نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وأصبح مستعملو الشهب الاصطناعية مهددين بالسجن حتى خمس سنوات، في انتظار نشر المراسيم التطبيقية، في الجريدة الرسمية لتدخل مضامين القانون حيز التنفيذ. ويتضمن القانون عقوبات تصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح ما بين 50 ألف درهم، و500 ألف درهم أو بإحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية، أو متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني. القانون، الذي جاء به عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، تؤكد مذكرته التقديمية أن المتفجرات ذات الاستعمال المدني تكتسي أهمية قصوى، بالنسبة إلى عدد من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن، وكذا مختلف أشغال البنية التحتية.
وشددت المذكرة نفسها على أن الخطر، الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص، والممتلكات، يتوجب اتخاذ احترازات للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد.
ويمنح القانون استعمال الصناديق لتخزين المواد المتفجرة، ويمنع العبور البري للمواد المتفجرة، والشهب الاصطناعية، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
قانون لردع مستعملي الشهب الاصطناعية
بتاريخ : 01/08/2018