القضاة يرفضون مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذه مقترحاتهم 

تقدم نادي قضاة المغرب للفرق البرلمانية بمذكرة تضمنت عددا من التعديلات على مواد مشروعي قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقانون النظام الأساسي للقضاة.
ويرى نادي قضاة المغرب أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، الأممية منها والإقليمية المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من «تعيين مؤقت» للقضاة تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني.
ووفق ما جاء به المشروع، يتم تحديد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في 65 سنة، ويمكن تمديد حد السن بعد موافقة القاضي، لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع مرات، كما نص بخصوص الفقرة الثالثة من المادة 116 على أنه يمكن للمجلس تمديد حد سن تقاعدهم لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة إلى حين بلوغهم سن 75 سنة.
وحسب نادي قضاة المغرب، فإن الهدف من هذا التمديد هو الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، وهو ما يقتضي من وزارة العدل، بدلا عن توسيع آلية تمديد سن التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1989.
ومن التعديلات المطالب بها في المذكرة، تعديل المادة 26 من مشروع تعديل قانون النظام الأساسي للقضاة، والتي تنص على أن القاضي يتقاضى أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى كيفما كانت طبيعتها، ودعا النادي إلى تعديل هذه المادة في إطار تقديم مقترح قانون بخصوصها، بما يضمن الوفاء بالالتزام الدولي وذلك بإضافة فقرة أخرى تهم مراجعة المرتب نظاميا كل ثلاث سنوات، بشكل يجعله مواكبا لارتفاع معدل الأسعار، وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي، كما طالب باستفادة القضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم ومختلف الغرف بها من تعويض عن المهام يحدد بنص تنظيمي.
وطالبت المذكرة، تعديل المادة 97، بشأن مظاهر الخطأ الجسيم المحتمل ارتكابه من طرف القضاة، وذلك بإضافة عبارات من قبيل: «تسريب مقرر قضائي قبل النطق به»، إلى البند الذي نص على «خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات».
أما بخصوص مشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دعا قضاة المغرب إلى تعديل المادة 31، حيث أضيفت إلى هذه المادة فقرة ثالثة بمقتضى مشروع التعديل، واعتبر القضاة أن قائمة المترشحين تحصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من نفس القانون، ويتم البت في التصريحات بالترشح بعد حصرها داخل أجل 72 ساعة، حسب مشروع تعديل المادة 30، ويرى القضاة أنها مدة كافية للبت في مدى قبول تلك التصريحات من عدمه، وأن ترك المجال مفتوحا لسلطة المجلس بخصوص عمليات التشطيب إلى غاية يوم الاقتراع، من شأنه التضييق على حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها.


الكاتب : جلال كندالي

  

بتاريخ : 12/12/2022