صادقت مؤخرا المجالس الادارية ل (12) اكاديمية جهوية للتربية والتكوين المتواجدة عبر التراب الوطني بالاجماع، على النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي المتضمن (لميثاق التلميذ).
هذا النظام الداخلي ، يتكون من تسعة فصول : الفصل الاول، يخص وظائف المؤسسة العمومية — خدمات التربية والتعليم – النظام المدرسي – التسجيل واعادة التسجيل – توقيت الدراسة — خدمات الدعم المدرسي…والثاني يدور حول ميثاق التلميذ، فيما يتعلق بحقوق وواجبات التلميذ …والثالث. يتكلم على حقوق وواجبات أطر الادارة التربوية، والرابع يخص حقوق وواجبات الاساتذة.،فيما تمحور الفصل الخامس حول حقوق وواجبات امهات واباء واولياء التلاميذ..اما السادس فيدور حول التقويم والتتبع المدرسي والسابع يدور حول مغادرة المؤسسة التعليمية..والثامن خصص للمكافأت والتحفيز ..وأخيرا التاسع لمقتضيات عامة .
ولأن هذا القانون سيصبح ساري المفعول بعد عرضه على مجالس التدبير، والمصادقة عليه محليا . ارتأت الجريدة تقريب مضامينه لمكونات المؤسسة التعليمية العمومية (اطر ادارية وتربوية – تلميذات وتلاميذ – امهات وآباء وأولياء التلاميذ ).وجميع المتتبعين للشأن التربوي التعليمي حتى تعم الفائدة ويعلم الجميع ما له وما عليه .
في البداية اعتمدت ديباجة هذا القانون على استحضار المرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين .ولاسيما دستورالمملكة المغربية ، المتضمن لمجموعة من المقتضيات التي تروم محاربة التميز وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حق الطفل في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة . أيضا الخطب الملكية السامية التي يؤكد فيها جلالة الملك على ضرورة تحقيق تعليم جيد يقوم على تفاعل التلميذات والتلاميذ وتنمية قدراتهم الدذاتية وإتاحة الفرص امامهم للإبداع و الابتكار، فضلا عن تمكينهم من اكتساب المهارات والتشبع بقواعد النقاش مع الاخرين . مع الالتزام بقيم المساواة واحترام التنوع والاختلاف. ثم الاتفاقات الدولية المصادق عليها والمواقيت والمعاهدات ذات الصلة بالتربية والتكوين وحقوق الطفل والمرأة والانسان بشكل عام.
ايضا القانون الاطار (51.17) المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، والثوابت الدستورية القائمة على الدين الاسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد .والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي،ثم الهوية الوطنية الموحدة المتعددة المكونات والمبنية على تعزيز الانتماء الى الأمة .وعلى قيم الانفتاح والاعتدال التسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان والحضارات الانسانية وعلى قيم ومبادئ حقوق الانسان كما هو منصوص عليه في الدستور والاتفاقيات الدولية ،كما صادقت عليها المملكة المغربية او انظمت اليها،ولاسيما تلك المرتبطة بالتربية والتكوين.. دون اغفال مبادئ المساواة والانصاف وتكافؤ الفرص في ولوج منظومة التربية والتكوين، بالاضافة الى التطوير المستمر للنموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والعمل على تجديده بما يمكن التلميذ من اكتساب مهارات المعرفة الاساسية والكفايات اللازمة .
كما يسعى هذا النظام الذي يندرج في اطار تفعيل المادة (26) من القانون – الاطار( 51.17) السالف الذكر الى تحديد الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العمومي وتنظيم الدراية بها .والاجراءات المتعلقة بالتقويم والتتبع الدراسي .وتدقيق ضوابط الحياة المدرسية داخل المؤسسة التعليمية .وضبط العلاقات بين مكوناتها من طاقم تربوي واداري وجمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ، فضلا على وضع( ميثاق التلميذ) والذي يحدد حقوق وواجبات التلميذ .
وبالعودة الى فصول هذا القانون، نجد في الفصل الاول: اعتبار المؤسسة التعليمية فضاء للتربية والتكوين ومجالا لأداء التلميذات والتلاميذ لواجباتهم المدرسية، وممارسة واكتساب حقوقهم ..ولهذه الغاية فإن المؤسسة التعليمية تساهم في التأهيل وتيسير الاندماج
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .والبحث والابتكار والتنمية الاجتماعية .والتربية على القيم في بعديها الوطني والكوني.
وتطرق الفصل الاول ايضا الى خدمات التربية والتعليم المتجلية في النظام المدرسي الذي يعتمد على التسجيل واعادة التسجيل .. وانطلاق الدراسة وتوقيتها وخدمات الدعم الاجتماعي وانشطة الحياة المدرسية .
