تم ، مؤخرا، تنظيم لقاء تواصلي للهيئة القضائية بوجدة بمقر عمالة إقليم جرادة تحت إشراف عامل الإقليم بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة ونائبه والوكيل العام للملك بنفس المحكمة، وكذلك رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة ووكيل الملك بها، وممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مناجم الفحم بالمدينة، لقاء طبعته الصراحة والرغبة في حل المشاكل التي يتخبط فيها ضحايا شركة مفاحم المغرب المصابون بالمرض المهني «السيليكوز» رفقة ذويهم بالمحاكم..
في البداية تم الاستماع إلى انشغالات وملاحظات ومقترحات العمال والتي ركزت على التأويلات الخاطئة للقانون والمضرة بالعمال وذويهم، كما هو حاصل في التقادم الذي يعتبر الفصل 25 من القرار الوزاري 20 ماي 1967 والذي ينص على أن أجل المراجعة المحددة في 15 سنة يسري ابتداء من تاريخ منح المصاب إيرادا عمريا سنويا، عند أول حكم باكتشاف نسبة العجز، وكذلك عند تفاقم المرض بتحديد نسبة جديدة، هو المنطلق للأمد الجديد للتقادم؟ !في حين أن تاريخ الخبرة الجديدة والحكم، وإن لم ينتج عنها تفاقم، يبطل التقادم ويعتد بتاريخها.. والنقطة الثانية تتعلق بتاريخ الانتفاع بالإيراد طبقا للفصل 3 من ظهير 31 ماي 1943 بتنصيصه على أن تاريخ الشهادة الطبية المرفقة بالتصريح لوجود المرض المهني السيليكوز هو تاريخ لزوم المشغل بأداء التعويضات وهو ما أكده المجلس الأعلى في الحكم المدني عدد 80 بتاريخ 27 يناير 1959 «مدونة قانون المغرب المتجدد الخاص بالتعويضات عن الأمراض المهنية ص 81» وهذا ما تحكم به المحكة الابتدائية، إلا أن الغريب في الأمر أن محاكم الدرجة الثانية تلغي الأحكام المتعلقة بتاريخ سريان وانطلاق تاريخ الخبرة الأولى والتركيز على تاريخ مستنتجات الخبرة الجماعية! التي تؤكد ما هو مؤكد في الخبرة الأولى وهو تاريخ مشاهدة المرض، وهذا راجع لغياب المحامين في إطار المساعدة القضائية وحرمان العمال وذويهم من المثول أمام قضاء الدرجة الثانية، مما يفتح المجال لدفاع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بأن يفعل ما يشاء، «فالقاعدة القانونية المتعارف عليها، أن القضاء دائما يميل إلى الضعيف وليس القوي، أي إدارة الدولة.. عكس ما نلاحظه في ملفات مرضى السيليكوز، أكثر من 100 ملف تم فيها إلغاء تاريخ مشاهدة المرض..
أما في ما يتعلق بالمساعدة القضائية، .. فالعمال وذووهم يجمعون على رفضها.. لأن الفصل 251 الذي يتحدث عن المساعدة القضائية يتعلق بإعفاء المصاب أو ذوي حقوقه من أداء المصاريف والرسوم القضائية ولا يتحدث عن تعيين محام لينوب عنه، ففي المادة 40 من قانون المحاماة فإن التعيين رهين بتقديم الأجير المصاب طلبا بذلك الى الجهة المختصة.. وليس ضدا على إرادة المصاب.. يتم ذلك، حسب المعنيين ، في خرق للقانون ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، والصراع الذي كان قائما بين وزارة العدل ونقابات هيئة المحامين بالمغرب، في تعديل الفصل 40 تم إقصاء الجمعيات والعمال من إبداء وجهة نظرهم!! لأنهم هم المتضررون في الدرجة الأولى.. وحتى اقتطاع نسبة 25% من متأخر الإيراد التي يستفيد منها المحامي والنقابة والتي يفوق قدر الاقتطاع 2 مليون سنتيم في كثير من الأحيان غير محددة بنص قانوني صريح! مما اعتبره العمال أمرا غير قانوني ، رغم أن أغلب المحامين لا يحضرون جلسات المحاكمة وينعدم أثرهم بمحاكم الدرجة الثانية، وحتى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خرق القانون عندما يتم تحويل متأخر الإيراد في حساب نقابة المحامين، فمن حق مريض السليكوز الاستفادة من التعويضات المستحقة له قانونا في أسرع وقت ويستفيد منها كاملة دون خصم لأي جزء منها لفائدة المحامي المعين للنيابة عنه ضدا على رغبته وإرادته والذي قد يصل إلى ربع مبلغها.. وجعل الضحية رهينة عند المحامي بتقديم نسخ الأحكام والودائع (شيك) بيد المحامي وتم طرح أمثلة عديدة في هذا الاطار.
والتمس المجتمعون التعجيل ببناء المحكمة الابتدائية ومؤسسة سجنية بمدينة جرادة وتعيين نائب وكيل الملك بجرادة وتعيين قضاة مختصين في ملفات الأمراض المهنية وحوادث الشغل، إمداد خلية مفاحم المغرب بجرادة بنسخ الأحكام ولائحة الخبرة.. والأحكام من الاستفادة بالأجر عن التفاقم عن آخر أجر وإذا كان ضعيفا يطبق الحد الأدنى للأجر بدل أول تصريح.. الرفع من قيمة التعويض عن التنقل لحضور الجلسات المحددة في 20 درهما ، والذي يعتبر «إهانة» في حق مرضى السيليكوز..
وفي جواب للوكيل العام للملك ونائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية، أقروا بأهمية الموضوع الذي يحتاج إلى كثير من الجهد والإرادة في معالجته.. بتوحيد الاجتهاد في الأحكام على مستوى الدرجة الأولى والثانية فيما يخص تحديد تاريخ الخبرة باحتساب التعويض ابتداء من مشاهدة المرض بدل الخبرة الجماعية. والعمل بتنسيق مع وزارة الصحة بالتعجيل في إصدار الأحكام، المشكل هو في إجراء الخبرة في وقت معقول.. وفي ما يخص إبقاء قضايا الأمراض المهنية والشغل بمقر محكمة الاستئناف الحالية، تمت الاستجابة لهذا الطلب من طرف الوزارة وتدخل الوكيل العام للملك ليعلن للحضور عن قرب بناء محكمة ابتدائية بمدينة جرادة في شهر يوليوز الحالي، في حلة جديدة ستعطي قيمة مضافة لتأهيل المدينة وتقريب المحكمة من المواطنين. كما أعلن بأنهم سيعملون على التدخل لدى إدارة السجون من أجل إحداث مؤسسة سجنية… أما الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فأكد على أن هناك إمكانية بتبليغ المسائل القانونية التي تحتاج إلى تقيد إلى رئيس السلطة العليا لمعالجة هذه الإشكاليات.
لقاء تواصلي مر في جو انشرح له الجميع وترك ارتياحا كبيرا لدى ممثلي الجمعيات راجين من الجسم القضائي وعامل الإقليم بأن يبذلوا كل ما في وسعهم من أجل تبديد كل الصعاب والعراقيل خدمة لعمال المناجم الذين ساهموا في بناء الاقتصاد الوطني وازدهار البلاد، لأن المشرع المغربي عمل على حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في المعادلة الصعبة.