بعد سبع عشرة ساعة من العمل، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية
بمجلس النواب، صودق صباح يوم الأربعاء المنصرم، في الساعة السابعة والنصف صباحا، على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالأغلبية، بعدما وافق عليه 22 عضوا، ورفضه 7 أعضاء،
فيما لم يسجل أي امتناع. وكان الاجتماع علنيا ومخصصا لتقديم التعديلات والبت فيها، والتصويت على المشروع برمته.وفي ما يلي الصيغة التي عدلتها اللجنة، وصوتت عليها بالأغلبية.
مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي.
يعد باطلا كل تنازل عن ممارسة حق الإضراب.
يحدد هذا القانون التنظيمي ضمانات تتعلق:
ـ بممارسة حق الإضرابفي القطاعين العام والخاص، باعتباره حقا دستوريا ومن حقوق الإنسان الأساسية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي؛
ـ بتعزيز وتوسيع مجال الحريات عبر ممارسة حق الإضراب استنادا إلى الدستور وانسجاما مع المواثيق والمرجعيات والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري؛
ـ بالتوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب وطنيا أوجهويا أو محليا.
المادة الثانية
الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي والمرتبطة بظروف العمل وتحسين الوضعية المادية.
ويعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية.
الفرع الأول
تعاريف
المادة 3
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
أ)العامل: كل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل، تربطه به علاقة عملمباشرة، في القطاع الخاص أو في القطاع العام.
المهنيون: الأشخاص المنتمون لفئات المهنيين أو العمال المستقلين أو الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ب) القطاع العام: كل المرافق التابعة للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية أو لكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.
ج) الجهة الداعية إلى الإضراب: هي الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو تعليقه أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره، وتشمل ما يلي :
في ما يتعلق بالعمال:
ـ نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في وضعية قانونية سليمة.
ـ نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني، هي كل نقابة في وضعية قانونية سليمة، شاركت في انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة النقابة الأكثر تمثيلا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ـ نقابة أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، في وضعية قانونية سليمة.
ـ مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 11 أدناه.
في ما يتعلق بالمهنيين:
ـ نقابة في وضعية قانونية سليمة أو هيئة محدثة بقانون لا يمنعها من ممارسة أي نشاط نقابي.
د) المرافق الحيوية: المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم للخطر؛
هـ) عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب: كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال غير المضربين من مزاولة نشاطهم؛
و) احتلال أماكن العمل: كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل؛
ز) الملف المطلبي: هي مجموعة من المطالب التي تروم تحقيق امتيازات اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو ممارسة المهنة بالنسبة للمهنيين؛
ي) القضايا الخلافية: هي القضايا الناتجة عن عدم الاتفاق حول تأويل تطبيق تشريع العمل أو احترام الالتزامات التعاقدية المباشرة بين طرفي العلاقة الشغلية أو المهنية.
الفرع الثاني
مجال التطبيق
المادة 4
تسري أحكام هذا القانون التنظيمي على القطاعين العام والخاص، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناء.
يمارس حق الإضراب وفق أحكام هذا القانون التنظيمي كل من:
ـ الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99المتعلق بمدونة الشغل؛
ـ الأشخاص المنصوص علهم في المادة 3 من القانون رقم 65.99 المشار اليه أعلاه؛
ـ الموظفين والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابيةومجموعاتهاولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.
ـ المهنيين والعمال المستقلين والأشخاصغير الأجراء وعمال المنازل والأشخاصالذين يزاولون نشاطا خاصا كما وقع تحديدهم فيالتشريع الجاري به العمل.
الفرع الثالث
مبادئ عامة
المادة 5
كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون هو إضراب غير مشروع.
المادة 6
يجب على كل من يريد أن يشارك في ممارسة حق الإضراب، حسب المادة 4 أعلاه،التقيد بأحكام هذا القانون، وكذا بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يعد كل عامل يشارك في الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر.
لا يترتب عن إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم.
المادة 7
ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها، سواء بواسطة الاعتداء أو الانتقام أو الإغراء أو بأي وسيلة أخرى.
حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها أو احتلال أماكن العمل.
مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه، كل إضراب تتم مواصلته في حالة إنهائه أو تعليقه وفق أحكام هذا القانون هو إضراب غير مشروع.
المادة 8
لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، على الاتفاقات الجماعية بما فيها الاتفاقات الاجتماعية واتفاقيات الشغل الجماعية والاتفاقات الناتجة عن المفاوضة الجماعية التي تقضي بإقرار السلم الاجتماعي خلال مدة محددة، شريطة احترام الأطراف الموقعة لالتزاماتها، وأن تتضمن هذه الاتفاقات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن اتباعها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال هذه المدة.
المادة 9
يمنع اتخاذ أي إجراء تمييزي في حق العمال بسبب ممارستهم حق الإضراب؛ من شأنه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، والمساس الضمانات الممنوحة لهم والمتعلقة على الخصوص بحقوقهم ووضعياتهم ومسارهم المهني.
لا يعد الإضراب الذي يمارس وفق أحكام هذا القانون من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من العمل في حق العمال المضربين.
تمنع خلال مدة الإضراب مناولة أو نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.
الباب الثاني
شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
الفرع الأول
شروط ممارسة حق الإضراب
المادة 10
تتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو في القطاع الخاص من قبل نقابة أكثر تمثيلا أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني.
تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المرفق العمومي من قبل نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي.
تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة، مع مراعاة أحكام المادة 12 أدناه من قبل:
ـ نقابة أكثر تمثيلا بالمقاولة أو المؤسسة؛
ـ مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 11أدناه.
تتم الدعوة إلى الإضراب، بالنسبة للمهنيين، من قبل نقابة أو هيئة محدثة بقانون لا يمنعها من ممارسة أي نشاط نقابي.
يتخذقرار الدعوة إلى الإضراب من طرف الجهاز المخول له ذلك فينظامها الأساسي.
المادة 11
تجوز الدعوة إلى الإضراب من قبل مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة، يحرر محضر يوقعه ما لا يقل عن 35% من أجراء المقاولة أو المؤسسة، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب.
ويتضمن هذا المحضر قرار الدعوة إلى الإضراب، ويحدد لجنة الإضراب التي يتراوح عدد أعضائها ما بين 3 و6 تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب .
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
يحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.
المادة 12
تجوز الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب تبعا للدواعي والآجال التالية :
ـ بخصوص الملف المطلبي، تجوز الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل خمسة وأربعين (45) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشرة (15) يوما بناء على طلب أحد الأطراف، وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب، على مستوى المقاولة أو المؤسسة من طرف النقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 11 أعلاه، ويحدد الأجل في خمسة عشر (15) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف.
تحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها.
ـ بخصوص القضايا الخلافية، تجوز الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما. وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في عشرة (10) أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
تحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.
ـ بخصوص وجود خطر حال مثبت يهدد صحة وسلامة العاملينبالمقاولة أو المؤسسة، تجوز الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل ثلاثة (3) أيام من إثبات الخطر.
وإذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وقررت الجهة الداعية إلى الإضراب، ممارسة حق الإضراب، تجوز ممارسته طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انصرام الآجال المشار إليها في هذه المادة.
المادة 13
يمنع على المرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، خلال مدة سريان الإضراب، أن تحل محل العمال المضربين عمال آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه قرار الإضراب.
غير أنه، يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين:
ـ بتوفير حد أدنى من الخدمة أداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
ـ بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة، الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفقالعمومي وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
الفرع الثاني
مسطرة سير الإضراب
المادة 14
مراعاة لأحكام المادة 12 أعلاه، يجب على الجهة الداعية للإضراب قبل الشروع الفعلي في تنفيذ الإضراب، بتبليغ قرار الإضراب بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك سبعة (7) أيام كمهلة إخطار على الأقل قبل التاريخ المقرر لخوضه إلى كل من:
ـ رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والقطاع المعني، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على صعيد المرفق العمومي؛
ـ والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والمقاولة أو المؤسسة، إذا تعلق الأمر بإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛
ـ والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم وممثلي السلطات والهيئات التابع لها المرفق المعني، إذا تعلق الأمر بإضراب بمرفق عمومي على المستوى الترابي.
