بعد أسابيع على دخوله حيز التنفيذ : شروط وإجراءات ممارسة الحق في ‬الحصول على المعلومات

لا‬يمكن تقييد الحق في ‬المعلومة إلا بمقتضى القانون

كشفت الندوة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء عن مستجدات القانون الجديد الذي ينظم وصول عموم المواطنات والمواطنين إلى المعلومة المتوفرة لدى الإدارة المغربية .
وفي اللقاء الذي عقد بدار المحامي مساء الثلاثاء ،قال محمد بنعبد القادر إن القانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة
بتعزيز قيم المواطنة وضمان الحقوق الأساسية ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فهو يعتبر تجسيدا لأهداف البرنامج الحكومي في جانبه المتعلق بتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمرتفقين، وتفعيل أحد مشاريع القوانين المهمة التي التزمت بها الحكومة في مخططها التشريعي.
وأضاف الوزير المكلف بتطوير الإدارة العمومية أن القانون الجديد يشكل لبنة أساسية أخرى تعكس التزام بلادنا بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ولاسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن هذا القانون ومباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، قد مكن من تأهيل المغرب للعضوية الكاملة في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وهي العضوية التي ساهمت في تعزيز مكانة المغرب داخل المنتظم الدولي، بالإضافة إلى الارتقاء بالمغرب إلى مصاف نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار، والتعريف بالإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب في مجالات دعم دولة الحق والقانون، وكذا تبادل التجارب الناجحة مع الدول الأعضاء وكذا مع منظمات المجتمع المدني في مجالات الشفافية والانفتاح والحكامة الجيدة، وهو ما سيساهم لا محالة في تقوية جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
ونبّه الوزير الاتحادي، إلى أن الحديث اليوم هو عن قانون دخل إلى حيّز التنفيذ، وأن أي نقاش مرتبط به يجب أن ينكب على كيفية تفعيله.
وفي هذا السياق، كشف بنعبد القادر أن وزارته كانت قد أعدت خارطة طريق تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير والآليات لتفعيل مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة، كما تتضمن هذه الخطة إعداد دلائل مرجعية وبرامج تكوينية، لتأهيل الموظفين الذين سيتم تكليفهم بتقديم خدمة الحصول على المعلومة للمواطنات والمواطنين .
أما بخصوص بعض الارتسامات حول محدودية هذا القانون وما قد يشكل من تراجع واضح على مستوى ضمانه لحق المواطنين في الولوج إلى المعلومات، فقد أوضح الوزير أن هذه الارتسامات والملاحظات لا تستقيم، كون القانون 13.31 هو أول قانون يضمن هذا الحق في المغرب، وأن تطويره وتجويده مسألة مرتبطة بتقييمه بعد تفعيله والعمل به.
وجاء في مداخلات الأساتذة جلال الطاهر والدكتور محمد امغار ونائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف شرح وافر وتحليل وصل إلى حد تشريح واقع القانون الجديد والوقوف على ملاحظات هامة بشأنه.

 

