عادت مدينة تالوين، عاصمة الزعفران المغربي الحر بإقليم تارودانت، لتتصدر أحداث فضائح تزوير عقود الاستمرار وإعداد شهود الزور من أجل فبركة عقود رسمية مزورة بهدف السطو على أراضي الغير بطرق احتيالية، شأنها في ذلك شأن الفضائح العقارية التي فاحت رائحتها بمدينة تيزنيت وضواحيها حين تم القبض مؤخرا على شبكة ضليعة و مختصة في السطو على أراض وتزوير عقودها والتي مازالت ملفاتها رائجة لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، هذه الأخيرة التي أمرت نيابتها بإعادة اعتقال أفراد الشبكة وعدم تمتيعهم بالسراح المؤقت بكفالة مالية، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.
وقد أثارت بقعة أرضية تم بيعها لشخص آخر، قبل أن تحدث بها بلدية تالوين طريقا عموميا بدون نزع الملكية، إشكالا عقاريا خطيرا حول مدى صحة الملكية أصلا وصحة الوعد بالبيع للمشتري من مالكها الأصلي وصحة العقود الرسمية المقدمة من طرف مالكها، بحيث أشار محمد أمال،عضو مستقيل من المجلس البلدي الحالي لمدينة تالوين، على الشبكة العنكبوتية، إلى هذه الفضيحة المتعلقة ببقعة أرضية عارية كانت تستغل منذ سنوات وإلى اليوم كموقف للسيارات يوم السوق الأسبوعي قرب المدخل الجنوبي لرحبة الخضر، لكن لما أحدثت بها البلدية طريقا عموميا، لجأ صاحبها إلى العدالة من أجل المطالبة بتعويض مالي عنها، بحيث وبناء على الخبرة قضت المحكمة الإدارية بأكادير على بلدية تاليوين في شخص رئيسها بأن تؤدي للمدعي تعويضا عن النزع غير المباشر للملكية قدره 514800 درهما مع تحميلها الصائر، كما أيدت محكمة الاستئناف بمراكش الحكم المستأنف.
غير أن العضو المستقيل ومن خلال ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن البقعة الأرضية المتنازع عليها تحوم حولها شبهات مما يستدعي من أجهزة مراقبة مالية الجماعات الترابية تحقيقا نزيها في ملابسات هذا الملف القضائي لتحديد المتورطين في تضليل العدالة من أجل اختلاس المال العام، والكشف عن الجهة التي سلمت الشهادة الإدارية للمدعي(إ- و) لبيع قطعة أرضية(الجزء المتبقي من البقعة الأصلية)ل (أ- أ)مع العلم أنها أصلا من ممتلكات الجماعة، وذلك بعد تنفيذها لحكم المحكمة الصادر ضدها؟
وهذا يعني أن التحقيق الذي ينبغي أن يفتح بنزاهة عليه أن ينصب على وثائق عقود الاستمرار المقدمة من طرف مالكها الأصلي ومن طرف المشتري بهدف التدقيق فيها والتدقيق في صحة شهادة الشهود الذين أدلوا بها، وذلك استنادا إلى الخبرات المقدمة بشأنها وإلى التصميم التحديدي للبقعة،
وأيضا استنادا إلى تحديد المساحة الحقيقية(858 مترا)والجزء المقتطع منها( 166 مترا)، والتحقيق في عقد الوعد بالبيع لفائدة(أ- أ) المنجز بتاريخ 12 أبريل2017، تحت عدد 402/2017.
وكذا التحقيق حول كيفية تضليل العدالة حينما وجد العضو المستقل أن القطعة الأرضية التي تعهد المالك الثاني ببيعها لجماعة تالوين هي بالضبط الجزء المتبقي المذكور مساحة وحدودا وموقعا من البقعة الأصلية(858 مترا)، لكن المحكمة لم تعوضه فقط عن الجزء المتبقي بل عن مساحة البقعة بكاملها، بدليل أن البلدية في تاريخ 28 يونيو2013، نفذت القرار307 المذكور، وعوضت المدعي العام عن المساحة الكلية للبقعة 858 مترا مربعا بمبلغ 534207 دراهم.مع أن الجزء المتبقي من البقعة 692 مترا مربعا هو في ملك الجماعة ضمنيا، وبالتالي تكبدت البلدية خسارة مالية عن أرض عارية كانت تستغل كما قلنا سالفا كموقف للسيارات.