احتضن المركب الثقافي التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، قبل أيام، ندوة وطنية حول موضوع راهنية السياسة الجنائية بالمغرب، من تنظيم الودادية الحسنية للقضاة بالجديدة ومختصر الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية بكلية الحقوق بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة وبشراكة مع هيئة المحامين بالجديدة
الندوة افتتحها وكيل الملك بصفته رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة تميزت بكلمة نقيب هيئة المحامين بالجديدة الأستاذ مصطفى مكار الذي أعتبر أن النقابة شريك استراتيجي في هذا النشاط ، وأكد أن اللجنة المنظمة قد نجحت في اختيار الموضوع بشكل كبير جدا لأنه من المواضيع المطروحة بإلحاح على الساحة الحقوقية والقانونية والمجتمعية ، فالسياسة الجنائية تعتبر شرطا ضروريا لاستكمال مسلسل مأسسة الدولة ودمقرطة بنياتها لأنها تعتمد على مقاربة قانونية تجعل من القانون الوضعي آلية لضبط أشغال أجهزة الدولة الأمنية والقضائية ، وكذلك مرتكزا يتم الاعتماد عليه في وضع أسس دولة الحق والقانون يضيف النقيب ٠
وأضاف أن المشرع المغربي دخل مؤخرا في ورش كبير لإصلاح منظومة العدالة من خلال مجموعة من مشاريع قوانين من بينها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأكد أنه من خلال هذه المشاريع يبدو أن المشرع خص المنظومة الجنائية بمجموعة من الإصلاحات المهمة التي تعكس اهتمامه بموضوع السياسة الجنائية مراعيا جميع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها البلاد، من أجل الوصول إلى سياسة جنائية مغربية توازي أو على الأقل تقارب حجم تطلعات المهتمين الحقوقيين ورجال القانون وكافة مكونات المجتمع المغربي.
عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية أفاد في كلمته أن كل سياسة جنائية لأي دولة ديمقراطية هي مكافحة الظاهرة الإجرامية والحد منها ومعاقبة مقترفيها ومقياس نجاح تلك السياسة أو فشلها، يضيف الأستاذ خليل بلخوجة، يتم بمدى قدرة الدولة على مناهضة الجريمة ومحاصرة المجرمين وتقديمهم للعدالة وفق شروط المحاكمة العادلة ، حيادا عن كل عامل أو مؤثر أجنبي يؤدي إلى إفلات أي مجرم من العقاب، باعتبار أن العقاب هو وسيلة وغاية في نفس الوقت، فهو وسيلة للتأديب والجزر والردع، وغاية لتحقيق العدالة، حسب عميد الكلية، وأكد أن التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة في عالمنا اليوم وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فحسب ، بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، أصبحت تفرض وبقوة ضرورة اعتماد مقاربات وقائية للحد من خطورتها، والمغرب كغيره من الدول ليس بمنأى عن هذه التحولات، فقد سعى باستمرار إلى مواكبة التوجهات الحديثة لمعالجة الظاهرة الإجرامية والبحث عن الحلول الكفيلة باجتثات جذورها.
أما كلمة رئيس مختبر الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بالجديدة فقد أكد فيها أنه انسجاما مع تطور ثقافة حقوق الإنسان واستنادا إلى المعايير الدولية الهادفة إلى حماية حقوق وحريات الأفراد، عرف المغرب خلال العشريتين الأخيرتين جملة من الإصلاحات الدستورية والقانونية همت مجالات مختلفة بغية استكمال بناء دولة الحق والقانون وترسيخ أسس الديمقراطية الحقة، وأكد محمد جراف أن المغرب سعى من وراء هذه الإصلاحات إلى إيجاد ترسانة تشريعية ملائمة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فكان هاجس الإصلاحات المتتالية التي أدخلها على منظومته التشريعية هو سن قوانين فعالة وقواعد إجرائية تقي المجتمع من أخطار الجريمة، وفي نفس الوقت تحمي حقوق الأفراد وتوفر للماثلين أمام أجهزة العدالة محاكمة عادلة ومنصفة وتحدث عن الجريمة التي لم ترق محدودة في الزمان والمكان بل تطورت وتحولت إلى جريمة منظمة بل عابرة للقارات والإرهاب والاتجار في المخدرات والاتجار في البشر ، حين أصبحت السياسة الجنائية في حاجة إلى برنامج تكامل شامل واعادة النظر في سياسة التجريم والعقاب وكذلك سياسة الوقاية
الندوة، التي ترأس اشغالها الدكتور مولاي عبد العزيز قراقي، افتتح شقها العلمي ا الوكيل العام الأستاذ سعيد الزيوتي بمداخلة تحت عنوان «تساؤلات حول قابلية قرارات غرفة الجنايات الابتدائية بمنح السراح المؤقت» حيث أكد أن موضوع مداخلته يدخل في باب السهل الممتنع، السهل حيث انه بإلقاء نظرة سطحية وعابرة على الموضوع تشعرنا بأن الموضوع من السهولة بمكان الإجابة عن تساؤله وإذا علمنا بأن موضوعه يتناول تساؤلا ينتظر جوابا واضحا نتيجة تعلقه بتعارض وتناقض مادتين حول موضوع واحد أدركنا أهمية الموضوع والسؤال معا.
