الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يناقش في ندوة بالقنيطرة موضوع «الحق في التعليم والحق في الإضراب على ضوء حقوق الإنسان والقانون»

بوبكر لركو: الحقّ في التعليم يفترض ثلاثة مستويات التزام، شأنه في ذلك شأن حقوق الإنسان كلّها، وعلينا التحلي بالحذر والحوار وحسن الإنصات عند سن قانون الإضراب في بلدنا
الصافي عبد العالي: الحديث عن الحق في التعليم وفقا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية قد يصطدم بالحق في ممارسة العمل النقابي ومن بينه الحق في الإضراب
الجابري البشير: النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) كانت على وعي تام بالزمن المدرسي المهدور، وسارعت إلى حث الأساتذة على العودة إلى الصفوف الدراسية من أجل استدراك الزمن الضائع

 

نظمت لجنة الإعداد الأدبي للمؤتمر الإقليمي السادس للقنيطرة، يوم الأحد 21/04/2024 بمقر الحزب بساحة الشهداء بذات المدينة، ندوة تحت عنوان « الحق في التعليم والحق في الإضراب على ضوء حقوق الإنسان والقانون «، سيرها عمر المنديلي وصاغت تقريرها عائشة زكري، وتضمنت ثلاثة محاور أطرها كل من بوبكر لاركو، الكاتب الجهوي والإقليمي السابق للحزب، ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سابقا، بمداخلة عنوانها :»الحق في التعليم وحمايته»، والصافي عبد العالي، عضو المجلس الوطني للحزب بمداخلة «الحق في التعليم والحق في الإضراب: الحدود والإشكاليات، قراءة في القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان»، ثم الجابري البشير، الكاتب الإقليمي للحزب، بمداخلة تحت عنوان «المؤهلات البشرية للقطاع على ضوء النظام الأساسي الجديد «.
في مداخلته التي عنونها بـ «الحق في التعليم وحمايته» انطلق بوبكر لركو من كون الحقّ في التعليم يفترض ثلاثة مستويات التزام، شأنه في ذلك شأن حقوق الإنسان كلّها، وهذه المستويات هي: احترام القانون، وحمايته، والعمل به. وأكد المتدخل أن احترام الحقّ في التعليم يتطلّب من الدول:
ضرورة تجنّب التدابير التي تُعيق التمتّع بهذا الحقّ أو تحول دون ممارسته؛
الحق في التمتع بالحقوق المكتسبة؛ الحق في التمتع بتعليم جيد. وبالنسبة لحماية الحقّ في التعليم فتتطلب اتّخاذ إجراءات تمنع تدخّل أطراف ثالثة لإعاقة التمتّع بهذا الحقّ، أي أنه على الدولة حماية المواطن (ة) من التعرض لانتهاك حقه في التعليم من أي فرد آخر أو إحدى الجهات الفاعلة كيفما كانت طبيعتها، أمّا إعمال الحقّ في التعليم، فيعني أنّ على الدول أن تتّخذ تدابير إيجابيّة تتيح للأفراد والجماعات التمتّع بهذا الحقّ وتساعدهم على ذلك.
أولا، فعلية الحق في التعليم:
وانطلاقا من العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات  وما نص عليه دستور المملكة في فصله 31 حيث نص على « الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة، والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية»، ومما اعتمدته لجنة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة بخصوص تعهدات الدول بشأن الحق في التعليم أو المعايير التي يجب توفرها لإحقاق هذا الحق وفعليته والذي تضمنه التعليق العام رقم 13 بشأن التعليم ، فعلى التعليم أن يكون: متاحًا، ومفتوحًا، وملائمًا، وقابلاً للتكيّف من خلال مجموعة من الحقوق:
-الحق في تعليم مجاني وإلزامي؛
– الحق في عدم التمييز؛
( إمكانية الالتحاق) معايير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.( عدم التمييز أي عدم التعرض لأي تمييز وفق أسس الجنس، والعرق ، والموقع الجغرافي ، والظروف الاقتصادية ، والإعاقة ، والمواطنة أو مركز الإقامة ،  والانتماء إلى أقلية أو دين أو الاعتقال أو الميل الجنسي ، من جملة أسس أخرى).
– الحق في بنية قابلة للولوج وملائمة:
معايير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إمكانية الالتحاق: تتضمن إمكانية الالتحاق بالتعليم ثلاثة عناصر أساسية وهي: (ينبغي أن يكون الوصول إلى المؤسسات التعليمية في متناول الجميع، ولا سيما أضعف الفئات).
