دعا مجلس المنافسة إلى إعادة هيكلة وتنظيم أسواق الأسماك ضمانا لتوفرها على الشروط الضرورية لفعلية المنافسة الحرة والنزيهة.
وأوصى المجلس، ضمن قرار أصدره حول تطبيق مقتضيات الماد ة 61 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تستثني الأسماك المعدة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للأسماك وأسواق الأسماك، بتحسين وتطوير أنظمة المراقبة القانونية والصحية لمنتجات الصيد البحري بجميع مكوناتها ضمانا لحكامة شفافة ومنصفة داخل أسواق السمك، وتقوية المنافسة في أسواق السمك بوضع استراتيجية تهدف إلى تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري مهما كان مصدرها والموجهة للاستهلاك الداخلي أو للتصدير أو للتحويل الصناعي على حد سواء.
وكان مجلس المنافسة قد توصل بإحالة من طرف الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب والتي تطلب من مجلس المنافسة بموجب إحالتها، فتح تحقيق بخصوص عدم استفادة منتجات الصيد الساحلي صنف الجر الموجهة للتصدير كالأخطبوط والحبار والكلمار من الاستثناء من إجبارية المرور عبر أسواق الأسماك التابعة للمكتب الوطني للصيد المنصوص عليه في قانون حرية الأسعار والمنافسة، في حين أن منتجات الصيد بأعالي البحار من نفس أنواع الأسماك الموجهة للتصدير تستفيد من الاستثناء من إجبارية المرور عبر هذه الأسواق.
غير أن المجلس رفض البت في الإحالة على مستوى المضمون، لأنها خارج مجال اختصاصه، معتبرا أن الإشكال المطروح من خلال هذه الإحالة هو إشكال ذو طابع قانوني صرف، يتعلق بتطبيق مقتضيات قانونية بخصوص مرور منتجات الأسماك لقطاع الصيد الساحلي بالمغرب الموجهة للتصدير عبر أسواق الأسماك، ولا يتعلق بإشكال له علاقة بالمنافسة أو بالممارسات المنافية لها داخل أسوق الأسماك بالمغرب. وعليه، فقد اكتفى مجلس المنافسة بدراسة الجانب القانوني لمضمون الإحالة دون دراسة السوق المعنية، وهي سوق الأسماك الموجهة للتصدير، وما يترتب عنها من أداء للرسوم والواجبات الناجمة عن المرور عبر أسواق الأسماك.
واعتبر القرار أن مجلس المنافسة ليست له الصلاحية القانونية في تطبيق كل مواد القانون رقم 104.12 المذكور، بل إن هناك جزءا مهما من هذه المواد يرجع الاختصاص في تطبيقها للسلطات الحكومية، ومن ضمنها المادة 61 من القانون رقم 104.12 المذكور موضوع الإحالة.