الفريق الاشتراكي يقترح تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري في فترة الحجر الصحي

 

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترحي قانون، يرميان إلى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وتعديل قانون رقم 12.67.
في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذين المقترحين جاءا من منطلق الوضعية التي تعيشها بلادنا في هذه الظروف بسبب فيروس كورونا المستجد، وفي ظل تطبيق الحجر الصحي، ونروم من وراء ذلك، عدم اعتبار المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكترين طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية تماطلا موجبا للإفراغ . بل هي محرد دين عادي يستوفى بالمساطر القانونية الجاري بها العمل، وفي ذلك، يضيف شقران أمام، حماية للمكترين ، خاصة منهم التجار وأصحاب المقاهي والمهن الأخرى. لكن في نفس الوقت عدم حرمان المكري من حقوقه المشروعة.
وكشف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن الفريق سبق أن بعث بسؤال كتابي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ عشرة أيام، نطلب فيه بإعفاء مكتري المحلات الحبسية من أداء واجب الكراء طيلة الفترة التي ستستغرقها مدة الحجر الصحي.
لكن استبشرنا خيرا بقرار جلالة الملك محمد السادس بإعفاء مكتري المحلات الحبسية، الذي يسري أيضا على المحلات المخصصة للسكن، ماعدا تلك التي يستفيد منها الموظفون .
المقترحان يأتيان كما جاء في الورقة التقديمية يقول الفريق ،بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إذ عملت بلادنا على اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية بقصد الحد من تفشي الوباء وانتشاره بين صفوف المواطنات والمواطنين، ومن ذلك فرض الحجر الصحي بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة ، مع ما صاحب ذلك من إغلاق للمقاهي والمتاجر و غيرها و الاقتصار على تلك التي تقدم نوعا من الخدمات المحددة طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية.
الوضع الاستثنائي، يضيف الفريق الاشتراكي، سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم للأصل التجاري ومعه مورد رزقهم وعدد من المشتغلين لديهم كما هو حال عدد من المحلات التجارية و المقاهي و غيرها
وشدد الفريق الاتحادي على أن التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية الأجل القانوني المضمن بالإنذار من أجل الأداء و إن تم الوفاء بالمبالغ الكرائية بعد ذلك.
واقترح الفريق الاشتراكي تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض . وذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، و في إطار مبدأ التضامن وتحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، و حماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين.
المقترح يرمي إلى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
وقدم الفريق الاشتراكي مقترح تعديل المادة الثامنة لتنص على أنه «،لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية، إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛ إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛ إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الإرجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛ إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛ إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛ إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل. استثناءً من مقتضيات الفقرة الأولى ، يضيف المقترح ، أنه تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها بمرسوم بقانون عدد 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ، دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض .
المقترح الثاني الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، يرمي إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ، و ذلك بإضافة مادة جديدة للباب الرابع منه — المادة 30 مكرر – بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض . وذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا ، وفي إطار مبدأ التضامن وتحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، وحماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين. ويقترح الفريق الاتحادي لتكون المادة 30 مكرر على الشكل التالي ،»استثناءً من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض «


الكاتب : جلال كندالي

  

بتاريخ : 11/04/2020