ولأن الأمر يتعلق بخلاف بين مقتضيات مادتين اثنتين تتعلقان بموضوع واحد فقد آثرت أن انصب نفسي قاضيا لأفصل بينهما، لأفصل بين مقتضيات تجيب عن السؤال بالسلب ومقتضيات أخرى تجيب بالإيجاب، يضيف الوكيل العام، ولكون القاضي ينتظر منه أن يصدر حكما حاسما للنزاع ولكونه من صفاته التزام الحياد فإنني طلبت من كل من الخصمين المقتضيين أن يدلي بأوجه دفاعه حتى يصدر الحكم في نهاية المطاف حسما للنزاع والخلاف لمصلحة الطرف الذي يقنع بصلابة حججه. يؤكد الأستاذ سعيد الزيوتي، وأضاف إذا كان الفيلسوف كارل ياسبرس يقول بأن الأسئلة في الفلسفة أهم من الأجوبة لأن كل جواب يتحول إلى سؤال فإنني أرد على ذلك لأقول بأن الجواب في عالم القانون يبقى أهم من السؤال لأن المقتضيات القانونية التي يشرعها المشرع تأتي كحلول لما يمكن أن يطرح من تساؤلات وتقنن لإزالة اللبس والغموض والاشكالات التي يطرحها الناس امام القضاء.
وتساءل هل تملك النيابة العامة حق استئناف القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتمتيع المتهم بالإفراج المؤقت هو السؤال، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فرضه ذلكم التناقض الصارخ بين مقتضيات مادتين تتعلقان بموضوع واحد، هاتان المادتان هما المادة 180 من ق م ج والمادة 457 من نفس القانون حيث تنص الأولى على أنه» يمكن في كل وقت أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة».
وأكد الوكيل العام أن تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الافراج المؤقت عند إحالة القضية إليها فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجنايات أو غرفة الجنح الاستئنافية فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتين يكون غير قابل للطعن. وتنص المادة 457 من نفس القانون على أنه «ويمكن أيضا الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية».
وللجواب عن السؤال المذكور سلبا أو إيجابا، وحسما للنزاع والخلاف فقد طلب من المقتضى الأول وأعني به مقتضى المادة 180 من ق م ج الذي يجيب بالسلب ليدلي بأوجه دفاعه حيث بسطها كما يلي.
1 – إن المشرع عندما صاغ مقتضيات المادة 180 من ق م ج صاغها ليتحدث عن الإفراج المؤقت الذي يعتبر إجراء تشريعيا لمصلحة المتهم ولفائدته لذلك جعله غير قابل للطعن بالاستئناف من قبل النيابة العامة.
2- إن المشرع استحدث ضمن قانون المسطرة الجنائية الحالي نظاما قانونيا جديدا اعتبر كضمانة إضافية للمتهم الذي يحاكم أمام غرفة الجنايات، وهذا النظام القانوني هو غرفة الجنايات الاستئنافية على اعتبار أن الوضع الذي كان سائدا في أصل قانون المسطرة الجنائية القديم لسنة 1959 كان هو عدم تخويل المتهم الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات لأنه كان لا يتوفر سوى على درجة واحدة من درجات التقاضي، وهو الذي يحاكم من أجل جناية قد تصل العقوبة فيها حد الإعدام أو السجن المؤبد في الوقت الذي يتوفر فيه المتهم الذي تحاكمه المحكمة الابتدائية ولو كان متابعا من أجل جنحة يعاقب عليها القانون بغرامة بسيطة على درجتين من درجات التقاضي، فهذا الوضع يضيف، كان منتقدا لأنه يهدر حقه كمتهم في التوفر على درجتين من درجات التقاضي ويمس بمبدأ المحاكمة العادلة. وبما أن هذا النظام القانوني استحدث لفائدة المتهم كان حريا ألا يستعمل ضد مصلحته في حالة تمتيعه بالإفراج المؤقت.