الحق في ‬الحصول على المعلومات، ‬يندرج ضمن الحقوق المدنية والسياسية، وتم التأصيل له في ‬العديد من المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان. وفي ‬هذا الإطار نصت ا لمادة ‬19 ‬من الإعلان العالمي ‬لحقوق الإنسان لسنة ‬1948،أن لكل شخص الحق في ‬حرية الرأي ‬التعبير، ‬ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي ‬تدخل، ‬واستفتاء الابناء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.‬
كما ذهبت المادة ‬19 ‬من العهد الدولي ‬الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ‬1966 ‬إلى أن:‬
لكل إنسان الحق في ‬اعتناق آراء دون مضايقة.‬
لكل إنسان الحق في ‬حرية التعبير، ‬ويشمل هذا الحق حريته في ‬التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها وتنقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، ‬سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في ‬قالب فني ‬او بأي وسيلة أخرى ‬يختارها.‬
تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في ‬الفقرة ‬2 ‬من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، ‬وعلى ذلك ‬يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:‬
لاحترام الآخرين أو سمعتهم
لحماية الأمن القومي ‬أو النظام العام أو الصحة أو الآداء العامة.‬
وبالنظر للدور المحوري ‬لهذا الحق في ‬الحد من الفساد فقد ذهبت المادة ‬10 ‬من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في ‬نيويورك في ‬أكتوبر ‬2003 ‬إلى أنه:‬
تتخذ كل دولة طرف، ‬وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي ‬ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ‬ما قد ‬يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في ‬إدارتها العمومية، ‬بما في ‬ذلك ما ‬يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، ‬عند الاقتضاء، ‬ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما ‬يلي:‬
1-‬ ‬اعتماد إجراءات او لوائح تمكن عامة الناس من الحصوص عند الاقتضاء على معلومات عن كيفية تنظيم ادارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، ‬وعن القرارات والصكوك القانونية التي ‬تهم عامة الناس، ‬مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم و بياناتهم الشخصية.‬
تبسيط الإجراءات الإدارية عند الاقتضاء من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي ‬تتخذ القرارات.‬
ج – ‬نشر المعلومات ‬يمكن تنظيم تقارير دولية عن مخاطر الفساد في ‬ادارتها العمومية.‬
والمغرب شأنه شأن العديد من الدول تبنى هذا الحق في ‬العديد من القوانين الوطنية قبل أن تتم دسترته في ‬اطار مقتضيات المادة ‬27 ‬من دستور ‬2011 ‬والذي ‬جاء فيها: ‬للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في ‬حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.‬
لا ‬يمكن تقييد الحق في ‬المعلومة الا بمقتضى القانون، ‬بهدف حماية كل ما ‬يتعلق بالدفاع الوطني ‬وحماية أمن الدولة الداخلي ‬والخارجي ‬والحياة الخاصة للافراد، ‬وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في ‬هذا الدستور، ‬وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي ‬يحددها القانون بدقة.‬
والأكيد ان المبدأ الدستوري ‬ذهب في ‬اتجاه ترسيخ المبادئ الاهم المتعلقة بحقوق الانسان من خلال التوازن مابين الحق في ‬الحصول على المعلومات وحماية الحياة الخاصة والنظام العام المنصوص عليها كذلك في ‬المادة ‬24 ‬من نفس الدستور والتي ‬نصت على أن لكل شخص الحق في ‬حماية حياته الخاصة.‬
لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها، ‬ولا ‬يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها او نشرها، ‬كلا او بعضا، ‬او باستعمالها ضد أي ‬كان الا بأمر قضائي، ‬ووفق الشروط او الكييفات التي ‬ينص عليها القانون.‬
والأكيد ان حماية مبدأ الحق في ‬الحصول على المعلومات دوليا ووطنيا كان بهدف تدعيم وتقوية البحث العلمي ‬والحق المعرفي،
اشاعة وتقوية ودعم قواعد الانفتاح والشفافية،
تعزيز الثقة في ‬علاقة الادارة بالمتعاملين معها،
ترسيخ الديمقراطية التشاركية،
إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الادارية،
ضمان المصداقية والنزاهة في ‬تدبير الشأن العام،
فهم افضل للقانون والإجراءات والمساطير الادارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم،تنمية الوعي ‬القانوني ‬والاداري
وجذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.‬
وهي ‬أهداف كلها تسعى في ‬العمق إلى تعزيز دولة الحق والقانون.‬
الترسانة القانونية الحامية لحق الحصول على المعلومات قبل الفصل ‬27 ‬من الدستور ومقتضيات القانون ‬13 – ‬31
