بركان ..مواطن يلتمس الإنصاف في ملف الترامي على ملك الغير

توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من المواطن عبد النبي مطاهري الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم FA26902، والساكن بالرقم 14 زنقة الأزهر حي السلام بركان، المقيم حاليا ببلجيكا، موجهة إلى رئيس الغرفة الجنائية لدى المجلس الأعلى للقضاء، وهي عبارة عن ملتمس استعجالي من أجل «تحريك الدعوى العمومية لشكاية انتزاع عقار من حيازة الغير، وإجراء بحث وتحقيق في قضية الترامي على ملك الغير بدون موجب قانوني، وباستعمال التدليس والتحايل على القانون وشهادة الزور»، جاء فيها: «ورثت رفقة ورثة المرحوم الطاهر بن حدو أعراب البويفروري ، القطعة الأرضية الأولى ذات مساحة إجمالية حوالي 55 هكتارا والكائنة بغابة رانب، والقطعة الأرضية الثانية ذات المساحة الإجمالية 85 هكتارا بالدراسة بقبيلة أولاد ستوت بزايو، الكائنة بغابة رانب المعروفة بقاشور. وقد قام بعض الأشخاص أسماؤهم مذكورة في الوثيقة المسجلة بالدفتر 3 المخطط صحيفة 112 عدد 216، بالترامي بدون سند قانوني وبدون موجب حق على أملاك جدنا المرحوم الطاهر بن حدو أعراب البويفروري والكائنة على التوالي بغابة رانب وبغابة رانب المعروفة بقاشور.
وتعرضت الأراضي المذكورة أعلاه، للترامي والاقتطاع منها باستعمال شهادة الزور والتدليس والتحايل على القانون من طرف الأسماء المذكورة في الوثيقة المشار إليها أو من طرف من ينوب عنهم من ورثتهم، وذلك بدليل أنه طرأ تغيير على حدود الأراضي موضوع الشكاية مقارنة مع الحدود المضمنة بعقود الشراء المملوكة على التوالي لجدنا المرحوم الطاهر بن حدو أعراب البويفروري، وهو عقد الشراء المؤرخ في 27/12/1931، وعقد الشراء المؤرخ في 28/01/1935.
وللتذكير، فقد وضعنا ملف الشكاية كاملا أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالناظور، لكن لم يتم إيقاف المعتدين على أملاك الغير، ولم تتم متابعتهم رغم توفر مجموعة من الحجج والأدلة والبراهين التي تؤكد على وجود جريمة الاعتداء على ملك الغير والترامي عليه بالاستغلال والتصرف والبيع».
وفي ختام الشكاية التمس المتضرر « فتح تحقيق في موضوع الشكاية مع الأسماء المذكورة في الوثيقة المسجلة بالدفتر 3 المختلط صحيفة 112 عدد 216 أو من ينوب عنهم من ورثتهم، في ملف الترامي على ملك الغير وحيازته والتصرف فيه بدون موجب قانوني والتدليس وشهادة الزور والتحايل على كلمة الحق والقانون، مع ملتمس تحريك الدعوى العمومية في حق المدعى عليهم ومتابعتهم وفق فصول القانون الجنائي».


بتاريخ : 12/02/2019