3 – إن المشرع استعمل في المقابل ضمن مقتضيات المادة 457 وضمن الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية وهما تدبيران ماسان بحرية المتهم لذا أتاح له المشرع إمكانية الطعن فيهما ما داما في غير مصلحته.
وبعد أن انتهى من تقديم أوجه دفاعه أعطيت الكلمة للمقتضى المنصوص عليه في المادة 457 من ق م ج ليدلي بأوجه دفاعه حيث بسطها على النحو التالي:
1 – استشهد بمبدأ المساواة بين أطراف الدعوى الذي يعتبر مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة.
2 – إن المشرع قد أتاح لجميع أطراف الدعوى من متهم ونيابة عامة ومطالب بالحق المدني ومسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر وأعطف ذلك بإمكانية استئناف القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي.
3 – إن الإبقاء على غرفة الجنايات ضمن مقتضيات المادة 180 من ق م ج هو من قبيل الخطأ المادي الذي تجاوزه مشروع ق م ج بالتنصيص صراحة على قابلية قرارات غرفة الجنايات بشأن الإفراج المؤقت بالاستئناف عندما أضاف عبارة «الاستئنافية « إلى غرفة الجنايات يضيف مقتضى المادة 457 طالبا لأن يخول في نهاية ادلائه بحجه بحقه في استئناف قرار الإفراج المؤقت.
واختتم الأستاذ سعيد الزيوتي مداخلته بعدما اعتبرت القضية جاهزة للحكم فيها تم حجزها للتأمل وأصدر الحكم الاتي:
– قبول طلب مقتضيات المادة 457 من ق م ج بتخويلها للنيابة العامة حق استئناف القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتمتيع المتهم بالإفراج المؤقت.
– رفض طلب مقتضى المادة 180 من نفس القانون بعدم تخويل النيابة العامة حق الطعن في القرار المذكور أعلاه.
وإلى أن تتم المصادقة على مشروع ق م ج أنهي مداخلتي وأرفع الجلسة آملا على ألا يتعرض حكمي للطعن بالاستئناف.
من جانبه عنون عبد الكبير مكار، وهو نقيب سابق، مداخلته بترشيد الاعتقال الاحتياطي في السياسة الجنائية المغربية مركزا على الارتباك التشريعي اغى صياغة المواد 47 و74و 37 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن أغلب الحالات المنصوص عليها في المادة 47 تم تكرارها في المادة 74مع بعض الاختلافات في شأن الاختصاص بين وكيل الملك ونائبه ملاحظة أن أغلب عبارات تلك المواد فضفاضة،على سبيل المثال إذا تعلق بحالة التلبس الذي يشترط فيه المشرع وجود أو ثبوت حالة التلبس وكذلك الشأن بالنسبة لعبارة إذا ظهر أن المشتبه به خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال دون أي تخصيص لكلمة ظهر ودون الإحالة لا على سوابقه ولا على غيرها إلى القرائن القوية المنضبطة التي تؤكد أنه بالفعل خطير.مقترحا ومتفائلا مع عرض الوكيل العام حول استغلال عدم جاهزية القضية للحكم لإتاحة الفرصة لقضاء التحقيق بعدم ايداع المشتبه به المقدم أمامهما ومطالبا بعدم وجود أي تنازل بين ترشيد الاعتقال الاحتياطي واكتظاظ السجون والمعتقلين الاحتياطين وباستمرار مدد الاعتقال الاحتياطي، منبها إلى أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي لا يتوقف على اكتظاظ السجون وإنما يعتد فيه بقيم الحقوق والحريات التي جاء بها دستور 2011، رابطا كل ذلك لمقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية هذا فضلا عما أشار إليه من أن مقتضيات المادتين 159 و 160 من قانون المسطرة الجنائية تعتبران آليات المراقبة القضائية هي الأولى في التطبيق مادام المشرع ذكرها هي الأولى قبل الاعتقال الاحتياطي وحول أسباب كثرة حالات الاعتقال الاحتياطي ركز على سبب ضغط المجتمع الذي يعتبر الاعتقال ملازما للعدل ، وطالب بإجراءات توعوية ترسخ الإيمان بحسن تطبيق القانون لدى كل فئات المجتمع٠
سارة بنتفريت، المنسقة الوطنية لبرنامج جهود دولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات: شاركت بمداخلة حول «السياسة الجنائية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر»، حيث أكدت أن كل المنظمات الدولية بما فيها رئاسة النيابة العامة في المغرب تضع مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في صلب اهتمامات السياسة الجنائية، حرصا منها على تنفيذ إرادة المشرّع المغربي، المتجلية في القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوفر إطارا ملائما لزجر المتجرين بالبشر من جهة، ويؤمّن حماية قانونية لضحايا هذه الجريمة البشعة، من جهة أخرى.
