تطبيق الأحكام الخاصة بحالة الطواريء الصحية دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد

دعت إليها رئاسة النيابة العامة  في مذكرة لها

 

عمم رئيس النيابة العامة محمد عبدالنباوي ، على كل المعنيين بتطبيق القانون ،مذكرة حول الطواريء الصحية، وذكرت المذكرة بالمرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطواريء الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويخول المرسوم للحكومة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالِفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولكنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
و ترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطواريء الصحية، تقول المذكرة التي عممها محمد عبدالنباوي، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة، لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى. إذا كان من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وأوضحت المذكرة أن المرسوم بقانون نص كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطواريء الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية،كما جرَّم المرسوم بقانون ،مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية؛عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطواريء الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه؛تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطواريء الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامة إلكترونية.
ويعاقب على هذه الأفعال بصفتها جنحا، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.


الكاتب : جلال كندالي

  

بتاريخ : 24/03/2020