المغرب يسابق الزمن من أجل استكمال دعائم إصلاح منظومته الصحية

إحداث «الهيئة العليا للصحة» و«الوكالة المغربية للأدوية» و«الوكالة المغربية للدم»

 

 

يقوم إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب على ضرورة تجويد مشاريع القوانين الخمس التي تم إيداعها بالبرلمان، والمتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتكريس الحكامة المؤسساتية والتدبيرية.
إنه ورش كبير للإصلاح باعتبارها منظومة واختيارا أساسيا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء مبادئ الحكامة والفعالية للمنظومة الصحية. وبطبيعة الحال، فإن هذا الورش لن يكن مجديا إلا داخل إطار تشريعي يهم القوانين الأساسية لإصلاح هذه المنظومة، وتتعلق الأمر بالحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي لفائدة غير الأجراء والسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، يعتبر مسلسلا متكاملا فصل القوانين المستهدفة لكل فئة على حدة من أجل ضمان المساواة والعدالة في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية. ذلك أن الإطار التشريعي هو الكفيل بتجاوز بعض النقائص والتحديات التي تواجه إصلاح المنظومة الصحية، منها التوجه نحو جعل هذه المنظومة ذات طبيعة علاجية أكثر منها وقائية، وكذلك تعدد الفاعلين والمتدخلين في القطاع، فضلا عن تحقيق الحكامة في التنسيق بين كل مختلف الفاعلين من أجل تحقيق الغاية من إصلاح هذه المنظومة.
وبطبيعة الحال، فإلى جانب الموارد البشرية ونظام التأمين والحماية الاجتماعية، يأتي إحداث الهيئة العليا للصحة في طليعه أعمدة الإصلاح، حيث ستعمل على الإشراف على التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص». كما ستتولى اختصاص اعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص.
أما الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فإنها ستسعى إلى تجاوز الإشكالات المتعلقة بتقريب الوكالة من المواطنين والمهنيين على الصعيد اللامركزي، وترخيص وتجديد رخص للأدوية والمنتوجات الطبية، فضلا عن نهج سياسة دوائية واضحة المعالم تشرك الجميع الفاعلين في القطاع، وكذا محاربة الاحتكار في قطاع الأدوية.
بينما ستتولى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه، وتزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص، حسب الحاجة، بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات.

الهيئة العليا للصحة

يهدف إحداث الهيئة العليا للصحة، بمقتضى مشروع القانون رقم 07.22، الذي جرى تقديمه أول أمس الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وسيناط بالهيئة العليا للصحة مهمة «التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص». كما ستتولى اختصاص اعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، والسهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن صلاحية التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية و الأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، فضلا عن تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض.
وينص المشروع على تحويل المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي في مجال التأمين الإجباري عن المرض إلى دائرة اختصاصات الهيئة العليا للصحة ابتداء من تاريخ دخول النص حيز التنفيذ، كما يمنح الهيئة صلاحيات إجراء الدراسات والأبحاث في مجال اختصاصها، والوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
ومن ضمن مقتضيات المشروع تكليف الهيئة بمهمة توحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به، فضلا عن مسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض التي يتم تجميعها بناء على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.

الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

يروم مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها. هذا ما ورد على لسان وزير الصحة أثناء تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مضيفا أنه سيناط بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية «تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها».
ويمنح مشروع القانون الوكالة صلاحية التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، والسهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، والسهر على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها والسهر على جودتها وسلامتها وفعاليتها.
كما ستتولى الوكالة مهمة السهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد السامة وعلى الخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، والإسهام في تطوير قطاع صناعة الأدوية والمنتجات الصحية، ولا سيما الصناعة المحلية للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.
ويمنح مشروع هذا القانون أيضا الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحية وضع قائمة الأدوية الأساسية وتحيينها، والاحتراز واليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ويضع مشروع القانون رقم 10.22 رهن إشارة الوكالة حزمة مهمة ومتعددة للاضطلاع بمهامها في مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية، وفي مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية، وأيضا فيما يرتبط بتسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح.
ويخول النص للوكالة أيضا القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها والمؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومستودعات الأدوية، فضلا عن مراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية لضمان التمويل العادي للسوق، والإسهام في مكافحة المسلك غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية والإسهام فيما يخصها في مجهودات الدولة الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وعلاوة على المهام والاختصاصات المذكورة سلفا، تتولى الوكالة، بمقتضى مشروع هذا القانون، القيام بإنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها، وتبدي رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.
كما ينيط مشروع هذا القانون بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المزمع إحداثها، مهمة الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية والقيام بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل، وتقديم كل خبرة تدخل ضمن مجالات اختصاصها بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة، لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص.

الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

يطمح مشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يروم ضمان تنمية مخزون الدم البشري وتلبية الحاجيات الوطنية منه وتوفير جميع مشتقاته.
وسيناط بالوكالة المغربية للدم، حسب ما ينص عليه مشروع القانون، الذي قدم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، «تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم، في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها».
ويخول النمشروع للوكالة صلاحية القيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم والاضطلاع بعدة مهام منها الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وجمع الدم التام من قبل المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وبجميع الأعمال المرتبطة بحفظه وتحويله وتوضيبه.
كما ستتولى الوكالة الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه، وتزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص، حسب الحاجة، بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات.
ويمنح مشروع هذا القانون أيضا الوكالة صلاحية اقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم، والترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ومراقبتها، فضلا عن القيام بالأعمال التشخيصية والعلاجية ذات الصلة بمجال تحاقن الدم وتطويرها.
وعلاوة على المهام والاختصاصات المذكورة سلفا، تتولى الوكالة، بمقتضى مشروع هذا القانون، القيام بإنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها، وتبدي رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالدم البشري وأخذه واستخدامه، فضلا عن إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.
كما ينيط مشروع القانون بالوكالة المزمع إحداثها مهمة الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية والقيام بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل، والإسهام في التكوين المستمر لمهنيي الصحة في مجال تحاقن الدم وسلامته، وكذا الإسهام في نظام المراقبة الوبائية الخاص بتحاقن الدم.

 

 


بتاريخ : 19/01/2023