كيف يمكن إشراك المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام العمل بالعرائض نموذجا

الفصل 7 من الدستور ينص على ما يلي: تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة…
وينص الفصل 12 من الدستور على ما يلي: تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
الفصل 14 من الدستور : للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
الفصل 15 من الدستور : للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
الفصل 139 من الدستور: تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
الفصل 146 من الدستور : تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة:
… – شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
وبتاريخ 18 غشت 2016 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6492 ص 6074 نص القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وإلى مجلسي البرلمان. وينص على إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة ولدى رئيسى مجلسي البرلمان تسمى «لجنة العرائض» يناط بها دراسة العرائض المحالة عليها قصد:
– التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛
– إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة.
توجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى الجهة المعنية (رئيس الحكومة بشأن العرائض الموجهة إلى السلطات. أو رئيس أحد مجلسي البرلمان بشأن الملتمسات في مجال التشريع) داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة عليها.
يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
ولما ظهر أن العمل بالعرائض غير مفعل ربما نظرا للشروط التعجيزية التي تضمنها القانون التنظيمي رقم 44.14؛ بادرت الحكومة إلى إدخال تعديلات على القانون التنظيمي المذكور.
وهكذا وبموجب القانون التنظيمي رقم 70.21 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7021 ص 6746 بتاريخ 13 شتنبر 2021، حيث أصبح عدد التوقيعات المطلوبة لتقديم العريضة للسلطات العمومية محدداً في 4000 عوض 5000. كما أنه بموجب القانون التنظيمي رقم 71.21 المنشور بالجريدة الرسمية لنفس العدد والتاريخ ص 6747 بخصوص تقديم الملتمسات في مجال التشريع حيث أصبح الملتمس يستوجب أن يكون مدعماً بتوقيع 20 ألف شخص عوض 25 ألفا.
وبتتبع أنشطة المجتمع المدني في هذه المجال يبدو أن العمل بالعرائض لا زال غير مفعل لسببين الأول الشروط التعجيزية التي يشترطها القانون التنظيمي في هوية الموقعين والمدعمين مما يناسب المبادرة إلى تعديله. والثاني لعدم اهتمام أو ربما لعدم ثقة المواطنات والمواطنين بهذا النموذج التشاركي.
فكيف يمكن تجاوز هذه العوائق؟؟؟؟


الكاتب : ذ.أحمد ابادرين

  

بتاريخ : 27/05/2023