عدم التمييز، أي عدم التعرض لأي تمييز وفق أسس الجنس، والعرق، والموقع الجغرافي، والظروف الاقتصادية، والإعاقة ، والمواطنة أو مركز الإقامة،  والانتماء إلى أقلية أو دين أو الاعتقال أو الميل الجنسي، من جملة أسس أخرى ؛
إمكانية الالتحاق المادي: كما ينبغي أن تقع المدارس على مسافة آمنة ومعقولة من المجتمعات المحلية أو المناطق النائية، ويُسهل الوصول إليها عبر الوسائل التكنولوجية العصرية .
إمكانية الالتحاق من الناحية الاقتصادية. أي أن يكون التعليم في متناول الجميع من الناحية المادية ، والدول مطالبة بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم في مراحله كافة.
التوافر :ينبغي للدول:
أن تكفل توفير البنى التعليمية الكافية (المؤسسات والبرامج) للجميع؛
أن تكون هذه البُنى مجهزة بكل المواد والمرافق اللازمة لحسن سير عملها في سياق معين، مثل المباني، ومعدات التدريس ومواده، والمدرسين المدربين الذين يتقاضون أجرًا منصفًا؛
الوقاية من العناصر الطبيعية؛
المرافق الصحية للجنسين؛ المياه الصالحة للشرب.
-الحق في أساتذة مكونين وجيدين:
(المادة 13) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس)؛
(المادة 4) الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، (توفير تدريب لجميع المشتغلين بمهمة التدريس)؛
معايير لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (أن تكون هذه البُنى مجهزة بكل المواد والمرافق اللازمة لحسن سير عملها في سياق معين، مثل المباني، ومعدات التدريس ومواده، والمدرسين المدربين الذين يتقاضون أجرًا منصفًا)؛
– الحق في تعليم ملائم؛
– الحق في المشاركة؛
– الحق في معرفة حقوق الإنسان وحقوق الطفل؛
– الحق في مدرسة شفافة ومسؤولة /الحكامة والمراقبة أولياء وتلاميذ(ة)؛
– الحق في تعليم جيد؛
– الحق في تكافؤ الفرص والمساواة:؛
– الحق في بيئة آمنة:
-الحق في إعمال المصلحة الفضلى للطفل
(المادة 3) اتفاقية حقوق الطفل: (1) في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى)
(المادة 28) اتفاقية حقوق الطفل (اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس).
ثانيا: حماية الحق في التعليم عندما يكون مهددا من طرف ثالث:
حق الإضراب حق من حقوق الانسان:
(المادة 8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية،
حق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
2- لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3-ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
ونص عليه الفصل 29 من الدستور (حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.)،
ضمان مصلحة المرتفقين واستمرارية عمل المرفق العام حق من حقوق المواطن (ة)؛
الحق في التعلم حق من حقوق الأطفال ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل الكل معني بها؛
ثلاثة حقوق تتقاطع ما هو المخرج في حالة استمرار الاضراب لمدة طويلة؟
وأرذف المتدخل أن كلا من فرنسا وكندا عرفتا خلال الفصل الأخير من السنة الفارطة إضرابات مسترسلة في قطاع التعليم كما عرفه المغرب في سابقة تاريخية إذ كان شاملا لجميع الفئات…
وأثار هذا الموضوع نقاشا في الأوساط الحقوقية والسياسية معا حيث أنه توجد حماية خاصة للمرافق الأساسية (الأمن- الجيش – منفذي القانون أو بمعنى آخر حاملي السلاح) كما أن الاضراب في قطاع الصحة يفرض ضرورة استمرار الاشتغال في المستعجلات وحد أدني للممرضات والممرضين والأطباء داخل المستشفيات للعناية وخدمة المرضى، متسائلا هل يمكن تطبيق ذلك في قطاع التعليم لكونه مرفقا أساسيا إذ يمس تكوين الطفل بحيث سجل في كندا انقطاع مجموعة من الأطفال عن التعليم بسبب الإضراب؟ من يتحمل المسؤولية هل هي الحكومات فقط؟ هل النقابات؟ ….؟ ليجيب إن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف لذا لا بد من تلبية مطالب النقابات بمراعاة هذه الأخيرة الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة… لذا كانت الإضرابات التي خاضتها النقابات المغربية تراعي كل ذلك عبر السنين الشيء الذي رسخ شرعية الاضراب إلى جانب مشروعيته فكيف سنحافظ على هذا المكسب عند صياغة قانون الاضراب:
إن الأمر انتقل من النقاش داخل بعض الدول الى نقاش داخل منظمة العمل الدولية مع تبني اللبرالية المتوحشة وصعود اليمين المتطرف في الكثير من الدول وانحصار اليسار على العموم فقد قضت المحكمة الأوربية سنة 2007 في قضيتي «فايكينغ» و»لافال» المنتشرتين عبر العالم على أن ممارسة الحق في الإضراب ينبغي أن لا تعيق حرية الشركات والاحتجاج بالقواعد الاجتماعية الوطنية الأقل ملائمة للعمال.
