ينظم « ائتلاف كفالة المغرب « يومه الخميس 25 يناير 2018 ، بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط ، ندوة حول قانون الكفالة في المغرب والإجراءات التطبيقية، وذلك تحت شعار «أريد حقوقي ولا أطلب إحسانا»، بمشاركة خبراء وشخصيات مهتمة.
ويعتبر المنظمون أن النقاش حول «قانون الكفالة» ضروري لأن « النظام القانوني الوحيد البديل للمأسسة بالنسبة للاطفال الذين لا يتمتعون بحماية أسرية، يشمل بعض الثغرات بما في ذلك عدم وجوب التكوين بالنسبة للأزواج الراغبين في الكفالة ، وكذلك بالنسبة للأطفال الذين سيتم التكفل بهم، عدم توفير حماية للطفل المكفول ولكافليه، وغياب إجراءات متجانسة على الصعيد الوطني… كل هذا يجعل الطفل المكفول لايتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الابن البيولوجي ،ويجد نفسه يعاني من التمييز داخل الأسرة والمجتمع».
وحسب المنظمين فإن «المصلحة الفضلى للطفل هي المحور الأساسي لهذا اللقاء، الذي يهدف إلى الرقي بالمناقشة حول رهانات الكفالة وإثبات أهمية وضرورة كفالة دائمة وذات جودة».
تقام الندوة في إطار «مشروع إنشاء منصة وطنية لتطوير وتنفيذ ورصد السياسات العامة في مجال الطفولة، وفقا لاتفاقية حقوق الطفل بتمويل من الاتحاد الأوربي «.
شروط ومسطرة كفالة الطفل المهمل بالمغرب وآثارها القانونية
كفالة الطفل المهمل هي رعايته، وتربيته، وحمايته، والنفقة عليه، ولا ينتج عنها نسب المكفول إلى كافله، مع العلم أن المحكمة تصدر حكما بأن الطفل مهمل إذا تبين لها أنه يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها قانونا.
الشروط المطلوبة لكفالة الطفل المهمل
كفالة الأطفال المهمليـن لا تسند إلا للأشخاص والهيـآت الآتــي ذكرها:
أولا : الزوجان المسلمان البالغان سن الرشد القانوني، الصالحان للكفالة أخلاقيا واجتماعيا، المتوفران على الوسائل المادية الكافية لتغطية احتياجات الطفل، السليمان من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما، اللذان لم يسبق الحكم عليهما أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق، أو مرتكبة ضد الأطفال، وليس بينهما وبين الطفل الذي يريدان كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي، أو خلاف يخشى منه على مصلحته.
ثانيا : المرأة المسلمة المتوفرة على الشروط المشار إليها أعلاه.
ثالثا : المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال، والهيآت والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والمؤهلة لرعاية الأطفال، وتنشئتهم تنشئة إسلامية.
المسطرة المتبعة لكفالة الطفل المهمـل
• يجب على من يرغب في كفالة طفل مهمل أن يتقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل المذكور بطلب في الموضوع مرفق بجميع الوثائق المثبتة لاستيفائه الشروط المذكورة أعـلاه، وبنسخــة من رســم ولادة الطفل المراد كفالته.
• يصدر القاضـي المكلـف بشـؤون القاصريـن – بعد إجراء بحث في الموضوع والتأكد من توفر الشروط المطلوبة – أمرا بإسناد الكفالة والتقديم تترتب عنه عدة آثار.
آثار الأمـر المتعلـق بإسناد الكفالة
يترتب عن الأمر بإسناد الكفالة ما يلي :
• تحمل الكافل بالنفقة على الطفل المكفول، وحضانته، ورعايته، إلى أن يبلغ سن الرشد القانوني (18 سنة)، إلا إذا كان المكفول أنثى فتستمــر النفقــة إلى أن تتوفــر على الكسـب أو تجــب نفقتهــا علــى زوجها، أو معاقــا أو عاجــزا عــن عن الكسب فتستمر النفقة.
• استفادة الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم
السفر للإقامة الدائمة خارج المغرب
• إذا أراد الكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المغرب فيجب عليه الحصول على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
• يتعين، قبل الترخيص بمغادرة الطفل المكفول للتراب الوطني في اتجاه الدولة التي يريد الكافل أخذه إليها، التأكد من وجود اتفاقية قضائية تسمح بنظام الكفالة، أو إدلاء الكافل بإشهاد من سلطات ذلك البلد يثبت سلامة الوضعية القانونية التي سوف يعيشها المكفول إثر انتقاله إليه.
• يرسل القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الإذن إلى المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول، ومراقبة مدى وفاء كافله بالتزاماته، مع إخبار القاضي المختص بكل إخلال.
انتهاء الكفالة
تنتهي الكفالة بأحد الأسبـاب الآتية :
• إذا بلغ المكفول سن الرشد القانوني (باستثناء المعاق أو العاجز عن الكسـب أو البنــت غير المتزوجة) ؛
• موت المكفول ؛
• موت الزوجين الكافلين أو فقدانهما الأهلية ؛
• موت المــرأة الكافلــة أو فقدانهــا الأهلية ؛
• حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة ؛
• إلغاء الكفالة بأمر قضائي.