تشريعيات .. الشيك

تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمقترح قانون بتغيير المادة 326 من القانون 15.95 متعلق بمدونة التجارة حرصا من الفريق على تجويد النصوص والتشريعات تماشيا مع التطورات التي تعرفها التجارة، وكشف الفريق في تقديمه للمقترح أن محاكم المملكة تسجل عبر ربوع الوطن تزايد عدد الشكايات والملفات المرتبطة بالشيك وجريمة إصداره بدون رصيد، وهي الشكايات التي تكون في الغالب متبوعة بمذكرات بحث في حق المشتكى بهم، لفترات زمنية تتجاوز عشرات الأشهر أحيانا.
وفي هذا الإطار، ومن أجل استكمال المسطره القضائية ،يلاحظ في مناسبات متكررة لجوء النيابة العامه إلى إحالة ملفات المتابعة على جلسات الحكم في ملفات الشيك دون تبليغ المشتكي أو دفاعه، مما تضيع معه حقوق المشتكين في التقدم بطلباتهم المتعلقة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم طبقا للقانون.
وحيث أن عدم انتصاب الطرف المدني وفقا للمادة 326 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونه التجاره قد لا يرتبط بالضرورة بإرادة هذا الأخير ولكن بعدم التبليغ.
وحفاظا على مصالح وحقوق المشتكين والطرف المدني ،فإن الفريق الاشتراكي يتقدم بهذا المقترح لمعالجه القصور الذي يطبع الماده المعدلة بما يحقق الأهداف المرجوة منها طبقا للقانون.
المادة الأصلية: وكانت المادة  326 في حالة المتابعه الزجرية ضد الساحب تقول إن ساحب الشيك الذي سينتصب طرفا مدنيا يجوز له ان يطالب أمام القضاء التجاري بمبلغ يساوي قيمه الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبه بالتعويض عن الاقتضاء. كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني. ويجوز للقضاء الزجري في حاله عدم انتصاب الطرف المدني وعدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر الدعوة أن يحكم على الساحب ولو تلقائيا بأن يؤدي لحامل الشيك إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم مبلغا يعادل قيمه الشيك وتضاف له عند الاقتضاء الفوائد ابتداء من يوم التقديم وفقا للمادة 88 وكذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تطهير الشيك إن لم يكن ذلك لتحصيل قيمته وكان أصله بالملف.
في حاله تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة، يجوز للمستفيد من الشيك ان يحصل على نسخه تنفيذية من الحكم ضمن الشروط المتطلبة في حاله تنصيبه طرفا مدنيا بصورة صحيحة .
المادة 326 بعد التعديل: في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب امام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمه الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. كما يجوز له ان يختار المطالبة به أمام القضاء المدني. يجب على القضاء الزجري في حالة عدم انتصاب الطرف المدني وعدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر الدعوة ان يحكم على الساحب ولو تلقائيا بأن يؤدي لحامل الشيك اضافه الى مصاريف تنفيذ الحكم مبلغا يعادل قيمه الشيك. وتضاف له عند الاقتضاء الفوائد ابتداء من يوم التقديم وفقا للمادة 288 وكذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تظهير الشيك، ان لم يكن ذلك لتحصل قيمته وكان أصله بالملف. في حاله تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة يجوز للمستفيد من الشيك ان يحصل على نسخه تنفيذية من الحكم ضمن الشروط المتطلبة في حالة تنصبه طرفا مدنيا بصوره صحيحة.


الكاتب : محمد الطالبي

  

بتاريخ : 06/07/2023