بعد صدوره في الجريدة الرسمية .. قانون الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يدخل حيز التنفيذ

صدر بالجريدة الرسمية ظہیر شريف رقم 1.24.67 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
ويقصد في مدلول هذا القانون،الإنتاج السينمائي ،أنه كل نشاط يتعلق بتصميم وصناعة فيلم
سينمائي تزاوله شركة الإنتاج السينمائي ؛ويقصد بتنفيذ الإنتاج السينمائي ،كل إنتاج سينمائي تقوم به شركة
الإنتاج السينمائي لحساب الغير طبقا لأحكام معينة،في حين تم تعريف الفيلم السينمائي الطويل ،بأنه كل فيلم سينمائي لا تقل مدته عن خمس وسبعين (75) دقيقة ،أما الفيلم السينمائي القصير ،فهو كل فيلم سينمائي لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) دقيقة.
ويتضمن القانون 105 مادة ،حيث تم تعريف مفهوم
شركات الإنتاج السينمائي.
ويحق للمركز السينمائي المغربي وفق ذات القانون، إذا تبين له أن شركة من شركات الإنتاج توقفت عن مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لمدة خمس سنوات ،متصلة،أمكنه سحب الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي المسلم إليها.
وبخصوص تنفيذ الإنتاج السينمائي، أصبح من المتعين على كل شركة من شركات الإنتاج التي تعتزم تنفيذ الإنتاج السينمائي، الحصول على اعتماد وطني أو دولي، حسب الحالة،و يسلم الاعتماد الوطني لكل شركة من شركات الإنتاج تعتزم تنفيذ الإنتاج السينمائي لحساب أشخاص ذاتيين مغاربة أو مقيمين بالمغرب
أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي، بعد التحقق من استيفائها لشروط محددة ،مخرجين مغاربة مختلفين، من بينهم مخرجة واحدة على الأقل ،و أن تكون الأفلام السينمائية المذكورة مستوفية لمعايير تحدد بنص تنظيمي.
إذا تبين للمركز السينمائي المغربي وفق نص القانون، أن شركة من شركات توزيع الأفلام السينمائية أخلت بأحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين ،وجب عليه إيقاف ترخيص توزيع الأفلام السينمائيةالمسلم إليها.
وفي هذه الحالة يوجه المركز السينمائي المغربي إعذارا إلى شركة التوزيع المعنية بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الإخلال المعاين داخل أجل يحدده،و إذا لم تقم شركة توزيع الأفلام السينمائية بتصحيح الإخلال المعاين داخل الأجل المحدد، وجب على المركز السينمائي المغربي سحب ترخيص توزيع الأفلام السينمائية المسلم إليها.
وينص القانون، في حالة إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات توزيع الأفلام السينمائية توقفت عن مزاولة نشاطها لمدة خمس سنوات متصلة، وجب عليه سحب ترخيص توزيع الأفلام السينمائية المسلم إليها.
ويتعين على شركة توزيع الأفلام السينمائية التي قامت باستيراد فيلم سينمائي على دعامة مادية إرجاعه إلى صاحب حق الاستغلال التجاري للفيلم أو إتلافه، وذلك داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة استغلاله التجاري، مع إخبار المركز السينمائي المغربي بذلك بكل وسيلة من الوسائل المتاحة.
ونص القانون على إحداث لدى المركز السينمائي المغربي ،لجنة تحمل اسم «لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية»، ويشار إليها بعده ب «لجنة المشاهدة».
وتسهر على التحقق من احترام الأفلام السينمائية الثوابت المملكة والنظام العام.
ولهذا الغرض، تقوم بإبداء رأيها المطابق في منح تأشيرة الاستغلال التجاري ومنح التأشيرة الثقافية و تتألف لجنة المشاهدة، تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض من ممثلين عن الإدارة ، ممثل عن المركز السينمائي المغربي ؛ شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الصناعة السينمائية أو عند الاقتضاء في أي مجال آخر مرتبط به.ويحدد بنص تنظيمي عدد ممثلي الإدارة وعدد الشخصيات.
ومنع القانون منح المركز السينمائي المغربي ، تأشيرة الاستغلال التجاري لأي فيلم سينمائي يتضمن محتوى مخالفا لثوابت المملكة أو النظام العام، غير أنه إذا تبين للجنة المشاهدة أن فيلما سينمائيا يتضمن محتوى يمس بالنظام العام، أمكنها الموافقة على منح تأشيرة الاستغلال التجاري لهذا الفيلم مع تحديد المقطع أو المقاطع التي يتعين حذفها عند العرض.
وفي هذه الحالة لا يمكن للمركز السينمائي المغربي تسليم تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي إلا بعد التزام شركة توزيع الأفلام السينمائية بحذف المقطع أو المقاطع المعنية.
