لجان مكافحة العنف بالملاعب الرياضية تدخل حيز التنفيذ

صدر في الجريدة الرسمية عدد 7279 بتاريخ 4 مارس 2024، المرسوم رقم 2.23.155، المتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، ليدخل حيز التنفيذ.
ويندرج هذا المرسوم في إطار تفعيل أحكام الفصل 19 – 308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية – كل في ما يخصه – بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
ويهدف هذا المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.
كما يتضمن مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
وحسب المرسوم، يمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال هذه اللجنة بصفة استشارية. كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجن متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها. كما ينص على أنه يعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وعلى الخصوص، تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها، ووضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، مع مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر، مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما يمكن للجنة تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية؛ وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية، وإعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.


الكاتب : التازي أنوار

  

بتاريخ : 14/03/2024