المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء مقعدين للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب مقعدين بمجلس المستشارين للاتحاد المغربي للشغل؛ ويتعلق الأمر بمقعدي المستشارين عز الدين زكري وأمال العمري اللذين أعلن فوزهما إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين. كما أمرت بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
وعللت المحكمة إلغاء مقعد رئيس الفريق آمال العمري بكونها «ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية برسم الاقتراع ذاته، ممثلة للقطاع البنكي بالرغم من انقضاء صفتها مندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها الحد الأقصى للتمديد». وجاء في قرار المحكمة أن «المطعون في انتخابها، ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية، برسم نفس الاقتراع، ممثلة للقطاع البنكي، رغم «انقضاء صفتها» كمندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها «الحد الأقصى للتمديد»، ووجودها في حالة «تفرغ» إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، كل ذلك في مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين وللمادة الأولى من القانون رقم 72.14 المشار إليه، ومنشور السيد رئيس الحكومة المتخذ إعمالا للقانون المذكور، وللمادة 435 من مدونة الشغل».
أما عن إلغاء مقعد عز الدين زكري، فقد تم تبرير القرار بكون المعني ترشح باسم المنظمات النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، «ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي»، دون أن تكون له صفة مندوب الأجراء للقطاع المذكور. ذلك أنه، بحسب ما جاء في القرار، « انقطع عن العمل بمصالح الضمان الاجتماعي منذ شهر نوفمبر 2015 لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون، وأنه انتخب مندوبا رسميا في الجمع العام للأعمال الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فئة المتقاعدين، وانتخب في 16 يونيو 2021، مندوبا أصليا للأجراء بإحدى الشركات بمكناس، كل ذلك في مخالفة لأحكام الفصلين 24 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ولمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 72.14 المحددة بموجبها السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون و المستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمادة 74 من مدونة الانتخابات، والمواد 435 و438 و439 و526 من مدونة الشغل». وأضاف: «تبعا لذلك، تكون صفة الأجير قد انتفت عن المطعون في انتخابه، وقت إيداع ترشيحه برسم الاقتراع موضوع الطعن، كما انتفت معه صفتاه ناخبا وممثلا للأجراء برسم انتخاب مندوبيهم، وبالتبعية، عضويته بالهيئة الناخبة التي ترشح فيها برسم الاقتراع موضوع المنازعة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على أنه: «يجب…أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها».


بتاريخ : 10/11/2022