مما حدا بلجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية اعتبار قرار المحكمة الأوربية قرارا يقيد الحق في الاضراب في الممارسة عكس ما تنص عليه الاتفاقية رقم 87.
لذا قررت المنظمة العالمية للمقاولات من جهتها اسكات صوت لجنة الخبراء وذلك برفض أي قرار لها بخصوص المس بالحق في الاضراب، لكون هذا الحق غير معترف به صراحة في الاتفاقية رقم 87 ، كما اعتبرت لجنة الخبراء لجنة إدارية وليست لجنة قانونية.
وللخروج من هذا المأزق قرر المجلس الإداري لمنظمة العمل الدولية التوجه الى محكمة العدل الدولية في 11 من نوفمبر 2023 وذلك لأول مرة منذ سنة 1994، وإذا كانت هذه الخطوة غير مسبوقة فإن محكمة العدل الدولية مطالبة بالفصل في الموضوع أمام رأي لجنة خبراء منظمة العمل الدولية التي ترى أن منع الإضراب يمس الحرية النقابية حسب الاتفاقية رقم 87 وبذلك يتوجب التقيد بها وتفسير موادها حسب ما تنص موادها ارتكازا على اتفاقية فيينا لقانون الاتفاقيات (أي على ضوء موضوعها والهدف منها حسب المادة 31.1 من اتفاقية فيينا من جهة ومن جهة أخرى ترى المنظمة العالمية للمقاولات أن الاتفاقية رقم 87 لا تنص على أية لائحة تحدد أنشطة النقابات التي يمكن أن تمارسها بكل حرية، وأن حق الإضراب لا يعني أن يمارس بلا حدود لكن يجب أن يؤطر من طرف الدول الطرف في الاتفاقية تحت رقابة أجهزة منظمة العمل الدولية.
وأكد بوبكر لاركو في ختام مداخلته أن الحفاظ على المكتسبات مهم جدا وعلينا التحلي بالحذر وبالإقناع والحوار وحسن الإنصات عندما سيسن قانون الإضراب في بلدنا، وكذا عندما ستكون هناك مرافعة ومناصرة لصون هذا الحق في المؤسسات الدولية من مجلس حقوق الإنسان واللجان المختصة ببعض العهود والاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان وبمنظمة العمل الدولية.
وفي مداخلته التي عنونها بـ «الحق في التعليم والحق في الإضراب: الحدود والإشكاليات: قراءة في القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان «،
اقترح عبد العالي الصافي لمقاربة هذين الحقين الدستوريين والكونيين، أولا استدعاء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على أن يسرد النصوص المؤطرة للحق في التعليم في الجزء الأول، والنصوص المؤطرة للحق في الإضراب في الجزء الثاني، ثم يبين ما إذا كان بين الحقين تعارض أو تكامل ؟ أم أن الأمر يستدعى إعلانا للنوايا وقيمته الأدبية أكثر من قيمته القانونية ؟
– الحق في التعليم :
تنص المادة 18 من الإعلان العالمي على أنه « لكل شخص الحق في حرية التفكير والوجدان والدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة «، والمادة 22 تتحدث عن الحقوق الاقتصادية بصفة عامة وكذلك الحقوق التربوية، بينما تتحدث المادة 26 على أنه :
-1-» لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة .
-2 -يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام .
-3- للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم .
وتنص المادة 13من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ما يلي :
-1-»تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم لتمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر …
-2- وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا العهد يتطلب :
–أ- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع .
-ب- تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم .
-ج- جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم .
-د- تشجيع التربية الأساسية وتكثيفها إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.
