الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي
على مستوى حماية المعطيات الشخصية والحق في الحياة الخاصة، أكد الوسيط على ضرورة التفكير بشأن تعديل القانون رقم 09.08 وملاءمته مع مستجدات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا أحكام دستور 2011، بما يضمن استقلالية اللجنة الوطنية المنصوص على إحداثها لدى رئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا) بمقتضى المادة 27، وإعطائها وضعا قانونيا متميزا مماثلا لهيئات الحكامة المنصوص عليها في الفصول (من 161 إلى 170)، أو من خلال تمكينها من أساس قانوني متطور لتوسيع نطاق ممارستها لمهامها.
وبناء عليه، يتوجب على الحكومة ما يلي:
ضرورة تجويد الإطار القانوني وملاءمته مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تأهيل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والارتقاء بها إلى مصاف المؤسسات المستقلة المحدثة بقانون طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 159 من الدستور.
وضع الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لضمان أن تكون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي متلائمة مع مضامين الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها المغرب.
اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الاستجابة لمقتضيات النظام العام الأوروبي لحماية المعطيات RGPD التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2018.
تأهيل آليات حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين بما يضمن تناسبها مع مستجدات المنظومة الرقمية.
تعزيز وتقوية قدرات مختلف الفاعلين والمتدخلين رسميين وغير رسميين في علاقة بمنظومة حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة.
إدماج التحسيس بخطورة انتهاك الحياة الخاصة وأهمية التوعية بذلك ضمن مناهج وبرامج التعليم والإعلام.
اتخاذ التدابير الكفيلة بتكريس وترسيخ الوعي بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل المجتمع.