المحكمة الدستورية  ترفع قرارها للملك القاضي برفض النظام الداخلي لمجلس السلطة القضائية

أصدرت المحكمة الدستورية  قرارها بخصوص  النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أحاله عليها الرئيس المنتدب للمجلس فـي 5 يوليوز 2017، وذلك للبـت في مطابقتـه لأحكام الدستــور ولمقتضيـــات القــانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.وقد رفضت المحكمة الدستورية البت في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة،وأكدت المحكمة الدستورية  أنها سترفع قرارها إلى الملك محمد السادس وستقوم بإرسال نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وحسب ما جاء في نص قرار المحكمة الدستورية،  فإنها اعتمدت  في قرارها المنشور على بوابتها الالكترونية، على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية،  وعلى أحكام الدستور ،حيث أشارت  إلى أن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132، على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية.
وأكدت أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص في الفقرة الأولى من مادته 49، على أن النظام الداخلي لهذا المجلس، بعد وضعه وقبل الشروع في تطبيقه، يحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وتنص المادة 49 من القانون التنظيمي المذكور، في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه.
وتضيف المحكمة الدستورية أنه باستثناء التأكيد على أن المجلس هو الذي يضع نظامه الداخلي ويحيله وجوبا على المحكمة الدستورية، قبل تطبيقه، فإن المادة 49 المذكورة قد خلت من بيان أي إجراء آخر يهم تحديد جهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لإقراره وتعديله.
ووفق ما جاء في  القرار، فإن تحديد المجلس لإجراءات وضع نظامه الداخلي، وفق سلطته التقديرية، تتوقف عليها أيضا مسطرة تعديله، بحكم أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 أخضعت تعديل النظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه، وأشار  إلى أن  المادة 72 من النظام الداخلي المحال، أعادت التذكير بما هو مضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة، بنصها على أنه يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه، دون تحديد مضمون هذا الإجراء وضوابطه.


الكاتب : جلال كندالي

  

بتاريخ : 31/07/2017