وتابعت، أنه بالنظر إلى الطابع المختلف لهذه الجريمة عن باقي الجرائم، وتَعقّد أركانها وتشابهها مع جرائم أخرى تشترك معها في بعض الخاصيات، ولا سيما الطابع العابر للحدود الوطنية، والأساليب المتطورة التي تستعملها العصابات الإجرامية المنظمة في ارتكابها، والاحتياطات الدقيقة المستعملة من قبل تلك العصابات لتلافي اكتشافها، فإن العدالة الجنائية مدعوة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمكافحة الاتجار بالبشر، خصوصا في بلدنا الذي يستقطب حركية كبيرة للمهاجرين، سواء الراغبين في العبور نحو أوروبا، أو الذين يستقرون في المملكة. مؤكدة أن ظروف المهاجرين الاقتصادية والاجتماعية تجعلهم عرضة سهلة ليصبحوا ضحايا للاتجار في البشر، سواء من شبكات الاتجار في البشر، عن طريق الاستغلال الجنسي أو الجسدي، أو من الوسطاء ووكالات الوساطة في الخدمة في المنازل، التي تستورد العمال من بعض الدول الأجنبية، إضافة إلى استقطاب بعض المواطنات المغربيات لتهجيرهن نحو بعض الدول الأجنبية من أجل العمل، ثم سرعان ما يجدن أنفسهن ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر.
وأكدت المتحدثة أن التحدي الأساسي الذي يواجه أنظمة العدالة الجنائية في العالم بالنسبة لجرائم الاتجار بالبشر يكمن في صعوبة التعرف على الضحايا، باعتبارهم الخيط الأساسي للكشف عن المتجرين والإيقاع بهم.
وأوضحت أن ما يزيد تعقد الأوضاع بالنسبة للضحايا ويسهّل الأمر في الوقت ذاته للمتاجرين أن الضحايا يكونون عادة من الفئات الهشة المتحدرة من مستوى اجتماعي وتعليمي متدنّ، يجهلون معه حقوقهم وواجباتهم، كما أن السيطرة التي يخضعون لها من المتاجرين فيهم تجعلهم في أوضاع نفسية تسلبهم القدرة على الاحتجاج أو التمنع، وبالتالي الإبلاغ.
وأشارت سارة بنتفريت أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تطرح على السياسة الجنائية تحديات استثنائية تدعو إلى تهيئ سلطات البحث والتحري للتعرف على ضحايا هذه الجريمة، من جهة، كما تتطلب تشجيع الضحايا أنفسهم، وعامة الأشخاص في المجتمع على التبليغ عن هذه الجريمة، وتحسيسهم بخطورتها، وتعريفهم على أركانها والوسائل التي ترتكب بها وطمأنة الضحايا على وضعيتهم وعلى حمايتهم، من جهة أخرى.
وشدّدت على أن “التعريف بالجريمة وبأركانها وأساليبها وبأنواع الحماية المقررة لضحاياها بات حلقة ضرورية لكي تتمكن السياسة الجنائية من القيام بمهمتها الردعية في المجتمع، ولهذا السبب تطلق رئاسة النيابة العامة، ابتداء من اللحظة، حملة تواصلية مع الرأي العام للتحسيس بجريمة الاتجار بالبشر والتعريف بها، من أجل تحرير ضحايا هذه الجريمة من الخوف وتشجيعهم على تبليغ السلطات والتماس حمايتها”
وأكد الاستاذ خالد العثماني رئيس شعبة العلوم القانونية بكلية الجديدة في عرضه أنه رغم التقدم الملموس والطموحات المعبرعنها تبقى محدودية السياسة الجنائية متمركزة في نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بتوجهات السياسة الجنائية في مجال حماية ضحايا الجريمة من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية واستدل بالفقرة الثالثة من المادة الأولى موضحا مدى اهتمام القانون الجنائي بالمتهم كما بالضحية وانتقل إلى الحديث عن الجريمة التي تعتبر اعتداء على المجتمع برمته، وليس الفرد، وبالتالي وجب معاقبة مرتكب الجريمة وايلاء الضحية ما تستحقه من عناية ماديا ومعنويا ومساندتها طيلة سريان مسطرة التقاضي.
كما تحدث المتدخل عن ما جاء به المشرع من من مكتسبات خاصة حول العنف ضد النساء والذي جاء فيه القانون ليعبر عن سياسة وقائية وحمائية لفائدة النساء ضحايا العنف ويتجلى دالك ، حسب الأستاد العثماني، في إحداث الإطار القانوني لخلايا التكفل بالنساء وآليات حمائيته لفائدة النساء ضحايا العنف وإحداث لجان على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي يعهد لها بتدبير السياسة الجنائية في مجال حماية النساء.
وانتقل إلى الحديث عن محدودية السياسة الجنائية في مجال حماية ضحايا الجريمة ذلك أنه لا يوجد في النصوص أي مقتضى يلزم الضابطة القضائية أو النيابة العامة إخبار الضحية بإمكانية الانتصاب طرفا مدنيا وصلاحية ممارسة الدعوى العمومية كطرف رئيسي كما لايمكن الضحية أن تطعن في قرار عدم المتابعة او السراح مؤقت أو الحرية المشروطة إلا في حدود ما يضر مصالحها المدنية.
وأضاف أن حق الضحية في اللجوء إلى القضاء تعترضه عوائق كثيرة من بينها صعوبة الإثبات التي تبقى على عاتق الضحية رغم أنه من اختصاص النيابة العامة ذاك، كما أن تنصيب الضحية طرفا مدنيا يصطدم بشكليات معقدة أهمها ارتفاع الرسوم ومصاريف الدعوى ومعيقات تنفيذ الأحكام المرتبطة بالمتقاضي الذي يوجد في حالة إعسار.
وانتقل إلى الحديث عن عيوب السياسة الجنائية بالمغرب والمتمثلة في البطء وطول الإجراءات التي تنعكس على حقوق المتقاضين في سعيهم لملاحقة الجناة والحصول على تعويض رغم تبني استراتيجية العدالة الرقمية في إطار ميثاق إصلاح العدالة.
وختم مداخلته بالحديث عن ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها.
الاستاذ زكريا بوشرورة أستاذ التعليم العالي بكلية حقوق الجديدة تحدث عن قيام وزارة العدل بإعداد مسودة مشروع قانون جنائي جديد وذلك بعد طرحها للنقاش العمومي ومشروع قانون المسطرة الجنائية جديد أيضا .
ويأتي المشروعان كجواب عن التحولات العميقة التي تعرفها المملكة على الأقل على مستويين :
المستوى الأول يتعلق بحقيقة أن أهم مكونات السياسة الجنائية المعتمدة على مستوى الوقاية من الجريمة، وزجر مرتكبيها وإدماج الأشخاص المدانون هي الآليات المنظمة بموجب أحكام القانون الجنائي ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار ضعف مستويات استجابة النظام الجنائي، لاسيما ظاهرة ضعف رد فعله العقابي وتأثيرها على سلوك المواطن، والمرتبط بالعديد من الحقائق، لاسيما وأن القانون الجنائي المغربي يعود إلى السنوات الأولى لعقد الستينيات (1962)، فإنه من البديهي مع ارتفاع معدلات الكثافة السكانية وبلوغ الهجرة القروية لمستويات قياسية، أصبحت معضلة ارتفاع معدلات الجريمة مما يقلق السلطات العامة لتأثيرها البالغ على قطاعات اقتصادية وازنة، مثل السياحة، و المعاملات وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتغذية المخاوف بخصوص الإحساس بانعدام الأمن لدى المواطن.
ويضيف زكريا بوشرورة أن واقع العدالة الجنائية يكشف عن الحقيقة المؤلمة المتعلقة بالعجز الفادح لآلة العقوبات والمتابعة الجنائية عن استيعاب التحولات العميقة في بنيـة وأنماط الجريمة، الأمر الذي أضحى معه حقيقة اعتماد نص جنائي جديد يستحضر هذه الحقائق ويستوعب واقع التحولات العميقة للبنيات السوسيواقتصادية، وبما يجعله أيضا قادرا على إعادة إنتاج في بنية النص الداخلي الوطني كل الحقائق العلمية التي توصل إليها الفكر الجنائي العلمي، مثل العقوبات البديلة أمرا لا مناص منه.
وعلى المستوى الثاني، يسعى المغرب بمشروع القانون الجنائي إلى العمل على ملاءمة تشريعاته مع التزاماته الدولية، لاسيما وأنه صادق على العديد من المعاهدات الدولية التي تتعلق مضامينها بالهجرة السرية، الجرائم ضد الإنسانية، التهجير القسري، الجريمة المنظمة، الاتجار الدولي في المخدرات، الإرهاب، القرصنة الالكترونية، الاتجار في الأعضاء البشرية، الاتجار بالبشر، تبييض الأموال وتهريبها، الإثراء غير المشروع، الاختطاف والتعذيب واحتجاز الرهائن، التمييز والكراهية…إلخ.
وذلك وفاء للمغرب بالتزاماته الدولية وجوابا عن انخراطه الجاد والفعال في عولمة آليات محاربة الجريمة وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لبعض أنماط الإجرام الذي أضحى يهدد السلم العالمي.
وأضاف أنه مما لاشك فيه، وكما أكدت وثيقة المشروع، أن مراجعة هذا القانون تجاوزت كونها أضحت ملحة لاعتبارات عديدة يظل أهمها ملاءمة القانون الجنائي مع أحكام دستور 2011 و التزامات المغرب الدولية و أيضا سعيا إلى ترجمة ما تم التوصل إليه في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة دون أن ننسى أن المشروع يسعى إلى سد الفجوة التي كانت قائمة بين النظام الجنائي المغربي و بين الحجم المذهل للتطور الكبير الذي عرفته مختلف النظم الجنائية الحديثة المقارنة ، الأمر الذي يبرر أسباب تراجع فعالية النظام العقابي و مظاهر العجز الفادح، مما أضحى معه ضروريا تطويره على ضوء ما وصلت إليه وما كشفت عنه هذه النظم المقارنة من حقائق علمية جديدة.
وقد اشتمل المشروع على إدخال تغييرات تقنية على بعض المواد لتوضيحها أو لتدقيق بعض ألفاظها، وتم من جهة ثانية تقعيد العديد من التوجهات التي أفرزتها الممارسة القضائية طوال عقود.
ومقابل ذلك فإن المشروع يحفل بالعديد من المستجدات التي تجرم بعض الأفعال لم يكن القانون القديم يجرمها كما أشرنا لذلك سابقا، علاوة على تجريم التحرش الجنسي، تشديد العقوبات للتسول بالأطفال، الغش في الامتحانات، تركيب الصور دون موافقة أصحابها أو عدم الإشارة إلى أنها مركبة.
الدكتور عزيز خمريش، رئيس شعبة القانون العام بكلية حقوق سطات، أفاد في مداخلته التي عنوانها «السياسية الجنائية ومدى ملاءمتها لواقع المجتمع المغربي» ،أن العديد من الاشكالات أثيرت بخصوص مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية اللذين طرحتهما وزارة العدل للنقاش. وفي إطار التنشيط الأكاديمي للموضوع من زاويا مختلفة يمكن للمتتبع أن يرصد العديد من المحاور المركزية التي تستوجب الاستجلاء والملامسة النقدية. ومن بين أهم مايمكن مقاربته بشكل رصين إشكالية تنفيد الأحكام القضائية ضد الإدارة. خاصة المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 التي أثارت الكثير من الجدل، يؤكد الأستاذ خمريش، إذ لا يعقل في دولة المؤسسات أن يتم شرعنة التجاوز في استعمال السلطة من قبل البرلمان وذلك باقرار استحالة الحجز على أموال الدولة والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، مما يؤسس لردة قانونية وحقوقية خطيرة مادام أن الدستور يقضي بكون الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به واجبة النفاذ، سواء في حق الأشخاص الذاتيين أوشخوص القانون العام لأن الأمر فيه تهديد للأمن القانوني والقضائي للمرتفقين. وقد سبق للراحل الحسن التاني ان أكد في إحدى خطبه أن عدم التنفيذ يؤدي بالمرء إلى التفكير في شيء آخر ألا وهو انحلال الدولة، وفي واقعة أخرى أكد ما منطوقه،» صدرت ضدنا أربعة أحكام قضائية ونفذت ولازال الكل بخير»، أما التعليلات التي قدمها ممثلو الأمة وطبل لها وزير المالية تعتبر فاسدة في العمق والجوهر لانعدام علو المصدر وقوة المستند، نأخذ على سبيل المثال لا الحصر أنه غادة الحرب العالمية الثانية كانت توجد محكمة بالقرب من تكنة حربية لإقلاع الطائرات ببريطانيا فقام قاضي جريء بإصدار حكم يقضي بمنع إقلاع الطائرات أثناء المحاكمة لأن في ذلك إزعاج لهيئة الحكم والمتقاضين وإهانة للقضاء بصفة عامة، فطالب البعض بإعدام القاضي المصدر للحكم بتهمة المس بأمن الدولة والتآمر مع جهات معادية في ظروف الحرب، لكن تشرشل كرجل دولة بامتياز كان له رأي أخر، كالتالي،» لابد من تنفيذ حكم القضاء، فمن الأفضل أن يقال تاريخيا إن انجلترا انهزمت في الحرب، بدل أن يقال إنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي نهائي لامعقب عليه.» وحينما سأل عن أحوال الإدارة البريطانية أجابوه بأنها بيروقراطية مرتشية دمساء معتمة بما يفيد أنها تشتغل في الظلام بعيدا عن هموم ومشاكل المواطنين ليسأل عن أحوال القضاء فكان الجواب أنه مادام القضاء بخير فإن بريطانيا بخير لأن القضاء هو القادر على لجم الأهواء الجامحة لأي إدارة متعفنة. وفي التراث الإسلامي كان عمر بن الخطاب يراسل ولاته بعبارة مشهودة، « نفذ إذا تبين لك، فإنه لا قيمة لحق لا نفاذ له « فعدم التنفيذ والعدم سيان، أما القضاء المصري فقد اعتبر التنفيذ من عدمه يقاس به مدى تقدم الأمم ورقييها، فالإدارة التي تستجيب لأحكام القضاء تعتبر إدارة ناضجة راقية، أما من تمنعت عن ذلك فتعبر عن تخلفها. وأضاف خمريش تبويبا لذلك، يمكن ترتيب الآثار القانونية الآتية: المادة التاسعة تكرس ضرب مبدأ فصل السلط بين المرفق العام والمرتفقين.
– تعد تحقيرا للمقرارات القضائية فعن أي سياسة جنائية نتحدث،
– تكرس العوار القانوني والجهل بالمتن الدستوري.
– تخيف المستثمرين ورجال الأعمال لأن الرأسمال الأجنبي جبان بطبعه يخشى الفساد الإداري والقضاء غير المستقل.
– يمس بقرينة الحكم القضائي عنوان الحقيقة.
– يجسد لمبدأ الإدارة التي تتحكم في القضاء.
– يبيح هضم حقوق المتقاضين بدعوى قدرة الدولة على الائتمان وهو حق أريد به باطل أو أن الإدارة لا يخشى عسرها وهي مجرد حبة اسبرين مسكنة لأن الأحكام يجب أن تنفذ داخل آجال معقولة،
– جعل الأحكام القضائية فارغة المحتوى لأن الحكم القضائي بدون تنفيذ لاقيمة له كورقة «كلينكس» يمكن رميها في القمامة.
– إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية للتصدي لشطط الإدارة يمكن أن يكون الحكم ممهورا بالصيغة التالية ، عدم التنفيذ عصيان لأمر ملكي مادام أن الملك بصفته رئيس الدولة هو الضامن لاستقلال القضاء والأحكام تصدر وتنفذ باسمه وباسم القانون، لأن الأمر لايحتاج إلى إحداث أي تكليف مالي في ميزانية الدولة.
الاستاذ النوري الزعري نائب وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة أكد في مداخلته «استقلال النيابة العامة وتطور السياسة الجنائية في المغرب» أن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل في أكتوبر 2017 شكل حدثا تاريخيا مميزا، واختيارا سياديا تكريسا لما جاء به دستور 2011 واستجابة لنداءات القوى الحية في منظومة العدالة، بل ودعامة أساسية لتكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية دون إلغاء التعاون في ما بين هذه السلط في إطار يطبعه التوازن واحترام الدستور.
غير أن استقلال النيابة العامة كانت له تداعياته على مستوى تطور تنفيذ السياسة الجنائية، وذلك من خلال اعتماد آليات هيكلية وأخرى تنسيقية ساهمت في إعطاء دينامية جديدة لعمل النيابة العامة على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية تمثلت بالأساس في أن رئاسة النيابة العامة تعتمد تنظيما هيكليا حديثا مخالفا لما كان عليه الحال في ظل التبعية لوازرة العدل. وذلك عبر إحداث كتابة عامة وأربعة أقطاب واحدى عشر شعبة وست وثلاثين وحدة، حيث تم إنشاء قطب خاص بالدعوى العمومية يعنى بتتبع وتنفيذ السياسة الجنائية من طرف النيابة العامة بمحاكم المملكة، ورصد ظاهرة الجريمة وتجميع المعطيات والإحصائيات الخاصة بها وتحليل أسبابها وتقديم مقترحات حلول لمواجهتها.
بالإضافة إلى اعتماد مجموعة من المناشير والدوريات كأسلوب للتنسيق بين مختلف مكونات جهاز النيابة العامة لتوحيد عملهم وتوجيههم.
وأضاف نائب وكيل الملك أن كل هذه المجهودات تصطدم بمجموعة من العوائق التي تحول دون تحقيق نجاعة جنائية مرضية، منها ما هو منهجي يتعلق بعدم مراعاة خصوصية السياسة الجنائية أثناء وضعها باعتبارها جزءا من السياسات العمومية، ومنها ماهو تنظيمي يتعلق بعدم وجود استقلالية مالية لمؤسسة رئاسة النيابة العامة تمكنها من تدبير وتنفيذ برامجها المسطرة إن على مستوى تكوين قضاة النيابة العامة أو على مستوى استكمال هياكلها المرفقية.
واختتم مداخلته بأن سمو الواقع عن القانون من أهم وأعقد مسببات فشل السياسة الجنائية، لكون السلوك الإجرامي كظاهرة إجرامية مركبة ومتغيرة يصعب حصرها في الزمان والمكان وبالتالي يصعب وضع سياسة جنائية ثابتة ومستقرة تصلح لكل زمان ومكان، غير أن إرادة هذه المؤسسة -مؤسسة النيابة العامة-تبقى الأمل الكبير لإيجاد الحلول الممكنة لتحقيق سياسة جنائية ناجعة،تحقق الأمن القضائي والقانوني للمواطن المغربي.
الندوة عرفت أيضا توقيع العديد من الشراكات بين الودادية الحسنية للقضاة ومختبر الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ونقابة المحامين بالجديدة، من أجل التعاون والتكوين والتكوين المستمر وتبادل الخبرات من أجل الدفع بإصلاح العدالة إلى مراتب متقدمة.
وقد انبثقت عن الندوة الوطنية في موضوع: «راهنية السياسة الجنائية بالمغرب»، مجموعة من الخلاصات والتوصيات أهمها:
ترشيد وعقلنة فلسلفة التجريم باعتماد سياسية جنائية عقلانية تجرم الأفعال الخطيرة الأكثر تهديدا ومساسا بالنظام العام الإداري والاقتصادي والسياسي.
تبني سياسة جنائية ملائمة للواقع المغربي، ومتفتحة على التجارب المقارنة،وملائمة للاتفاقيات الدولية.
توفير الإمكانيات الملائمة لآليات العدالة الجنائية المختلفة، كالقضاء والضابطة القضائية والدفاع والخبراء وغيرهم من مساعدي العدالة، واحترام المعايير الدولية المتعلقة بهذه الأصناف من الفاعلين.
توفير الأمن القانوني لعالم الأعمال والاستثمار.
مراجعة العقوبات السالبة للحرية في اتجاه التخفيض إلى الحد الذي يتيح إجراء الصلح المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
عقلنة استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي، باستحضار قرينة البراءة، والإعمال الدقيق للمقتضيات القانونية المنظمة لشروط الاعتقال؛
إسناد مهام جديدة لقاضي تطبيق العقوبة، كالإشراف على تخفيض العقوبة، واستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى، وإمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات في حق السجناء المرضى، وإدماج العقوبات؛
إقرار قانون بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم، نظرا لتحسن سلوكهم وانضباطهم داخل السجن، وتشجيع إعادة إدماجهم داخل المجتمع.
دعم منظمات المجتمع المدني المعنية بمساعدة وحماية الضحايا.
إنشاء خلية تفكير أو مرصد وطني للضحايا.
الرقي بدور الإعلام والصحافة، ليستجيب لتطلعات المجتمع.
تفعيل دور المؤسسات العقابية والاجتماعية، بوضع سياسة جنائية وقانية للحد والتخفيف من الجريمة.
احترام مبادي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والتي تعتبر جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعية توجب الرعاية والعلاج والوقاية، وليس ظاهرة اجتماعية تستوجب العقاب والجزاء.
محاربة التضخم التشريعي، نظرا لكون المغرب يتوفر على أكثر من 180 نصا جنائيا خاصا؛ وهو ما ينعكس على استيعاب المواطنين لهذا الكم الهائل من النصوص.
الإسراع بإخراج مدونة جنائية جامعة لجميع النصوص القانونية المتناثرة.
العمل على إيجاد الآليات الكفيلة لتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي.
الإسراع بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بالتعويض عن الاعتقال الاحتياطي، في حال صدور قرار بعدم المتابعة أو الحكم بالبراءة.
العمل على توفير مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان تكفل ناجح بهم.
العمل على تفعيل النصوص الجنائية المرتبطة بحماية الضحايا والشهود والمبلغين.
تفعيل العدالة التصالحية كلما توفرت شروطها القانونية.
الاهتمام بالضحية في سائر أطوار البحث والمحاكمة، واتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة تفعيلها داخل المجتمع.
العمل على إيجاد السبل الكفيلة لتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في السياسات العمومية، لوضع سياسة جنائية قادرة على تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة في مختلف صورها.
منح النيابة العامة الموارد المالية الكافية والاستقلال المالي، قصد تمكينها من تحقيق برامجها وخططها، لتنفيذ السياسة الجنائية.