قدّمت وزارة الصحة، مذكرة تقديمية لمشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، مشيرة إلى أنه يشكل إلى جانب القانون رقم 94-03 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، وكذا القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، الإطار القانوني للممارسات المتعلقة بالأخلاقيات البيوطبية، وذلك بهدف الاستجابة للتساؤلات ذات الطابع الأخلاقي والقانوني والديني، التي أصبحت تطرح بسبب التقدم المطرد للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية.
مشروع القانون الذي أكّدت وزارة الصحة أنه جاء بنفس تشاركي، يحدّد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، كما هو الحال بالنسبة للتنصيص على احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، مع تجريم الممارسات الماسة بالكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية أو إلى تكوين لقيحة بشرية لاستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها، وذلك بمنع هذه التجارب، ومنع الاستنساخ البشري، وانتقاء النسل، والتبرع بالأمشاج أو بيعها، و كذا منع الحمل لفائدة الغير.
ونصّ مشروع القانون الجديد على ضرورة إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة، والمهنيين المعنيين، لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وفق شروط تتمثل في توفر هذه البنيات على وحدة مستقلة، مخصصة حصريا لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، تستجيب للمعايير التقنية للإنشاء والتجهيز، وكذا المعايير المتعلقة بعدد المستخدمين بهذه الوحدة والمؤهلات المطلوب توفرها فيهم، والتي سيتم تحديدها بنص تنظيمي، مع ضرورة توفر الممارسين المكلفين بإنجاز الأعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب على مؤهلات، تحدد هي الأخرى بنص تنظيمي، والتي تضمن جودة هذه الأعمال مع حصر اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، والمقيّدة بضرورة الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة والمكتوبة للزوجين المعنيين بالأمر، إلى جانب التشديد على حظر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا ببلادنا، وتقييد إنجاز التقنيات السالفة الذكر، باحترام قواعد حسن الإنجاز وبإجبارية حفظ الوثائق المتعلقة بالزوجين والحفاظ على سرية المعلومات المضمنة فيها.
وحدّد مشروع القانون 14-47 الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج واللواقح، وعلى وجه الخصوص، التشخيص قبل الزرع، وحفظ اللواقح والأمشاج، واستيراد هاته الأخيرة وتصديرها، إضافة إلى إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب، تتولى مدّ الإدارة المختصة بالرأي التقني حول جميع الأمور المتعلقة بممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، إلى جانب إخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش تهدف إلى التأكد من مدى احترامها للمبادئ والشروط المشار إليها.