تسري أحكام الفقرة السابقة على المهنيين. ويحدد أجل الإخطار بالنسبة لهذه الفئة في سبعة (07) أيام
غير أن المدة المذكورة تخفض إلى ثلاثة (3) أيام، إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى وجود خطر حال يهدد صحة الأجراء وسلامتهم، ويتم تبليغ قرار الإضرابإلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطات المعنية والمقاولة أو المؤسسة.
المادة 15
يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية:
ـ اسم النقابة أو النقابات الداعية إلى الإضراب في حال وجودها؛ وبالنسبة للمهنيين اسم النقابة أو الهيئة؛
ـ سبب الإضراب؛
ـ مكان أو أماكن العمل المشمولة بالإضراب؛
ـ تاريخ وساعة بداية الإضراب ومدته؛
ويجب أن يرفق قرار الإضراب بنسخة من الملف المطلبي أو نسخة من القضايا الخلافية.
وإذا تعلق الأمر بالإضراب الذي تقرر من طرف مجموعة من الأجراء،يجب أن يرفق قرار الإضراب بنسخة من المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه.
المادة 16
تتولى الجهة الداعية إلى الإضراب، علاوة على المهام المسندة إليها ممارسة المهام التالية:
أ- تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته؛
ب ـ السهر، باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة، الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة .
وفي حالة عدم التوصل إلى الاتفاق المشار إليه في البند «ب» أعلاه، يتعين على المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو الجهة الداعية إلى الإضراب ، داخل الآجال المشار اليها في المادة 12 أعلاه، أن تطلب من قاضي المستعجلات تحديد هذه الأنشطة الضرورية وتعيين العمال الذين سيكلفون بإنجازها .
لا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 17
يجوز للجهة الداعية إلى الإضراب، إلغاءه أو توقيفه مؤقتا أو إنهائه.
ويجوز أيضا، للأطراف المعنية، في كل وقت وحين، الاتفاق على توقيف الإضراب مؤقتا أو بصورة نهائية.
وفي حالة توقيف الإضراب مؤقتا لمدة معينة من أجل التفاوض، فإنه يمكن استئنافه إذا تعلق الأمر بنفس دواعي الإضراب، دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون التنظيمي، إذا لم يترتب على المفاوضات أي اتفاق، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما .
مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه ، لا يجوز، في حالة إلغاء الإضرابأوإنهائه بمقتضى اتفاق مبرم بين الأطراف المعنية على إثر الاستجابة للمطالب المتعلقة بدواعي الإضراب، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن القضايا نفسها، إلا بعد انصرام أجل سنة على الأقل يبتدئ من تاريخ إلغاء الإضراب أو إنهائه، شريطة احترام الأطراف لالتزاماتها.
المادة 18
يمنع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة خلال سريان الإضراب.
غير أنه يجوز للمقاولة أو المؤسسة في حالة عرقلة حرية العمل أو احتلال أماكن العمل أو إلحاق أضرار بالممتلكات لاسيما منها التجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية أو السلع أو البضائع، أو عدم مراعاة تدابير حفظ الصحة والسلامة المهنية، تقديم طلب إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أمر قضائي من أجل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الممتلكات وحفظ الصحة والسلامة المهنية، أو الإغلاق الجزئي أو الكلي المؤقت بالنسبة للمقاولة أو المؤسسة مع مراعاة حقوق الأجراء غير المضربين.
يمكن لقاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، بطلب من المقاولة أو المؤسسة، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون عرقلة حرية العمل، بما في ذلك وقف الإضراب.
المادة 19
يمكن لرئيس الحكومة، في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية التي من شأنها المساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، أن يأمر بصفة استثنائية، يمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة بموجب قرار معلل.
المادة 20
تؤهل السلطات العمومية المعنية، خلال مدة سريان الإضراب، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات، بما في ذلك العمل على فك الاعتصامات والحيلولة دون احتلال المباني وأماكن العمل والمرافق الملحقة بها، ومنع كل تجاوز يروم إغلاق مقرات العمل ومداخلها في وجه العمال غير المضربين والمرتفقين.
