الحاجة الى بت المحكمة الدستورية في قانون تفعيل الامازيغية قبل مناقشته في البرلمان

الصافي مومن علي

نظرا لاحتمال قيام المحكمة الدستورية بالغاء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، لعدم دستوريته وذلك استنادا الى الاسباب التالية:
1) – ثبوت اعداده تحت الاشراف المباشر والخاص لرئيس الحكومة السابق السيد عبد الاله بنكيران ، الذي يعتبر من الناحية الدستورية غير مختص نوعيا في اعداد القوانبن التنظيمية استناذا الى فصول الباب الثالث من الدستور المحصورة في: 41 الى: 59، التي تدخل هذه القوانين في خانة وظائف المؤسسة الملكية واختصاصاتها.
2) – ثبوت اتباع في هذا الاعداد منهجية القوانين العادية المنصوص عليها في الباب الخامس من الدستور، المحصور في الفصول من: 87 الى: 94، وهي طريقة مخالفة لمسطرة تهيئ القوانين التنظيمية الواردة في الباب الثالث من الدستور.
3) – ثبوت ارتكاب الميز والدونية بشـأن هذا القانون بسبب خصوصيته الامازيغية، نظرا لعدم تطبيق في اعداده نفس منهجية الشفافية والمقاربة التشاركية المطبقة بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مما يشكل خرقا للفصل الخامس من الدستور الذي ساوى تماما بين هذين القانونين التنظيميين دون أي تمييز بينهما.
4) – ثبوت مساس الكثير من بنود مشروع هذا القانون لروح الدستور وللوحدة الوطنية.
وحيث ان من الحكمة بمكان ، والحالة هذه، احالة هذا القانون على المحكمة الدستورية، للتأكد من دستوريته، وذلك قبل مصادقة السلطة التشريعية عليه، درءا لخوض هذه السلطة في الطريق المسدود من جهة، وتجنبا من جهة اخرى للمزيد من ضياع الوقت ، والكثير من أضرار التطويل والتسويف الذي طالت الامازيغية بعد البلوكاج الطويل الذي عانت منه من طرف الحكومة السابقة.
وبالفعل فقد نص الدستور في الفصل 132 على امكانية اللجوء الى هذه الحكمة مؤكدا في الفقرة الثالتة منه على ما يلي:
« يمكن للملك وكذا لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس اعضاء مجلس النواب واربعين عضوا من اعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين والاتفاقيات الدولية قبل اصدار الامر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها الى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالتة من هذا الفصل داخل أجل شهر من تاريخ الاحالة ، غير ان هذا الاجل يخفض في حالة الاستعجال الى تمانية ايام بطلب من الحكومة.
تؤدي الاحالة الى المحكمة الدستورية في هذه الحالات الى وقف سريان اجل اصدار الامر بالتنفيذ.
لهذه الاسباب عسى احدى الجهات الواردة في الفقرة الثالتة من الفصل 132 من الدستور أن تقوم بمبادرة احالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية، للبث بصفة استعجالية في مطابقته للدستور، وذلك قبل مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان.

الكاتب : الصافي مومن علي - بتاريخ : 02/05/2017