حسب إفادة بعض المقربين من الملف، مازالت سلطات الوصاية بأكَادير لم تؤشر ولم تحسم بعد في النقطة التي أثارت ضجة كبيرة داخل مجلس جماعة مدينة أكادير في دورته الأخيرة بشأن نقطة تفويض تدبير المرافق العمومية إلى إحدى الشركات وخاصة المسابح، مما جعل سلطات الوصاية لا تؤشر على هذه النقطة ربما لأنها تتناقض قانونيا مع ما نصت عليه المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وكان أعضاء المجلس الجماعي في دورة أكتوبر المنصرم قد صادقوا على هذه النقطة لكن بعدد لم يتجاوز29 عضوا من الحاضرين من أصل 61 عضوا وكان من الإمكان حسب مقتضيات المادة 43 أن يكون التصويت بعدد يصل إلى 31عضوا أو أكثر.
ولهذه الاعتبارات رفضت المعارضة ومعها أعضاء محسوبين على الأغلبية المسيرة، المصادقة على هذه النقطة التي أثارت جدلا كبيرا داخل الدورة وعرفت مشاحنات وملاسنات كلامية بين المعارضة والأغلبية.
وبسبب هذه النقطة اضطرت المعارضة ومعها فريق من الأغلبية المسيرة إلى الانسحاب أثناء التصويت على نقطة تفويض تدبير المرافق العمومية (المسابح) بدعوى أن عملية المصادقة على تفويض شركة”سونارجيس”لتدبير مسابح مدينة أكَادير قد خرقت القانون التنظيمي في مادته 43،علما أن هذه الأخيرة تنص بصريح العبارة على أن المصادقة ينبغي أن تكون بأكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين وليس الأعضاء الحاضرين في الدورة.
وانسجاما مع المقتضيات القانونية التي أكدت عليها المادة 43 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، يقتضي من المجلس الجماعي أن يصادق على النقطة ب31 عضوا على الأقل، وهو نصف عدد الأعضاء المزاولين من أصل 61، وليس بعدد أغلبية الحاضرين في الدورة بالرغم من كون الأعضاء الذين صوتوا على هذه النقطة لم يتعدوا 29 عضوا.
هذا إشكال قانوني من المحتمل أنه جعل سلطات الوصاية تؤخر التأشير على النقطة المتعلقة بتفويض تدبير المسابح/المرفق العمومي،لأن القانون التنظيمي للجماعات الترابية واضح في هذه المسألة حيث تقول المادة 43:”تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها،ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم”.
ومن ضمن ما حددته المادة بشأن القضايا التي تشترط فيها المصادقة المطلقة للأعضاء المزاولين:”1-برنامج عمل الجماعة،2-إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته.3 طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة”.
ولما كانت عملية تفويض تدبير المسابح من ضمن النقطة الثالثة أي طرق تدبير المرافق العمومية للجماعة،فإن مصادقة مجلس جماعة مدينة أكادير تقتضي، طبقا للقانون المنظم في مادته 43،أن يكون التصويت بالمصادقة على نقطة تفويض شركة”سونارجيس” لتدبير مسابح أكَادير بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين البالغ عددهم 31 عضوا وليس بعدد الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 29 عضوا.
هذا وكان من الممكن أن تتم المصادقة بدون هذا الإشكال القانوني لو لم ينسحب أعضاء محسوبين عن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي أثناء التصويت على المصادقة على نقطة تفويض تدبير مسابح الجماعة الترابية لمدينة أكادير احتجاجا منهم على الأثمنة المرتفعة التي أعلنت عنها الاتفاقية التي رأت فيها المعارضة وبعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية أنها أثمنة خيالية لا تتماشى بتاتا مع قدرات معظم أبناء الأحياء الشعبية الفقيرة.