الحاجة إلى بت المحكمة الدستورية في قانون تفعيل الامازيغية قبل مناقشته في البرلمان

 الصافي مومن علي

نظرا لاحتمال قيام المحكمة الدستورية بإلغاء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، لعدم دستوريته وذلك استنادا الى الأسباب التالية :
1) – ثبوت إعداده تحت الإشراف المباشر والخاص لرئيس الحكومة السابق السيد عبدالاله بنكيران، الذي يعتبر من الناحية الدستورية غير مختص نوعيا في إعداد القوانين التنظيمية استنادا الى فصول الباب الثالث من الدستور المحصورة في : 41 الى : 59 ، التي تدخل هذه القوانين في خانة وظائف المؤسسة الملكية واختصاصاتها.
2) – ثبوت اتباع في هذا الإعداد منهجية القوانين العادية المنصوص عليها في الباب الخامس من الدستور، المحصور في الفصول من : 87 الى : 94 ، وهي طريقة مخالفة لمسطرة تهيئ القوانين التنظيمية الواردة في الباب الثالث من الدستور.
3) – ثبوت ارتكاب الميز والدونية بشـأن هذا القانون بسبب خصوصيته الامازيغية، نظرا لعدم تطبيق في إعداده نفس منهجية الشفافية والمقاربة التشاركية المطبقة بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مما يشكل خرقا للفصل الخامس من الدستور الذي ساوى تماما بين هذين القانونين التنظيميين دون أي تمييز بينهما.
4) – ثبوت مساس الكثير من بنود مشروع هذا القانون لروح الدستور وللوحدة الوطنية .
وحيث ان من الحكمة بمكان ، والحالة هذه ، إحالة هذا القانون على المحكمة الدستورية ، للتأكد من دستوريته ، وذلك قبل مصادقة السلطة التشريعية عليه ، درءا لخوض هذه السلطة في الطريق المسدود من جهة ، وتجنبا من جهة أخرى للمزيد من ضياع الوقت ، والكثير من أضرار التطويل والتسويف الذي طالت الامازيغية بعد البلوكاج الطويل الذي عانت منه من طرف الحكومة السابقة.
وبالفعل فقد نص الدستور في الفصل 132 على امكانية اللجوء الى هذه الحكمة مؤكدا في الفقرة الثالثة منه على ما يلي:
« يمكن للملك وكذا لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمسة أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين والاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها الى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة ، غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال الى ثمانية ايام بطلب من الحكومة.
تؤدي الإحالة الى المحكمة الدستورية في هذه الحالات الى وقف سريان اجل اصدار الامر بالتنفيذ. «لهذه الأسباب عسى إحدى الجهات الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور أن تقوم بمبادرة إحالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية، للبث بصفة استعجالية في مطابقته للدستور، وذلك قبل مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان.

الكاتب :  الصافي مومن علي - بتاريخ : 25/05/2017

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *