في أفق المؤتمر الثامن للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات : فاطنة سرحان: اليوم هناك اتفاق حول مبدأ مراجعة مدونة الأحوال الشخصية

تتجه المرأة الاتحادية إلى مؤتمرها الثامن بروح إيجابية عالية، وبثقة في ما قدمته النساء الاتحاديات طيلة هذه الولاية بين المؤتمرين 7 و 8وطيلة مسارهن داخل صفوف القوات الشعبية، وما حققن للمرأة المغربية من حقوق وتشريعات سواء داخل المجتمع أو الأسرة
هذا المسار سيتعزز ويتطور ويتفاعل داخل المؤتمر الوطني الثامن للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، والذي ينعقد أيام 6 – 7 – 8 – أكتوبر 2022 والذي اختار شعارا له : «تحرر – مساواة – عدالة» .
وفي هذا الإطار كان هذا الحوار مع الفاعلة الاجتماعية والحقوقية الأستاذة فاطنة سرحان حول الخطاب الملكي الأخير في عيد العرش، والذي أعطى اهتماما للنساء المغربيات والنقاشات الحالية حول بعض أحكام الإرث والمرجعة الشاملة لقانون الأحوال الشخصية

 

 

ماهي ارتساماتكم الأولية عن الخطاب الملكي لعيد العرش يوم 30 يوليوز 2022 ؟

منذ اعتلائه العرش وجلالة الملك محمد السادس يولي اهتمامه المولوي لقضايا النساء المغربيات. وهذا ما جعل المهتمين بوضعية المرأة يترقبون في كل خطاباته مواقف جديدة لجلالته، وهذه المرة نجد أن خطابه كان متميزا، إذ ربط بين تقدم المغرب وكرامته ب» ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.» وذلك وعيا من جلالته بمساهمة النساء المغربيات الفعلية والجادة في كل القطاعات الحيوية للبلاد.
كما أن جلالة الملك ذكر بأهم المنجزات التي تحققت للنساء منذ اعتلائه العرش وذلك للنهوض بوضعيتهن من خلال إصدار مدونة الأسرة واعتماد دستور 2011 ، الذي كرس مبدأ المساواة بين النساء والرجال. وذكر جلالته بمسؤولية الدولة في العمل على بلوغ هذا الهدف، وذلك من خلال « تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها». لأن الملاحظ هو تقاعس الحكومات المتتالية منذ صدور الدستور سنة 2011 في العمل على تفعيل مضامينه. مسألة أخرى تؤرقني كمهتمة بقضايا النساء، كيف أن قائد البلاد يولي كل هذا الاهتمام لقضايا النساء، لكن خطاباته وما جاء فيها لا تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المهتمين بتطبيق القانون، مثلا جاء في أحكام التعدد أن من بين شروطه توفر الزوج على الإمكانيات المادية لإعالة الأسرتين (المادة 41)، يعني أنه إن كان إذن بالتعدد فهو يكون للزواج الثاني، في حين نجد حالات يكون للزوج بثلاث أو أربع زوجات. لماذا ؟ لأن بعض القضاة لا يهتمون بتوجيهات المشرع المغربي، بل بما تنص عليه الشريعة.

 

 لكن، ألم يصرح جلالة الملك أنه لا يمكنه تحليل حرام أو تحريم حلال ؟

بالفعل صرح الملك بذلك سواء عند تقديم مشروع قانون الأسرة أمام البرلمان سنة 2003 أو في خطاب العرش لكن هذا لا ينطبق على كل العلاقات الأسرية كالتعدد. أظن أن الخطاب الملكي اليوم يستبق النقاشات الحالية حول بعض أحكام الإرث ، لكن هذه الأحكام، التي تعتبر حجرة عثرة أمام المطالبة بالتعديل، ليست الوسيلة القانونية الوحيدة لاقتسام التركة. اليوم بعد ما جاء به الدستور من تكريس لمبدأ المساواة ومع التوجهات الملكية للنهوض بوضعية النساء يمكن القول أن الطريق أصبح معبدا لفتح نقاش هادئ وعقلاني لإيجاد حلول أخرى ترضي المطالبين بالتعديل ولا تصطدم مع موقف المعارضين وفي احترام تام لموقف جلالة الملك. غير أن الوصول لحل متوافق عليه رهين بتكوين اللجنة التي ستنكب على مشروع التعديل، التي يجب أن تكون منفتحة على كل فعاليات المجتمع وتكون لها القدرة على الاستماع للبحث عن الحل الملائم للمشاكل التي تعترض بعض الأسر التي تجد نفسها في الشارع بعد وفاة معيلها لسبب وحيد أنه لا يوجد بين أفرادها وريث ذكر. وسنرجع في ما بعد لبعض هذه الحلول التي تحترم الموفق الملكي وتنقذ الأسر من الضياع.

 ماذا بعد هذه التوجيهات الملكية والمستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة ودستور 2011 ؟

المستجدات كان لها تأثير كبير على العقليات وعلى مواقف المعارضين لتحسين وضعية المرأة. فمن كان يعتبر المساس بمنظومة الأحوال الشخصية من المستحيلات لما لها من ارتباط بالإسلام والذين كانوا يعارضون تعديلها بالمطلق أصبحوا اليوم يفتخرون بما جاء به قانون الأسرة. وهذا في حد ذاته مكسب للمطالبين بتحسين وضعية المرأة، لأن صدور قانون الأسرة والمستجدات التي جاء بها رفع القدسية التي كانت تحاط بمدونة الأحوال الشخصية وفتح الباب على مصراعيه لتعديلات أخرى سواء بالنسبة لما جاء به قانون الأسرة، والتي أبانت من خلال الممارسة عن عجزها عن حل المشاكل الأسرية، أو بالنسبة للقضايا التي لم يتطرق لها قانون الأسرة كمنظومة الإرث مثلا. مما يعني أن الخطابات الملكية وقانون الأسرة ودستور 2011 بكل ما جاءت به من مستجدات رفعت «الطابو» عن المطالبة بتعديل شامل وجذري لقانون الأسرة لضمان المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في العلاقات الأسرية سواء في ما بينهما أو في علاقة الأب والأم بالأبناء.

 في نظرك من أين يجب أن نبدأ هذا الورش الذي فتحه الخطاب الملكي لعيد العرش ؟

لنبدأ العمل يجب أن نضع صوب أعيننا مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور في الفصل 19 وهو المساواة بين النساء والرجال، وكذلك ما جاء في ديباجته وهو العمل على ملاءمة القانون الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، واعتمادا على هذا مراجعة بنود قانون الأسرة سواء التي لا تحترم مبدأ المساواة وهي كثيرة أو التي يشوبها نقص كما هو الحال بالنسبة للنصوص التي تضع المبدأ والاستثناء وترمي بالمسؤولية على القاضي ليتخذ القرار المناسب، أو التي لم تأخذ بعين الاعتبار التقدم الحاصل في المجتمع المغربي كمسألة تقسيم الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وحرية الفرد في توزيع أمواله على أفراد عائلته بعد مماته.

هذا التوجه يعني مراجعة شاملة لقانون الأسرة ؟

نعم، لأنه بعد مرور أكثر من ستة عقود على استقلال المغرب لا يمكن للدولة المغربية والمجتمع المغربي أن يضيعا الوقت والمال في تعديلات تصبح متجاوزة بمجرد احتكاكها بالمشاكل العائلية كما كان الحال بالنسبة لتعديل 1993، الذي لم يؤد إلى حل أي مشكل أو بالنسبة لقانون الأسرة الحالي الذي تحولت جل إيجابياته لسلبيات لأن المشرع لم يحسم بالدقة اللازمة بين المتناقضات، مثلا عندما وضع المشرع أحكام التعدد واشترط إذن المحكمة لذلك، لكنه لما اشترط رسم الزواج لإثباته الزواج وضع استثناء على هذه القاعدة ومنح الزوجين إمكانية إثباته بوسائل أخرى، أصبح الذين لا يتوفرون على شروط التعدد، يتزوجون بكل أريحية ثم يلجؤون للمحكمة للمطالبة بإثبات زواجهم. هذا الموقف لإرضاء الجميع، لأنه كان هناك من يعارض تقنين التعدد، أدى إلى هدم التوجه الديمقراطي الحداثي الذي يصبو له المغرب بكل مكوناته بدءا بقائد البلاد، مرورا بمواقف الأحزاب الوطنية وانتهاء بمكونات المجتمع المدني الأخرى من جمعيات حقوقية ونسائية. مسألة إثبات الزواج الذي لم يوثق عند العدلين والتي قد تبدو مفيدة لاستقرار بعض الأسر، تضرب في الصميم أحكام التعدد وكذلك قاعدة تحديد السن القانوني للزواج، والتي أدت إلى تفاقم زواج القاصرات الذي وصل ما بين سنتي 2015 و2019 حسب الإحصائيات إلى 80599 زيجة إضافة إلى 13000 حكم إثبات زواج. فاحترام استقرار الأسر يبدأ باحترام القانون ومن لم يحترم القانون يتحمل تبعات ذلك من فسخ للزواج ومعاقبة جنائية تفرض عليه، ولا يمكن التحجج بحماية الأطفال الناجمين عن هذه الزيجات لأن نسبهم للزوج مكفول بحكم القانون.
نحن واعون بأن هذا التذبذب الذي شاب جل مقتضيات قانون الأسرة راجع بالأساس للمواقف المتناقضة حول مراجعة مدونة الأحوال الشخصية. اليوم هناك اتفاق حول مبدأ المراجعة، وما على المشرع إلا الحسم في الاتجاه الصحيح لوضع نصوص ملزمة لكل المغاربة عملا بالمبدأ القائل «لا يعذر أحد بجهله القانون». وللتذكير فمشكلة إثبات الزواج بوسائل أخرى دون وثيقة الزواج دافع عنها المرحوم علال الفاسي الذي كان مقرر لجنة مدونة الأحوال الشخصية اعتمادا على العادات التي كانت متحكمة في المجتمع المغربي، في ذلك الوقت أي سنة 1957 . نحن في سنة 2022 فلا يمكن التحجج لا بالعادات ولا بالتقاليد…

 ألا ترون أن المراجعة الشاملة قد تدفع بالبعض إلى فتح نقاشات جانبية قد تعرقل مسار التعديل، بصيغة أخرى ألا يمكن التركيز في البداية على بعض القضايا ذات الأولوية ؟

كل أحكام قانون الأسرة تعتبر ذات أولية في مجالها لأنها تهم الأسرة التي هي عماد المجتمع. لكن بالرجوع لما وقع إبان تعديل مدونة الأحوال الشخصية وما صاحبها من تشنج من طرف المعارضين للتعديل، يمكن وضع بعض الأوليات بالاعتماد على ما جاء في الخطاب الملكي، يعني القطع مع كل ما يعيق « المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.» مع التركيز على فتح نقاش عمومي للقضايا الأخرى.
هذه الأوليات منها ما هو منهجي ومنها ما يخص الموضوع
أولا : الجانب المنهجي
– عند تعديل أي نص يجب ملاءمة النصوص الأخرى مع ما جاء به من حلول حتى لا يؤدي التطبيق إلى تناقض في النتائج مما يعني الحرص على مبدأ الملاءمة بين أحكام قانون الأسرة.
– وضع أحكام ملزمة لكل أطراف العلاقة الزوجية يتحملون فيها مسؤولياتهم، وذلك بالقطع مع طريقة اللجوء لوضع المبدأ والاستثناء في بعض القضايا وتحميل القاضي، في إطار سلطته التقديرية، مسؤولية الفصل فيها.
ولأن المنهجية التي اتبعها المشرع في وضع الأحكام لإرضاء كل الأطراف أدت في ظل مدونة الأسرة إلى التحايل على القانون سواء بالنسبة لزواج القاصرات أو التعدد. بهذا التوجه نحترم كينونة المرأة القاصر مما يفتح لها المجال للتعليم والصحة والعمل. فالمنع الصريح للزواج قبل سن الرشد القانوني أو منع التعدد بدون إذن القاضي لن يتحقق إلا بإجبارية اللجوء لإبرام عقد الزواج أمام مصالح مختصة. وللقطع مع التبريرات الواهية كعدم وجود عدول في المناطق النائية يمكن توكيل مهمة إبرامه بجانب العدلين لضباط الحالة المدنية، كما هو الحال في جل بلدان العالم، فضابط الحالة المدنية الذي يتقبل التصريح بالولادات يمكنه التكفل بإبرام عقود الزواج. ويجب التشديد على أن كل زواج لم يحترم هذا الشكل يعتبر فاسدا ويفرق بين الطرفين. كما يجب التنصيص على عقوبات جنائية للطرفين في حالة التعدد ولولي القاصر والشخص الذي يتزوجها بالنسبة لزواج القاصر.
ثانيا : الجانب الموضوعي
– لا يمكن في إطار هذا المقال التطرق بتفصيل لتعديل كل جوانب قانون الأسرة، لكن بتفعيل مبدأ المساواة بين الزوجين والتأكيد على مسؤولية الدولة لملاءمة أحكام قانون الأسرة مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية سواء وقت إبرام العقد أو خلال الحياة الزوجية أو في علاقة الأبوين مع الأبناء يمكن تعديل كل أحكام قانون الأسرة دون الخوف من المساس بالمعتقد المشترك لكل المغاربة.
هناك عدة قضايا لا يمكن لأي تعديل تجاوزها. فبالاعتماد على مبدأ المساواة يجب مراجعة الاحكام التالية :
1) بين الزوجين :
– أحكام الصداق حتى لا يلزم به الزوج دون الزوجة
– أحكام واجب الإنفاق على الأسرة الذي يجب أن يتحمله الزوجان كل حسب إمكانياته مما يسمح بتكريس الاعتراف بمساهمة الزوجة في تحمل الأعباء المادية للأسرة وهو حل يفتح لكل من الزوجين المجال لاقتسام الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.
2) في علاقة الأبوين بالأبناء
– خلال الحياة الزوجية يجب أن تكون الولاية والحضانة على الأبناء من حق الوالدين معا
– بعد انحلال العلاقة الزوجية تكون الولاية للطرف الذي تكون له الحضانة
– زواج الحاضن، سواء كان الأب أو الأم، لا يسقط الحضانة إلا إذا كان فيه ضرر للمحضون –
-3 في ما يخص حقوق الطفل
-إعمال المسؤولية التقصيرية لإلزام الرجل الذي كان سببا في خروج الطفل للوجود، بالاعتماد على التحاليل الجينة، بالإقرار بنسبه ومسؤولية الإنفاق عليه حتى يبلغ سن الرشد القانوني.
فالإقرار بالنسب لا يتعارض والتوجيهات الملكية التي تعتبر أنه لا يمكن تحليل حرام، لأن الإقرار بالنسب هو منتوج فقهي إسلامي وضعه فقهاء مسلمون متنورون لحل مشاكل مجتمعاتهم ويمكننا اقتباس الحل منهم وما نضيفه هو إلزامية الرجل به كلما ثبت بالتحاليل الجينية أنه من صلبه.
4) المقترح الآخر وليس الأخير يتعلق بمراجعة الباب الخاص بانحلال الرابطة الزوجية. الاقتراح الوجيه هو تقليص أنواع انحلال الرابطة الزوجية، والاحتفاظ بالتطليق للشقاق والطلاق الاتفاقي.

