تشريعات : التربية والتكوين

تقدم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمقترح في إطار سعيه لترسيخ مبادئ الحكامة وتحسين وتجويد النصوص القانونية، ومساعدة البرلمان على القيام بمهامه الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، ونجد
القانون 105.12 ينص في مادته الثانية على أن المجلس يمارس صلاحية إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بشأن كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وحيث أنه قد نصت المادة 2 من هذا القانون على أن المجلس يساهم أيضا في إعداد دراسات أو أبحاث تتعلق بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، بطلب من الحكومة فقط دون البرلمان،  فإنه من غير المقبول أن يتم استثناء مجلسي البرلمان من هذا الاختصاص المهم، باعتبار ذلك يشكل مساسا بمبدأ توازن السلط من جهة، وتجاوزا لاختصاصات البرلمان بكونه يختص بالسلطة التشريعية ويقيم السياسات العمومية.
تِلْكُم هي الأسباب الداعية إلى تقديم مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 2 من القانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مادة فريدة تُتَمَّم المادة 2 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على النحو التالي:
المادة 2
طبقا لأحكام الفصل 168 من الدستور، يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين، وسيرها، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.
ولهذه الغاية يمارس المجلس الصلاحيات التالية :
– إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها؛الباقي دون تغيير


الكاتب : م. الطالبي

  

بتاريخ : 16/05/2024