وإذا تبين للجنة المشاهدة أن فيلما سينمائيا يتضمن محتوى لا يتلاءم مع بعض الفئات العمرية فإنها تبدي موافقتها على منح تأشيرة الاستغلال التجاري لهذا الفيلم مع تحديد الفئات العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدة الفيلم المذكور.
وتتضمن تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي، عند الاقتضاء، المقطع أو المقاطع التي يجب حذفها أثناء العرض والفئة العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدة هذا الفيلم،وتوافي شركة توزيع الأفلام السينمائية مستغل القاعة السينمائية، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، بنسخة من تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي.
كما يجب على مستغل القاعة السينمائية التقيد، عند عرض الفيلم السينمائي، بمضمون تأشيرة الاستغلال التجاري.
ونص القانون على أن يخضع عرض كل فيلم سينمائي في إطار مهرجان أو تظاهرة سينمائية أو نشاط ثقافي لتأشيرة تسمى «التأشيرة الثقافية»، يسلمها المركز السينمائي المغربي، بناء على الرأي المطابق للجنة المشاهدة.
وأوضح القانون، أن المركز ،يتولى تنفيذ سياسة الدولة
في مجال الصناعة السينمائية، ولهذه الغاية تناط به علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، مهام دعم قطاع الصناعة السينمائية والإسهام في تطويره واقتراح تدابير تحفيزية لفائدة المستثمرين في هذا القطاع ؛ إنتاج وتوزيع واستغلال واستيراد وتصدير ونشر وإعادة إنتاج وبيع وكراء الأفلام السينمائية لحسابه الخاص أو لحساب الأغيار ؛ دعم إنتاج الأفلام السينمائية الوطنية وتشجيع الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية ؛ دعم إنشاء القاعات السينمائية ورقمنتها وتحديثها ودعم النوادي السينمائية وتشجيع إحداثها وتطويرها ؛الإسهام في التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والمعمارية والبنية التحتية التي تزخر بها المملكة المغربية من أجل جعلها قبلة لتصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية، وذلك بتنسيق مع المنظمات المهنية والجمعيات العاملة في قطاع الصناعة السينمائية ؛ دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية وتنظيمها والمشاركة فيها واقتراح الأفلام السينمائية لتمثيل المغرب في المهرجانات أو التظاهرات السينمائية الدولية ؛تشجيع تسويق الأفلام السينمائية المغربية بالخارج ؛
دعم التكوين المهني والتكوين المستمر في مجال الصناعة السينمائية ؛تعزيز نشر الثقافة عبر السينما، بتنسيق مع السلطات المختصة، من خلال القيام على وجه الخصوص بتدبير خزانة الأفلام المغربية وتحديثها وتطويرها ؛ حفظ التراث السينمائي وصيانته وتثمينه من خلال ترميم الأرشيف السينمائي ورقمنته وتيسير الولوج إليه ؛ العمل، بتنسيق مع السلطات المختصة، على تطوير الشراكات وبرامج التعاون في مجال الإنتاج المشترك والتبادل السينمائي ؛ تقديم الخدمات الفنية والتقنية في مجال الإنتاج السينمائي ؛الإسهام في مكافحة قرصنة الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية ؛ القيام بطلب من المهنيين بمهام الوساطة في النزاعات التي قد تنشأ بينهم في مجال الصناعة السينمائية ؛ضمان اليقظة الاستراتيجية في مجال الصناعة السينمائية، وإنتاج الإحصائيات، والقيام بالدراسات اللازمة في مجال اختصاصه .
ومن بين المهام الأخرى، إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي تروم تحقيق أهداف مماثلة ؛ إبداء الرأي في جميع القضايا ذات الصلة بمجال اختصاصه التي تحيلها إليه الحكومة ؛ تقديم كل توصية أو اقتراح من شأنه دعم وتشجيع الصناعة السينمائية والأنشطة المهنية المرتبطة بها.
ونص القانون،على أنه يدير المركز مجلس ويسيره مدير يساعده كاتب عام،و يتألف مجلس إدارة المركز من ممثلين عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي ؛ ممثلين عن المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة
السينمائية ؛ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال اختصاص المركز ؛ ممثل عن الموارد البشرية العاملة بالمركز يتم انتخابه من بينها وفق
الكيفيات المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.


الكاتب : جلال كندالي

  

بتاريخ : 09/01/2025