قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2020، بإلغاء قرار رئيس المجلس الجماعي لإيتزر، إقليم ميدلت، الذي عمد، خلال فبراير السنة الماضية، وبشكل فردي، إلى إغلاق وتشميع محل تجاري لمواطنة عضوة بمكتب فرع «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين»، إذ قررت المحكمة (حكم 3380) إلغاء الحكم المستأنف، مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، وهو الحكم الذي اعتبره متتبعون «حكما عادلا ومنصفا في مواجهة مظاهر الشطط والتعسف».
وللتذكير فإن قرار رئيس الجماعة أنذاك أدى إلى «توريط» قائد المنطقة الذي لم يتردد، بحضور أفراد من القوات المساعدة وعناصر الدرك، في تنفيذ هذا القرار، وذلك بإغلاق وتشميع المحل التجاري للمشتكية مريم بوسيد، ووقتها أعرب فرع «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين»، عن تنديده بهذه «الخطوة التعسفية»، معلنا عن «تضامن النقابة المبدئي مع صاحبة المحل المغلق من دون وجه حق»، داعيا رئيس الجماعة، في بيان للنقابة، إلى «مراجعة قراره الغريب،» مع التشديد على مطالبة عامل إقليم ميدلت ب «فتح تحقيق في الموضوع، وإرجاع الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن»، مشيرا إلى «اعتزام المتضررة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد رئيس الجماعة الترابية»، لافتا إلى أن النقابة «لن تصمت حيال مثل هذه القرارات».
وفي السياق ذاته، ينبغي التذكير بملف متابعة الكاتب المحلي لفرع «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» بإيتزر، حميد لغريسي، على خلفية شكاية سبق لرئيس المجلس الجماعي لإيتزر، أن تقدم بها ضده بتهمه «تسويق وقائع مزيفة»، بناء على بيان أصدرته النقابة التي يمثلها، بتاريخ 13 نونبر 2019، حيث اعتبر فرعا «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» و«الجمعية المغربية لحقوق الانسان»، في بيان مشترك، أن الشكاية تشكل «حلقة جديدة من مسلسل المضايقات».
إدارية الرباط تقضي بإلغاء قرار إغلاق دكان بإيتزر

الكاتب : أحمد بيضي
بتاريخ : 28/10/2020