عبد الرحمان اليوسفي وقع بالعطف ظهير مكفولي الأمة 

أكد جلالة الملك محمد السادس على منح أبناء وبنات شهداء الزلزال الذي ضرب مناطق مغربية على مساحة شاسعة صفة مكفولي الأمة، وهي صفة صدر بخصوصها ظهير شريف بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، كما وافق عليه مجلس المستشارين بمجلس النواب في 25غشت 1999  وقعه بالعطف الوزير الأول عبد الرحمن يوسفي.
تتولى الأمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، وتمنح الصفة بناء على تصريح من لجنة مختصة ووفق شروط صارمة، كما يعاقب كل من حاول تزوير الصفة وشروطها، ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.  وإذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية. كما يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي، وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية. تمنح الإعانة الإجمالية اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه التي ثبت فـي الأمر لهذه الصفة بعد دراسة الملفات المكونة بصورة قانونية. يمكن أن تفرض اللجنة الإدلاء بأي وثيقة من الوثائق وأن تأمر بإجراء كل بحث إداري تراه ضروريا. تمنح الإعانة الإجمالية بقرار لوزير المالية يتخذ وفقا لاستنتاجات اللجنة. تدفع الإعانة في ما يخص الأطفال القاصرين إلى أوصيائهم الشرعيين على يد مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين المحدثة بالقانون رقم 34.97. والإعانة الإجمالية غير قابلة للتفويت أو الحجز. ويقبل مكفولو الأمة على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا بحق الأسبقية في الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية، وكذلك يكون الشأن في ما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة. ويتمتع مكفولو الأمة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى. وكان القانون باكورة عمل اجتماعي وإنساني بتوافق بين الملك وعبد الرحمان اليوسفي قائد تجربة التناوب…


الكاتب : م. الطالبي

  

بتاريخ : 21/09/2023