ميثاق التلميذ
أما الفصل الثاني فهو خاص بميثاق التلميذ، وهو بالاضافة الى الحقوق الاساسية المتضمنة في الدستور وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بحقوق مرتبطة بالمجال التربوي وبالتنمية الشخصية والمعارف والاعداد والاندماج في المجتمع تتمثل في مايلي :
– الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة في المؤسسة التعليمية وفق الشروط المحددة لها .في اتجاه تحقيق مبدأي الانصاف وتكافؤ الفرص، مع تخويل تميز ايجابي لفائدة الاوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص.مع الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة يمكن من اكتساب المعارف والمهارات الضرورية ،ثم الولوج الى الفضاءات الملائمة للتمدرس والتوفر على الجهيزات والمرافق الضرورية …توفير شروط النجاح للتلميذات والتلاميذ في وضعية اعاقة من خلال تكييف الاختبارات والتصحيح حسب خصوصيات كل صنف من اصناف الاعاقة …..الحماية القانونية لكل اشكال الاستغلال والامتهان والاهمال الجسماني والروحي والمعاملة السيئة والعنف المادي والمعنوي …. الاطلاع على المعلومات والمذكرات والوثائق المرتبطة بمساره الدراسي وطلب تحيينها أوتصحيحها او تغييرها عند الاقتضاء ….عدم التعرض للتصوير او التسجيل السمعي البصري من دون اذن الامهات والاباء والاولياء او دون ترخيص من الادارة التربوية .مع استعمال صور التلميذات والتلاميذ في اي حال من الاحوال لهدف تجاري او قصد الاساءة لكرامتهم، الاطلاع في مستهل السنة الدراسية على مضمون البرامج الدراسية ، ونظام الامتحانات وطبيعة المراقبة المستمرة والنظام الداخلي للمؤسسة وجدول الحصص وفق مقتضيات المقرر السنوي الخاص بتنظيم السنة الدراسية .
اما واجبات التلميذ،فتتمحور حول احترام القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية التي يتابع دراسته بها والالتزام بتحية العلم المغربي والنشيد الوطني واحترامهما وفق الضوابط المحددة لهما …الايقاعات الزمنية للدراسة والمواظبة على حضور جميع الحصص دون تميز أو استثناء ….احضار الكتب والادوات واللوازم المدرسية المقدمة …ومن ببن الواجبات ايضا العناية بتجهيزات المؤسسة التعليمية والحرص على عدم اتلافها أو تعطيلها او منع التلميذات والتلاميذ من استعمالها…الحرص على النظافة والعناية بالمظهر والهندام قبل ولوج المؤسسة التعليمية .مع ارتداء الزي المدرسي الموحد داخل فضاءات المؤسسة التعليمية . وفي حالة تعذر ذلك يجب أن تراعي ملابس جميع التلميذات والتلاميذ المظهر التربوي النظيف و اللائق الذي يراعي حرمة المؤسسة التعليمية ….الالتزام بمقتضيات ( ميثاق مدرسة المواطنة) الذي يروم ترسيخ المواطنة والديمقراطية والمساواة والسلوك المدني …..عدم القيام بأعمال تخرج عن دائرة الفعل التربوي والحفاظ على الوظيفة التربوية للمؤسسة ،من خلال الابتعاد عن الدعاية السياسية والاديولوجية،فعلا أوقولا أو كتابة .أو بأي شكل من الاشكال….عدم نشر أو ترويج لأي شكل من الأشكال لخطابات حاطة بالكرامة .أو محرضة على الكراهية والعنصرية والتمييز على اساس الجنس أو العرق أو الديانة….عدم استعمال الهواتف المحمولة وجميع الوسائل الاليكترونية الاخرى .كيفما كان شكلها أو نوعها داخل حجرات المؤسسة التعليمية .ولاسيما عند اجتياز الامتحانات الاشهادية أو المراقبة المستمرة….عدم التقاط الصور وتسجيل المواد المرئية والمسموعة داخل الفصول الدراسية أو في مرافق وفضاءات المؤسسة التعليمية ونشرها بأي وسيلة من الوسائل التقنية المتاحة دون علم او موافقة من أصحابها ،باعتبارها افعالا تنتهك الحياة الخاصة للافراد وتصرفا يضر بحقوقهم.
حقوق وواجبات الادارة التربوية
الفصل الثالث جاء متضمنا لحقوق وواجبات الادارة التربوية والذي تمحور في توفير وسائل العمل والتجهيزات و الفضاءات الضرورية والامن والحماية من أي شكل من أشكال الاعتداء،طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،والاطلاع على كافة المستجدات التربوية من خلال المشاركة في مختلف الانشطة المنظمة من طرف المصالح الاقليمية الجهوية المختصة .والتوصل بكل المذكرات والمراسلات، ثم التكوين المستمر.والتحفيز والتكريم .كما جاء مطالبا بروح الانضباط واحترام أوقات العمل وعدم التغيب غير المشروع عن العمل دون مبرر قانوني وتوفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على انجاز المهام وتحقيق الاهداف المرسومة للمؤسسة التعليمية …..ادراج مختلف البرامج المعتادة ضمن مشروع المؤسسة .. تحية العلم العلم الوطني والاداء الجماعي للنشيد الوطني رفقة التلميذات والتلاميذ والاطر التربوية والادارية العاملة بالمؤسسة التعليمية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، مد جسور التواصل مع الاساتذة وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وشركاء المؤسسة التعليمية من خلال استقبالهم و الاجابة عن تساؤلاتهم عبر التواصل المباشر مع المؤسسة التعليمية وفق مواعيد محددة أو في حالة الضرورة من خلال التواصل الهاتفي أو الالكتروني وإشعار أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بتغيبات وتأخرات أبنائهم ،طبقا للمساطر المعمول بها واطلاعهم على عقدة التأمين عند الطلب، الالتزام باحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الحياة المدرسية،وكذا النظام الداخلي للمؤسسة،الالتزام بالحياد السياسي والاديولوجي داخل المؤسسة التعليمية،الالتزام بقيم النزاهة والمروءة وتجنب تضارب المصالح في اطار المهام الموكولة اليهم….الالتزام بهندام لائق وبحسن المظهر .