-ه- العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض ، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس .
– المادة 14 : تلزم الدول على وضع وتنزيل خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم الابتدائي في بلدها ومجانيته للجميع خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة .
أما الاتفاقية الدولية لحماية الطفل فتنص -تنص المادة 28 منها على ما يلي : « تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي :
-أ- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع .
-ب- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس .
– وكذلك المادة 29 التي تجرد الأهداف المفترضة للتعليم .
أما بالنسبة دستور 2011 فإن تصديره جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة .
-وبما أن التصدير هو جزء لا يتجزأ من الدستور، فإن المشرع الدستوري أجرأ هذه المبادئ في الفصل 31، هذا الأخير ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالعمل على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة مع الحق في الحصول على تعليم عصري وميسر الولوج وذي جودة وكذا الاستفادة من التكوين المهني والتربية البدنية والفنية .
– كما جعل الفصل 32 من الدستور من مسألة النهوض بوضعية الطفل قاعدة دستورية، تسعى إلى ضمان التعليم الأساسي باعتباره حقا من حقوق الطفل وواجبا على الأسر والدولة .
ونص الفصل 168 على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كهيئة استشارية في إطار مؤسسات الحكامة تبدي رأيها حول السياسات العمومية في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي .
-الخطب الملكية، ونظرا للدور الأساسي الذي يلعبه قطاع التعليم في تقدم الشعوب فإن جلالة الملك خص هذا الموضوع بمجموعة من الخطب نذكر منها :
–1) خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2013 قدم فيه جلالة الملك تشخيصا لوضعية القطاع حيث جاء فيه ما يلي : «إن الوضع أصبح أكثر سوءا من السنة التي مضت» مناديا بالاسترشاد بمضامين خطاب 2012 لذات المناسبة، والذي كان عنوانا للدعوة للاندماج في دينامية التنمية .
ثم خطاب 2014 الذي جاء فيه « أن الثروة الحقيقية للمغرب، وأحد المكونات الأساسية للرأسمال غير المادي الذي دعونا في خطاب العرش لقياسه وتثمينه نظرا لمكانته في النهوض بكل الأوراش والإصلاحات، والانخراط في اقتصاد المعرفة .»
لكن التنزيل عرف شذوذا بسبب السياسات الحكومية، حيث عرفت الحكومة الأولى لما بعد انتخابات 25 نوفمبر 2011 إسناد حقيبة التعليم لحزب الاستقلال، غير أن الدخول السياسي لسنة 2013 شهد تعديلا حكوميا نقل الوزارة إلى التقنوقراط وقد تزامن ذلك مع إصدار وتنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ( 2015-2030 ) من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نهاية الولاية التشريعية.
وبعد المصادقة على القانون رقم 102 -105 بتاريخ 13 ماي 2014 حل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي محل المجلس الأعلى للتعليم ، والذي وسع من صلاحيات المجلس لتشمل كافة مكونات المنظومة التربوية بما فيها التكوين المهني والبحث العلمي .
– أما الرؤية الاستراتيجية وبعدها النموذج التنموي فقد ركزا على الجهوية الموسعة باعتبارها مدخلا أساسيا لتحسين جودة قطاع التعليم وخطوة لخلق تنمية متوازنة متكاملة بين الجهات ، وكان القانون رقم 71-15 القاضي بتغيير وتتميم القانون 07-00 والقاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أصدق دليل على التوجهات الكبرى للمملكة .
– الحق في الإضراب
وتناول المتدخل من جهة ثانية الحق في الإضراب الذي يعتبر حقا مضمونا في التشريعات الوطنية والدولية وكذلك حقوق الطبقة الشغيلة بشكل عام ، كالإعلان العالــــمي في المادة 23 التي تنص على الحق في العمل وفي شروط عادلة ومرضية، والحق في الأجر المساوي لهذا العمل .
-، الحق في مكافآت عادلة ومرضية تكفل له ( العامل ) ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية .
-لكل شخص الحق في إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل صيانة كافة مصالحه.
المادة 24: لكل شخص الحق في الراحة وأوقات الفراغ وفي تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة .
العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية :
المادة 6 : تنص على الحق في العمل والتأهيل
-المادة 7 : تؤكد على ضرورة تمتع كل شخص بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل الأجر المنصف ، العيش الكريم، وتساوي الجميع في فرص الترقية دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة ، مع التحديد المعقول لساعات العمل والإجازة الدورية المدفوعة الأجر والمكافأة عن أيام العطل الرسمية .
