أحال المكتب الوطني للسلامة الصحية275 ملفا أمام المحاكم المختصة بتهمة الغش وتسويق مواد فاسدة. وأوضح المكتب في بلاغ له أنه تم حجز وإتلاف 478 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال شهر مارس 2017 على الصعيد الوطني.
وتشكل اللحوم الحمراء والبيضاء الجزء الأكبر من المحجوزات، حيث بلغت 320طنا. وتأتي بعدها منتجات البحر ب(152 طنا) والحليب ومشتقاته (طنان) ومنتجات غذائية متنوعة (4 أطنان).
وأشار المكتب إلى أنه تم إرجاع 9424 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل عند الاستيراد، ، في حين سلم 4653 شهادة قبول بعد مراقبة نحو مليون و 300 ألف طن من المنتجات الغذائية.
وحسب بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية، فإن «مصالح المكتب منحت 72 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5،146 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب، والقيام ب 1.150 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية « .
وقامت مصالح المكتب أيضا،» ب 350 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، ومنحت 29 شهادة اعتماد (أ تي بي) للنقل الدولي، و 797 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف» .
وأضاف البلاغ «أن مصالح المكتب قامت أيضا بتعليق الاعتماد الصحي لست مؤسسات، وسحبه من مؤسستين لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل».
عندما تصبح فترة صلاحية المواد الغذائية مجرد حبرعلى ورق
تعتبر فترة أو مدة الصلاحية هي المسافة الزمنية التي تفصل بين تاريخين، تاريخ إنتاج أو صنع أو تعبئة أو إعداد المادة الغذائية، وتاريخ انتهاء صلاحية هذه الأخيرة .تعتبر فترة أو مدة الصلاحية هي المسافة الزمنية التي تفصل بين تاريخين، تاريخ إنتاج أو صنع أو تعبئة أو إعداد المادة الغذائية، وتاريخ انتهاء صلاحية هذه الأخيرة .وفترة الصلاحية تدمغ على المنتج على شكل تواريخ ، وتختلف طول هذه الفترة بحسب طبيعة السلعة، وتركيبها الكيماوي، وخصائصها الفيزيائية، ومحتواها من الماء، والحمل الميكروبي الموجود فيها، ودرجة حساسيتها تجاه عوامل الفساد المختلفة، وطبيعة العبوة التي توجد فيها، وقدرة هذه الأخيرة على توفير الحماية الضرورية للمادة الموجودة في داخلها على مختلف الأصعدة المتعلقة بالنقل والتداول والتخزين. مدة الصلاحية قد تكون أياماً معدودة لبعض المنتجات (مثل الألبان وبعض مشتقاتها)، وشهوراً لأخرى (مثل العصائر والمشروبات)، وسنوات لنوعية ثالثة (مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة)، وهذه الفترة – المدة هي دليل تشريعي غذائي، و تعد في الوقت نفسه دليلا إرشاديا للصانع والتاجر والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج.وكي تكون فترة الصلاحية دليلاً أكيداً على جودة المنتج لا بد من تأمين الظروف المناسبة للتخزين والنقل والتوزيع، بدءاً بالصانع، ومروراً بالتاجر والبائع، وانتهاء بالمستهلك، لأنه في حال عدم التقيد بهذه الظروف فإن مدة الصلاحية تصبح حبراً على ورق. إنها حقيقة مرة ، منطلقها الأدلة الواقعية المتعددة التي يحبل بها المجتمع، في مختلف جهاته ، كما يستشف من ظاهرة «الفراشة « الذين يعرضون مختلف المواد الغذائية بعلبها وقنانيها في الشوارع وعلى الأرصفة وعربات العرض، تحت حرارة الشمس يومياً من الصباح إلى ساعات متأخرة من الليل من دون غطاء يحميها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كانت الحرارة المرتفعة تذيب إسفلت الشوارع والطرقات، فماذا يمكن القول بالنسبة لمدة صلاحية المواد الغذائية الموجودة داخل العلب المعروضة على قارعة الطريق؟ «إن انتهاء مدة الصلاحية ، حسب خبراء التغذية ، يعني بكل بساطة أن المنتوج أصبح فاسداً وليس سليماً صحياً، وبالتالي يجب التخلص منه بأية وسيلة، أما في حال استهلاكه فقد تكون له عواقب وخيمة، تصل إلى حد الموت».التسمم.. أكثر العواقب انتشارا