 وماذا عن تقسيم التركة الذي يعتبر التطرق له من الطابوهات، بالرغم من الظلم والحيف الذي يطال النساء من أحكامه ؟

لقد سبق للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي السيد لشكر أن طالب بفتح نقاش في الموضوع، هو لم يتقدم باقتراحات ولا بحلول، لكنه قال «ألم يحن الوقت لفتح نقاش حول موضوع الإرث»، فثارت ثائرة الكثيرين عليه.
واليوم ها هو ملك البلاد يقول في خطاب العرش « كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.» ويضيف جلالته « ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.».
ألا يعني هذا الدعوة لفتح نقاش حول بعض مقتضيات قانون الأسرة ومنها الإرث؟
بالفعل لان أحكام الإرث التي تنص عليها مدونة الأسرة تعتبر مجحفة في حق النساء, ليس فقط لأنها تمنحها نصف نصيب الرجل من نفس درجة القرابة مع الهالك، لكنها تحشر ضمن الورثة عن طريق التعصيب بعض من تربطهم بالهالك قرابة لكنها بعيدة أما أواصرها فهي منسية لا يتذكرها العصبة إلا بعد وفاة الهالك.
هذا مع الإشارة إلى أن أحكام الإرث ليست السبيل القانوني الوحيد لنقل الملكية في الحياة أو بعد الوفاة. إذ هناك قواعد أخرى بموجبها يمكن لأي شخص التصرف في أمواله.
فأحكام الهبة في تعارض تام مع الأحكام القطعية، ولكنها جائزة لأنها لا تخضع لأحكام مدونة الأسرة وإنما يحكمها قانون مدني هو مدونة الحقوق العينية. فالهبة تمنح للشخص الحرية المطلقة سواء بالنسبة لمقدارها أو بالنسبة للشخص الذي يريد منحه ثروته. مما يعني أنه يمكن للمتوفى أن لا يترك بعد رحيله ما يورث عنه وهو بذلك يتحرر من أحكام المدونة التي تقيد حريته في التصرف في أمواله.
أما التصرف في الأموال بعد الوفاة فهوعن طريق الوصية، غير أن أحكامها لا تمنح كامل الحرية للتصرف في المال بعد الوفاة، فهي لا تجوز لوارث ومقدارها لا يتعدى الثلث. عدم رفع القيود عن حرية الأشخاص بالنسبة للوصية أدى إلى بروز بعض المعاملات التي لها كلفة مالية قد لا يستطيع تحملها كل الناس (حقوق التسجيل، والضرائب) وقد تنطوي على مخاطر بالنسبة لصاحب المال، كالشخص الذي يهب كل أمواله لبنته، حتى لا يرث معها العصبة، وتتوفى البنت قبله… لذا يجب على المشرع مراجعة أحكام الوصية لرفع القيود عن حرية الموصي، وهو تعديل لا يجب أن يثير جدلا لأن أحكامها لا تخضع لنصوص قطعية، اللهم إلا إن كان التحجج بالنصوص القطعية ليس سوى الشجرة التي تخفي الغابة حتى لا تطالب النساء بحقوق أكثر…

 

 


الكاتب : فاطنة سرحان

  

بتاريخ : 05/10/2022