– المادة 8 : تنص على الحق في تكوين النقابات وممارسة نشاطها بحرية دون قيود، غير تلك التي ينص عليها القانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم .
– و الحق في الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني .
– اتفاقية منظمة العمل الدولية المنعقد سنة 1948 المتعلقة بالحرية النقابية .
المادة 2: تؤكد أن تأسيس النقابات لا يخضع لنظام الإذن بل لنظام التصريح فقط .
-في المادة 8 : تلزم هذه الاتفاقية احترام العمال لقانون البلد شريطة أن لا يتضمن قانون البلد ما قد يمس بالضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية .
-التشريع الوطـني :
– ملاحظة: كل ما قيل بخصوص الحق في التعليم ينطبق على الحق في الإضراب .
الدستور :في الفصل 29 نص على أن حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته .
– لكن حينما نتحدث عن الإضراب فهو ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق مجموعة من الحقوق أو الحريات الدستورية، ومن بينها الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، والحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية، وفي التنمية المستدامة، والحماية للأجير، والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي، والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية .
– لكن الحديث عن الحق في التعليم وفقا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية قد يصطدم بالحق في ممارسة العمل النقابي ومن بينه الحق في الإضراب.
صحيح أن المواثيق الدولية تتحدث عن توازن معين، وتوصي بممارسة الحق النقابي وفقا لقانون البلد، على أن لا يكون القانون معارضا لها وماسا بجوهرها وأيضا على أن لا يمس بحقوق وحريات الآخرين .
وبالتالي فنحن أمام مبدأين دستوريين، وحقين من حقوق الإنسان، وعلينا أن نراعي المصلحة الفضلى للطفل بالخصوص، ولكن أيضا نراعي حقوق الطبقة الشغيلة، وهنا يمكن الاستعانة بأمرين لحل هذه المعادلة .
-أولا، ضرورة تدخل تشريعي ينظم الإضراب والذي تأخر بشكل ملحوظ.
– ثانيا، تحمل الدولة مسؤوليتها في التعليم وعدم تشطير هذه المسؤولية أو التسويق بأن طرفا ثانيا يتقاسم مسؤولية عدم تمتع أطفالنا بتعليم ابتدائي وثانوي إلزامي .
– إنه إلزامي على الجميع، على الدولة وعلى الآخر، لكن الدولة هي المسؤولة الأولى بالخصوص ، أي أنه تحول إلى واجب وطني وإنساني لأنه لا يتعلق فقط بالأفراد ولكن أيضا يتعلق بالتنمية المستدامة والأمن القومي .
وهنا مربط الفرس حيث إن الإحصائيات والتقارير تتحدث على أن جودة التعليم بالمغرب سنة 2013 مثلا توجد في مرتبة تحت المتوسط أي في المرتبة 148، مع العلم مصر 118 والجزائر 100
-وهناك تقرير صادر عن مركز أبحاث التعليم العالي لجامعة شيكاغو سنة 2014 يشير إلى أن المدرس المغربي يقع في ذيل قائمة الدول العربية في الأجر 512 دولارا في بداية مساره ليصل إلى 868 مع مرور السنوات . بينما في قطر مثلا يبدأ ب 7030 دولار وفي اليابان ب 7780 دولار .
– منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية أصدرت تقريرا سنة 2015 يقول بأن المدرسة المغربية تعاني أزمة تجعل منها واحدة من أسوأ المدارس في العالم، إذ من بين 76 دولة احتل المغرب 73 من حيث التجهيزات و سوء المناهج المدرسية والتلقين .
أما التقرير الدولي لسنة 2015 فقد احتل المغرب فيه المرتبة 99 من أصل 113
وأكد تقرير منظمة الثقافة الدولية على كون الفساد عائق خطير يقطع الطريق على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .
إذن يمكن القول كخلاصة لكل هذا أن الحق في التعليم والحق في الشغل من جهة ثم الحق في الإضراب من جهة ثانية يمكن أن لا يتعارضا بل يتكاملا، وذلك بحضور روح المسؤولية وروح المواطنة، والدليل أن الدول التي استطاعت أن تجعل من الحقوق وحدة متكاملة، تتقاطع في الكثير من المحطات ،نجحت في تجويد تعليمها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وذلك ليس بعسير علينا شريطة توفر الإرادة الصادقة .