واجبات وحقوق الاطر التربوية التي تضمنها الفصل الرابع ،تتقاسم مع واجبات وحقوق الاطر الادارية في مجموعة من النقط بالإضافة الى الالتزام بحضور الاجتماعات التي تعقدها المؤسسة وضبط الفصل الدراسي .والالتزام بالمشاركة في مختلف مجالس المؤسسة التي يكون عضوا فيها .والانخراط الايجابي والفعال في اشغالها ،واحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الحياة المدرسية وخلال فترة الاستراحة بالنسبة للاساتذة المكلفين بالحراسة، والقطع النهائي مع العقوبات البدنية وعدم طرد التلميذات والتلاميذ من الفصول الدراسية دون الرجوع الى الادارة التربوية .
حقوق وواجبات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
ويبقى الفصل الخامس من الفصول ذات الاهمية القصوى،لانه تطرق الى حقوق وواجبات امهات واباء واولياء التلاميذ ، حيث منحهم الحق في الوقوف على طبيعة الخدمات المقدمة ،والاطلاع على تفاصيلها فيما يخص الجوانب التربوية أو فيما يتعلق باجراءات التسجيل واعادة التسجيل وباقي الخدمات .. والاطلاع على النتائج الدراسية لبناتهم وابنائهم، سواء تعلق الامر بالغياب أو السلوك أو التحصيل الدراسي والحصول على المعلومات الكافية ..والوثائق بتمدرس ابنائهم .فضلا عن تمكينهم من الوثائق الخاصة بهم (من قبل الشهادات المدرسية – وشهادات المغادرة – وبيان النقط.)…الاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسة عند التسجيل واعادة التسجيل ..ثم حضور الانشطة التربوية ..والحق في التكريم والتشريف.
وتتجلى واجبات امهات وآباء واولياء التلاميذ في المشاركة في تنظيم الحملات التحسيسية من أجل تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، المساهمة في الحد من الظواهر السلبية التي تعترض حسن سير المؤسسة التعليمية ….دعم الانشطة الاجتماعية والتربوية ومختلف التظاهرات التي تنظمها المؤسسة التعليمية ….المساهمة في التدبير العام لمؤسسات التربية و التعليم العمومي والمشاركة في التخطيط على الصعيد المحلي من خلال مجلس التدبير ….المساهمة في تتبع الدروس والحصص المقدمة من طرف الاستاذات والاساتذة في اطار التعليم عن بعد ….المساهمة في صيانة المؤسسة التعليمية ….القيام بمبادرات للشراكة مع باقي الفرقاء ..وأكد الفصل الخامس على نهج الشفافية والديمقراطية والجدية في تسيير مكاتب جمعيات امهات واباء واولياء التلميذات والتلاميذ واحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الحياة المدرسية ..تكريس روح المواطنة والتسامح ومبادئ التضامن والتآزر .
باقي الفصول تطرقت الى التقويم والتتبع المدرسي،مغادرة المؤسسة التعليمية،مع التأكيد على ان شهادة المغادرة تسلم :1 – الى الأب وعند عدم وجوده او فقد اهليته، الأم. 2 – الوصي .أو مقدم القاضي ..3 – الكافل أو مديرو أو متصرفو أو مسيرو مؤسسات الرعاية الاجتماعية . وكذا المراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين والموجودين في وضعية صعبة او غير مستقرة أو في وضعية احتياج…..(المكافأت التحفيزية ) .ثم أخيرا ( مقتضيات عامة) . ومن خلالها تم التأكيد على عرض مشروع النظام الداخلي المتضمن لميثاق التلميذ على مجلس التدبير لإبداء الرأي قبل عرضه على مسطرة المصادقة .طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل …وكل اخلال بمقتضيات هذا النظام الداخلي وميثاق التلميذ يستلزم إعمال المقتضيات الجاري بها العمل في مجال الانضباط .. ويمكن تعديل النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية كلما اقتضت الضرورة ذلك،على اساس اعتماد نفس مسطرة المصادقة عليه ،المنصوص عليها في النصوص القانونية المعمول بها .