وضع المشرع المغربي ‬قبل دستور ‬2011 ‬مجموعة من النصوص القانونية والتي ‬كانت تهدف إلى حماية الحق في ‬الحصول على المعلومات ومنها، ‬القانون رقم ‬03‬01 ‬بشأن إلزام الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الادارية، والذي ‬جاء في ‬الفصل الاول منه، ‬تلزم ادارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي ‬عهد اليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الادارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني ‬المشار اليها في ‬المادة الثانية بعد تحت طائلة عدم الشرعية، ‬وذلك بالافصاح كتابة في ‬صلب هذه القرارات عن الاسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها.‬
القانون رقم ‬69-‬99 ‬المتعلق بالارشيف والذي ‬دخل حيز التنفيذ في ‬30 ‬نونبر ‬2007 ‬والذي ‬جاء فيه انه ‬يراد من مدلول هذا القانون.‬
الأرشيف، جميع الوثائق ‬كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي ‬التي ‬ينتجها أو ‬يتسلمها كل شخص طبيعي ‬أو معنوي ‬وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم.‬
ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لأجل الصالح العام رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير وإثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والبحث العلمي ‬ولما تقتضيه صيانة التراث الوطني.‬
يتم حفظ رصيد الارشيف المكون من لدن الأشخاص والهيئات المشار اليها في ‬هذه المادة مع احترام تمامه وبنيته الداخلية.‬
القانون رقم ‬08.‬09 ‬المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ‬والذي ‬نص في ‬المادة ‬2 ‬على ‬أن يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية او الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة ‬غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي ‬الواردة أو المرتقب ورودها في ‬ملفات ‬يدوية.‬
وبدخول الدستور المغربي ‬لسنة ‬2011 ‬حيز التنفيذ، أصبح الحق في ‬الحصول على المعلومات حق دستوري ‬يحميه الدستور والاوقاف الدولية التي ‬صادق عليها المغرب، وأصبحت جزءا من قانونه. وقد تم تنزيل الإجراءات والحقوق والمبادئ المشار اليها اعلاه بمقتضى القانون رقم ‬31-‬13 ‬والذي ‬دخل حيز التنفيذ تاريخ ‬13 ‬مارس ‬2019
مقتضيات القانون رقم ‬31-‬13 ‬من أجل تحديد مجال تطبيق الحق في ‬الحصول على المعلومات والتي ‬توجد في ‬حوزة الاشخاص الذين حددهم القانون بدقة وهم:‬
الادارات العمومية
المؤسسات المنتخبة
الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام
وحدد هذا القانون كذلك شروط وإجراءات ممارسة الحق في ‬الحصول على المعلومات
وقد حددت المادة ‬2 ‬بدقة المقصود بالمعلومات والمؤسسات والهيئات المعنية.‬
بحيث ذهبت إلى أن المقصود بالمعلومات كل المعطيات والإحصائيات المعبر عنها بغض النظر علي ‬شكل هذا التعبير وكيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية او إلكترونية أو ‬غيرها.‬
اما المؤسسات والهيئات المعنية فهي:‬
مجلس النواب
مجلس المستشارين
الادارات العمومية
المحاكم
الجماعات الترابية
المؤسسات العمومية
وكل شخص اعتباري ‬من اشخاص القانون العام.‬
كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في ‬الباب ‬12 ‬من الدستور وهي:‬
المجلس الوطني ‬لحقوق الانسان
الوسيط
مجلس الجالية المغربية بالخارج
الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع اشكال التعبير
الهيئة العليا للاتصال السمعي ‬البصري
مجلس المنافسة
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
المجلس الاستشاري ‬والاسرة والطفولة
المجلس الاستشاري ‬للشباب والعمل الجمعوي
من له الحق في ‬الحصول على المعلومة.
القانون أعطى الحق للمواطنات والمواطنين والاجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية من أجل الحصول على المعلومات المشار اليها في ‬المادة ‬2 ‬من القانون بشكل مجاني ‬باستثناء الخدمات المؤدى عليها طبقا للنصوص التعليمية الجاري ‬بها العمل.‬
ويتحمل طلب الحصول على المعلومات التكاليف التي ‬يستلزمها نصخ او معالجة المعلومات المطلوبة.‬
مع العلم انه في ‬اطار تنزيل الاحكام المنصوص عليها في ‬الفقرة الثانية من المادة ‬27 ‬من الدستور والحالات المصوص عليها في ‬المادتين ‬16 ‬و ‬17 ‬من قانون ‬69-‬99 ‬المتعلق بالارشيف فإنه ‬يستثنى من هذا الحق، الحق في ‬الحصول على المعلومة،‬
كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني ‬وبأمن الدولة الداخلي ‬والخارجي.‬
المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد
المعلومات التي ‬تكتسي ‬طابع معطيات شخصية
المعلومات التي ‬من شأن الكشف عنها المس بالحريات بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في ‬الدستور وحماية مصادر المعلومات.‬