من أكثر العواقب انتشارا نتيجة انتهاء مدة الصلاحية ، نجد التسمم الغذائي الذي تظهر أعراضه وعلاماته في فترة زمنية قصيرة، وتكون على هيئة غثيان وتقيؤ وإسهالات ومغص في البطن والحمى، وفي بعض حالات التسمم قد يتأثر الجهاز العصبي فيحصل الشلل. في السياق ذاته ، لا بد من الحديث عن المياه المعلبة في عبوات بلاستيكية، فهي الأخرى تملك مدة صلاحية، وبعد فتح العلبة فإن مدة صلاحيتها ليست طويلة وفقاً للتاريخ المدموغ عليها كما يعتقد عدد من المستهلكين، «فهي محصورة ، حسب الخبراء ، في يوم واحد في درجة الحرارة العادية وثلاثة أيام إذا وضعت في البراد، لأن ترك العلبة لمدة أطول يجعلها فريسة سهلة للميكروبات الآتية من الفم أو من البيئة المحيطة، خصوصاً عندما يتم الشرب مباشرة من فوهة القنينة». وأضاف هؤلاء « هذا السلوك يعتبر وسيلة مجانية تسهّل وصول البكتيريا إلى مياه العبوة لتنشط فيها بشكل كلي، لذلك من الأفضل استخدام أكواب الماء للشرب». كما «أن تعبئة العبوة بالماء واستعمالها مرات عدة من دون غسلها وتنظيفها يساهمان في تلوثها وفي نمو جحافل الميكروبات فيها».وقد أظهرت نتائج اختبارات سبق أن أجريت على مياه معلبة تجاوزت مدة صلاحيتها ، «أنها تحتوي على ملوثات ليس مصدرها الماء، بل العلب البلاستيكية نفسها، اذ أن بعض العلب تصنع من مادة «البولي ايتيلين تيريفتالات» المشتقة من البترول، اضافة الى مواد أخرى تكسبها اللون والمرونة والمتانة، والواضح انه كلما طال مكوث المياه في احضان العلبة ازدادت مقادير الملوثات فيها خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحيتها». وبخصوص العلب البلاستيكية، أوضحت دراسة ألمانية « أن مستوى الهرمونات في المياه التي تحتوي عليها أعلى بمرتين من تلك الموجودة في ماء الصنبور، والسبب يرجع الى كون هذه العلب تحرر كميات قليلة من الهورومونات الجنسية الذكرية والأنثوية». «صحيح أنها كميات قليلة، تضيف الدراسة ، لكن شرب المياه المعلبة باستمرار يؤدي الى تكوم هذه الهورمونات في الجسم، من هنا يعتقد بعض العلماء أنها يمكن أن تعرقل عمل الغدد الصماء في الجسم، وبالتالي قد تترك وراءها ما لا يحمد عقباه على الصحة عموماً، وعلى الوظائف الجنسية والخصوبة عند الرجل خصوصاً.» سلوكات ذات أضرار بليغة
من السلوكات السيئة المنتشرة بكثرة داخل المجتمع ، تعبئة القنينات البلاستيكية بمياه الصنبور أو غيره، واستعمالها مراراً وتكراراً ، وحسب بعض الخبراء، فإن هذا السلوك قد يحمل معه أخطاراً تتعلق بالصحة، لأن مادة الكلور في مياه الصنبور تتفاعل مع العلبة البلاستيكية فتطلق بعض المواد السامة… وفي ما يتعلق بالأغذية المجمدة، فهي أيضاً تملك مدة صلاحية تتراوح بين شهرين الى 18 شهراً تبعاً للمادة الغذائية المعنية، وذلك على عكس ما تعتقد شرائح اجتماعية واسعة من أن صلاحيتها دائمة ما دامت مودعة في «المجمد».وارتباطا بهذا الموضوع ، يرى خبراء التغذية ، أن «مدة صلاحية الأغذية المجمدة تكون كاملة شرط تغليفها طازجة، اضافة الى حفظها بشكل جيد في درجة حرارة مناسبة في الثلاجة، مع ضرورة الانتباه الى احترام سلسلة التبريد من وقت تجميدها الى لحظة استهلاكها لأن أي خلل يحدث في سلسلة التبريد يجعل المادة المجمدة محل شك في ما يخص صلاحية استهلاكها». للأدوية مدة صلاحية تحدد الفترة اللازمة لاستعمالها، وعند وصولها الى نهاية هذه الفترة المدونة عليها يفضل عدم استهلاكها، لأن فعالية المواد المحتوية عليها تنخفض بدرجة كبيرة، هذا ان لم تصبح معدومة. أكثر من هذا وذاك، ان هذه المواد قد تحدث فيها تبدلات وتغيرات طارئة بصورة أو بأخرى، وقد يتحول بعضها بنتيجتها الى مركبات سامة تفضي الى تأثيرات سمية وجانبية تعرض حياة من يتناولها إلى مضاعفات قد تؤدي إلى الموت . ورغم هذه الخطورة ، فقد لوحظ ، في السنوات الأخيرة ، أن العديد من المناطق ، قروية أو حضرية ، قد أصبحت أرصفة بعض فضاءاتها حبلى بالأدوية المنتهية مدة صلاحيتها أو المتلاعب بتواريخها، و»التي تكون أدوية أعيد تعليبها وختمها بتواريخ جديدة ،لتتحول من أدوية طالحة (بالفعل) إلى أدوية صالحة (بالاسم) ، يقبل عليها أساسا الفقراء – تحت ضغط الحاجة والعوز – ممن لا قدرة لهم على اقتناء الأدوية من الصيدليات المعترف بها قانونا « ؟
طرق البحث في هذا النوع من الجرائم وسبل إثباتها
بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية يباشر البحث في هذا النوع من الجرائم وإثباتها ولاسيما إجراء المراقبة وأخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء بعمليات الحجز كل من:
– المحتسبون في نطاق اختصاصهم.