كما يمكنها عند الاقتضاء، اللجوء إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين استمرارية المرافق الحيوية في تقديم خدماتها وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية التي يقدمها المهنيون
الفرع الثالث
المناطق الحيوية
المادة 21
يمارس حق الإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية التالية:
ـالمؤسسات الصحية؛
ـ المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها والمهن القانونية والقضائية المرتبطة بها؛
ـمرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
ـ المرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية؛
ـ مرافق الأرصاد الجوية؛
ـ مرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه والملاحة البحرية والجوية؛
ـ شركات الاتصال السمعي البصري العمومي؛
ـقطاع المواصلات؛
ـ مرافق وشركات صناعة وتوزيع وبيع الأدوية، وشركات إنتاج وتوزيع مادة الأوكسجين ذاتالاستعمال الطبي؛
ـ مصالح المراقبة الصحية في الحدود والمطارات والموانئ؛
ـ المصالح البيطرية؛
ـ مرافق إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء والمواد الطاقية؛
ـ مرافق التطهير السائل والصلب ومرافق جمع النفايات بجميع أصنافها.
يجب أن يضمن الحد الأدنى من الخدمة قدرا كافيا من الخدمات الأساسية المقدمة من قبل المرافق الحيوية وكذا الحفاظ على حياة الأفراد وصحتهم وسلامتهم وعلى النظام العام، أثناء سريان الإضراب. ويحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى من الخدمة الواجب ضمانه في المرافق الحيوية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بعد استشارة المنظمات المهنية والمنظمات النقابيةللأجراء أكثر تمثيلا.
تحدد من بين العمال المضربين لائحة العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة الواجب تأمينها بموجب اتفاق يبرم بين الجهة الداعية إلى الإضراب وبين المقاولة أو المؤسسة، وبمساهمة السلطة أو السلطات العمومية المحلية المختصة، عند الاقتضاء.
وفي حالة عدم الاتفاق، يمكن تحديد هذه اللائحة باستصدار أمر قضائي من قبل قاضي المستعجلات.
تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه على المرفق العمومي مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 20 أعلاه.
المادة 22
لا يمكن ممارسة حق الإضراب من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني وموظفي وزارة الخارجية وموظفي وزارة الداخلية وأعوان السلطة والعسكريين وأفراد القوة العمومية وضباط الشرطة القضائية، وسائر الموظفين والأعوان المخول لهم حمل السلاح والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أو من ممارسة أي نشاط نقابي.
كما لا يمكن للعمال الذين يكلفون بضمان حد أدنى من الخدمة وللعمال الذين يكلفون بالسهر على الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل ممارسة حق الإضراب أثناء فترة سريان الإضراب.
الباب الثالث
العقوبات
المادة 23
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعتبر في حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، كل أجير مارس الإضراب في القطاع العام أو القطاع الخاص، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتطبق في حقه، عند الاقتضاء، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والأنظمة الخاصة بالأجراء الجاري بها العمل.
المادة 24
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي.
ويعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل أجير ارتكب نفس الفعل خلافا لأحكام المادة 7 المذكورة.
المادة 25
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل مشغل أحل أجراء آخرين محل الأجراء المضربين خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة المذكورة.
المادة 26
يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل مشغل اتخذ خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه، إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب.
المادة 27
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل من عرقل حرية العمل خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي.
ويمكن لقاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين بطلب من المشغل أن يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون عرقلة حرية العمل، بما في ذلك وقف الإضراب.
المادة 28
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 29
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من اتخذ قرار لإضراب دون التقيد بأحكام المواد 10، 11، 14 والفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 30
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 31
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل أجير :
ـ رفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، خلافا الأحكام البند 2 من المادة 16 من هذا القانون التنظيمي؛
ـ رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بها خلافا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 32
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة أحكام هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي سنتين من صدور المقرر المذكور أو تقادم العقوبة.
لتطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مخالفات مماثلة جميع مخالفات أحكام هذا الباب.
المادة 33
يقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر المعاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون التنظيمي.
ترسل المحاضر إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة داخل أجل أقصاه 24 ساعة من تحريرها داخل أجل معقول.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 34
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة لا يحتسب فيها اليوم الأول واليوم الأخير.
المادة 35
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المخالفة.