وكذلك المعلومات التي ‬يؤدي ‬الكشف عنها إلحاق ضرر بما ‬يلي:‬
1 -‬ ‬العلاقات مع دولة اخرى او منظمة دولية حكومية
‬2 – ‬السياسة النقدية او الاقتصادية او المالية للدولة
3 – ‬حقوق الملكية الصناعية او حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة
4 – ‬حقوق ومصالح ‬الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما ‬يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها المشمولة بالقانون رقم ‬37.‬10 ‬القاضي ‬بتغيير وتتميم القانون رقم ‬22.‬01المتعلق بالمسطرة الجنائية
وكذلك المعلومات التي ‬يؤدي ‬الكشف عنها إلى الاخلال بما ‬يلي:
أ – ‬سرية مداولات المجلس الوزاري ‬ومجلس الحكومة
ب – ‬سرية الابحاث والتحريات الادارية، ‬ما لم تأذن بذلك السلطات الادارية المختصة
ج – ‬سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة
د – ‬مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة مع العلم ان القانون سمح بإمكانية تسليم المعلومات المطلوبة بعد حذف الجزء الذي ‬يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المشار إليها أعلاه وفق ما نصت عليه مقتضيات المادة ‬7من القانون.‬
تدابير النشر الاستباقي ‬وإجراءات الحصول على المعلومات.‬
الملاحظ أنه في ‬إطار الحق في ‬الحصول على المعلومات بالنسبة للعموم، فإن الجهات الملزمة بتمكين المرتفقين وعموم المواطنين من هذا الحق ملزمة بالقيام بالنشر الاستباقي ‬وبدون طلب لمجموعة من المعلومات نصت عليها مقتضيات المادة ‬10 ‬من القانون، ‬وهي ‬قائمة الخدمات التي ‬تقدمها المؤسسات والهيئات المعنية للمرتفقين بما فيها قوائم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة، قصد الحصول على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها.‬
حقوق وواجبات المرفق تجاه المؤسسة او الهيئة المعنية وطرق التظلم المتابعة له.‬
شروط منح التراخيص والاذونات وشروط منح رخص الاستغلال
النتائج المحصلة لمختلف المحطات الانتخابية
البرامج التوقعية للصفقات العمومية وتتابعها إذا تم انجازها و حائزوها ومبالغها
برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية والاعلانات الخاصة بشأنها
الاعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح للشغل مناصب المسؤولية ومناصب العليا ولائحة التراخيص المقبولين للتباري ‬بشأنها ونتائجها.‬
التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة او الهيئة ‬
الاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية
المعلومات المتعلقة بالشركات لا سيما المسؤولة لدى مصالح السجل التجاري ‬والمركزي
المعلومات التي ‬تحسن التنافس الحر والنزيه والمشروع
والتأثير الاستثنائي ‬للمعلومات بنطاق تعيين شخص او اشخاص من طرف الهيئات المعنية بالنشر، ‬خاصة بتلقي ‬طلبات الحصول على المعلومات واستباقها وتدبيرها وتحيينها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في ‬المجال من خلال قاعدة المعلومات الموجودة
اجراءات الحصول على المعلومات
نص القانون على أن الحصول على المعلومات ‬يتم وفق ما ‬يلي:‬
– ‬بناء على طلب ‬يقدمه المعني ‬بالأمر وفق نموذج معد من اللجنة ‬يوجه إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية
يتم الحصول على المعلومات
إما بالاطلاع المباشر بمقر المؤسسة او الهيئة المعنية
إما عن طريق البريد الالكتروني
وإما على أي ‬حامل آخر متوفر لدى المؤسسة او الهيئة المهنية
يتم الرد على الطلب من طرف الهيئة المعنية داخل اجل ‬20 ‬يوما
يمكن تمديد الأجل لنفس المدة في ‬الحالات التالية:
إذا لم تتمكن من الاستجابة للطلب كليا او جزئيا داخلي ‬الاجل الاول
إذا كان الطلب ‬يتعلق بعدد كبير من المعلومات
إما تعذر توفير المعلومات خلال الاجل السالف الذكر
إذا كان تقييم المعلومات ‬يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها
يتعين على الهيئة او المؤسسة اخبار المعني ‬بالامر مسبقا لهذا التمديد
الرد على الطلب في ‬حالة الاستعجال
المؤسسة او الهيئة ملزمة بالرد داخل اجل ‬3 ‬ايام مع مراعاة امكانية التمديد لنفس الاجل في ‬حالة الاستعجال والذي ‬يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية وسلامة وحرية الاشخاص.‬
المؤسسة او الهيئة المهنية ملزمة بتعديل قرارها في ‬حالة الرفض
اما بعدم وجود المعلومات المطلوبة
الاستثناءات المنصوص عليها في ‬المادة ‬7
المعلومات منشورة وهي ‬ في متناول العموم مع تضمن الرد المرجع والمكان
الحالات التي ‬يتم فيها الطلب لعدة مرات في ‬نفس السنة
اذا كانت المعلومات في ‬طور التحضير
اذا كانت المعلومات مودعة لدى مؤسسة أرشيف المغرب

 

 


الكاتب : إعداد محمد الطالبي / تصوير: المساوي

  

بتاريخ : 10/05/2019