– موظفو ومأمورو زجر الغش المحلفون.
– المأمورون المعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن الوزارة المعنية.
وكذلك الأشخاص المحلفون الآتي ذكرهم أثناء مزاولة مهامهم :
– البياطرة مفتشو تربية المواشي.
– مفتشو الصيدلة.
– المأمورون التابعون لمكتب التسويق والتصدير.
– مهندسو الصحة والأطباء مديرو المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة وتقنيو المحافظة على الصحة والتطهير.
– مأمورو الجمارك والضرائب غير المباشرة.
و يعتمد على المحاضر التي يحررها في هذا الشأن الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى أن يثبت ما يخالفها.
يمكن أن تثبت بأية طريقة مفيدة المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بقمع الغش، ويترتب على ذلك إما أخذ عينات وإما تحرير محاضر إثبات.
إذا كان الأمر يتعلق بالتلبس بجريمة تزييف أو بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها وجب حجز المنتج. يحرر لهذا الغرض محضر يضمنه المأمور المحرر له، علاوة على البيانات العامة المنصوص عليها قانونا جميع الظروف التي من شأنها أن تثبت أمام السلطة القضائية قيمة أعمال الإثبات المنجزة، ويوجه المأمور المحضر المذكور خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لتحريره إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وتوجه نسخة من هذا المحضر إلى المصلحة المختصة وإلى عامل صاحب الجلالة بالعمالة أو بالإقليم.
وتوضع الأختام على المنتجات المحجوزة وتوجه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في آن واحد مع المحضر، وإذا استحال توجيهها في الحال بقيت مودعة لدى المعني بالأمر أو إذا رفض ذلك وضعت بمكان يختاره المأمور محرر المحضر.
وإذا كان الأمر يتعلق بمنتجات تثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها جاز للمأمور إتلافها أو تغيير طبيعتها مع الاحتفاظ بعينة منها وتجري العمليات المذكورة التي يجب بيانها وتبريرها في المحضر بحضور السلطة المحلية أو ممثلها.
عقوبات «جرائم الغش وإلحاق الأذى» بصحة المستهلكين
سن المشرع عقوبات خطيرة لردع هذا النوع من الجرائم بدءا من الإعلان، إذ يمنع كل إعلان مهما كان شكله (بواسطة أضابير أو مناشير أو بيانات وصفية أو ملصقات أو إعلانات أو تعليمات كيفما كان نوعها أو بأية طريقة أخرى من طرق الإعلان سواء كانت شفوية أو بصرية أو سمعية بصرية.) يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغلط بشأن العناصر الآتية : وجود السلع أو الخدمات وطبيعتها وتركيبها وجودتها ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وأثمان وشروط بيعها وشروط أو نتائج استعمالها وأسباب وأساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى الالتزامات وهوية أو صفة أو أهلية الصناع والباعة والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات.
ويعاقب على المخالفات لأحكام هذا المقتضى بغرامة من 200 إلى 7.200 درهم.
ثم الحيازة غير المشروعة، إذ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يحوز دون سبب مشروع:
1- مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة ؛
2- مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها ؛
3- منتجات يمكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية.
كما تطبق نفس العقوبة على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه :
– في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة ؛
– أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين من الاتفاق أو الأعراف أن تعيين النوع أو المنشأ المنسوب زورا إلى البضائع يجب اعتباره السبب الأساسي لالتزام المتعاقد ؛
– أو في كمية الأشياء المصنوعة أو المعبأة أو المخزونة من أجل البيع أو المبيعة أو المسلمة ؛
– أو في هويتها ، وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة المعينة التي كانت محل العقد.
– كل من زيف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع ؛
– كل من استورد مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة ؛
– كل من استورد أو صنع أو حاز من أجل البيع أو التوزيع مواد غذائية أو مشروبات معدة لاستهلاك الإنسان أو الحيوان أضيفت إليها لأي من الأسباب ولاسيما من أجل حفظها أو تلوينها أو تعطيرها أو تحليتها مواد كيميائية أو بيولوجية أو من أي نوع آخر أو عرضت لإشعاعات قد تغير ماهيتها أو خصائصها ما لم يكن ذلك مرخصا به ؛
– كل من استورد مواد مستعملة للمداولة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها ؛
– كل من استورد منتجات أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها معدة لتزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو مواد مستعملة للمداواة ؛
– كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المواد المأذون في استعمالها.
ويحكم بالعقوبات الآتية مع مراعاة العقوبات الأكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ،ولاسيما في الظهير الشريف رقم 1.59.380 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1379 (29 أكتوبر 1959) بزجر الجنايات على صحة الأمة :
1- الحبس من سنتين إلى ست سنوات إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة إصابة الغير بمرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما ؛
2- السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة إصابة الغير بمرض يظهر أنه عضال أو بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة دائمة ؛
3- السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة الموت دون نية القتل.