من جهته قال الجابري البشير، الكاتب الإقليمي بالقنيطرة، في مداخلة بعنوان
«المؤهلات البشرية للقطاع على ضوء النظام الأساسي الجديد «، إن تناول هذا الموضوع يستلزم الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بالوضعية المهنية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة أساسا بالنظام الأساسي . مؤكدا أنه لا بد من الإشارة أيضا إلى أن عدد الأنظمة الأساسية لنساء ورجال التعليم منذ الاستقلال إلى الآن هو أربعة :
الأول سنة 1967 والثاني سنة 1985 والثالث سنة 2003 والرابع سنة 2024، وهذا الأخير فجر الوضع الذي عاشته الطبقة التعليمية والذي صاحبته مجموعة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات، والتوقيفات والمحاكمات والاقتطاعات، وباختصار صاحبه وضع مزر على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والنفسية وغيرها .
كل هذا أدى إلى طرح تساؤلات حول علاقة الإضراب بالعمل النقابي خاصة وأن دستور 2011 في الفصل 29 يبيحه بشرط أن يحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته .
لكن عملية التنزيل تأخرت بشكل كبير جدا لأن هذا القانون الأساسي الأخير كان قد تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري في شتنبر 2016 وأحيل على البرلمان تحت رقم 15-95 لكنه بقي جامدا هناك بدعوى عدم استكمال مسطرته التشريعية، واستمر النقاش حول محتوياته بين الحكومة والنقابات ، وبحكم كوني مسؤولا نقابيا، يقول المتدخل، تابعت مجريات الحوار الحكومي النقابي حول التبعات والنتائج المترتبة عن كل ذلك، وبالتالي حول الأسباب التي أدت الآن ( بعد ظهور هذا القانون ) إلى توقف الدراسة لأكثر من ثلاثة أشهر في بداية الموسم الدراسي الحالي 2023-2024، وهكذا تعرضت الملفات المطلبية للفئات التعليمية للتسويف لمدة طويلة تزيد عن عقد من الزمان، أي طيلة تولي عبد الإله بنكيران ، وبعده سعد الدين العثماني ، بل أكثر من ذلك عرفت فترة حزب العدالة والتنمية تراجعا عن مكتسبات الشغيلة التعليمية المغربية، إذ أنه في فترة بنكيران تم التراجع عن مكتسب التقاعد، لكن مما زاد الطين بلة الآن هو عدم مشاورة النقابات من طرف وزير التربية الوطنية الحالي حول مشروع النظام الأساسي هذا قبل عرضه على المجلس الحكومي ، مما جعل رجال ونساء التعليم يتوجسون من هذا المشروع، وبالفعل لم تجد فيه بعض الفئات التعليمية ملفها المطلبي، وكل هذا كان سببا في انطلاق هذا الحراك التعليمي الذي طال أكثر من اللازم، والذي لعبت النقابات دورا مهما في توقيفه بشكل تدريجي، والذي أدى إلى اتفاق 26 دجنبر 2023 مراعاة لمصلحة التلاميذ والوطن .
وأوضح المتحدث أن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) كانت على وعي تام بالزمن المدرسي المهدور، لذلك سارعت إلى حث نساء ورجال التعليم على العودة إلى الصفوف الدراسية والانخراط في البرنامج الذي أعدته الوزارة من أجل استدراك الزمن الضائع. كما أكدنا، يقول،على مطلب النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بإرجاع الموقوفين إلى عملهم وطي هذه المرحلة، مشيرا إلى أن خارطة الطريق المعروضة من طرف الوزارة كانت ورقة طموحة، إلا أنه نالها بعض التغيير في الطريق، ومع ذلك إذا تمت أجرأتها، ستساهم بشكل كبير في تطوير المدرسة العمومية المغربية، حاثا على وجوب الاهتمام أكثر بالطفل المغربي، ذلك أن كل الأطفال بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية يظلون فئة هشة تحتاج إلى الحماية الاجتماعية خاصة على ضوء الفورة الإعلامية المعاصرة، حيث أصبح الأطفال معرضين لشتى أنواع الاستلاب والانحراف، أما بخصوص المكاسب الفئوية فقد أشار إلى أن مكتسبات الحراك كانت معتبرة إلى أن بعض الفئات لم تحقق المكتسبات بشكل مواز لحجم التضحيات التي تم تقديمها .


بتاريخ : 21/05/2024