تشريعات : الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

 

في إطار عمله على تجويد النصوص القانونية، تقدم الفريق الاشتراكي «المعارضة الاتحادية» بمقترح قانون يرمي إلى تحسين نص مهم جدا ، ويهم الأراضي السلالية والنجاعة في تدبيرها .
وأكد الفريق الاشتراكي في تقديمه على أن    مجلس الوصاية الإقليمي  يعتبر من بين أهم المستجدات التي تضمنها القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وتدبير أملاكها الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.19.115 في 7 ذي الحجة 1440 (09 غشت 2019).
وتبعا لأحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة، صدر نص تنظيمي يحدد عدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس، يتعلق الأمر بمرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020)، الذي نص في المادة 49 منه، على  أنه تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس الوصاية الإقليمي الذي يترأسه عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه من-
نائبين من بين نواب الجماعات السلالية المتواجدة بالإقليم يتم تعيينهما بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
وجدير بالذكر أن اجتماعات هذا المجلس لم يتم ضبطها، بهدف ضمان انعقادها بطريقة دورية وسلسة، باستثناء الطعن في مقررات النواب المشار إليها في المادتين 16 و17 من المرسوم سالف الذكر، حيث يتم البت فيها بواسطة مقررات يصدرها مجلس الوصاية الإقليمي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.
وحيث أن تمكين مجلس الوصاية الإقليمي من اختصاص يتعلق بالموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، أصبح يشكل عائقا أساسيا لدى أعضاء الجماعات السلالية الراغبين في تحسين وضعهم الاجتماعي عبر بناء سكن لائق، اعتبارا لكون مجلس الوصاية الإقليمي لا يجتمع بشكل دوري للبت في طلبات الموافقة، إلى حد الحديث عن وجود طلبات تتجاوز مدة إيداعها سنتين.
وحيث أن هذا الوضع يساهم في تعقيد الوضع الاجتماعي لأعضاء الجماعات السلالية، ويدفع بهم إلى القيام بالبناء دون ترخيص، ومن أجل تحقيق النجاعة المنشودة من هذا القانون، وتعزيز مساهمة مجلس الوصاية الإقليمي في القيام بالأدوار المنوطة به، في سياق تقريب الإدارة من المواطن، وتبسيط المساطر، يتعين تتميم المادة 33 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.19.115 في 7 ذي الحجة 1440 (09 غشت 2019)، فقد تمت إضافة فقرتين، وفق ما يلي:
مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 33 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام على الخصوص ؛
– الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
– يجب على مجلس الوصاية الإقليمي معالجة هذا الطلب، وتسليم قرار الموافقة أو عدم الموافقة لطالبه، في أجل لا يتعدى 30 يوما، من تاريخ إيداع الطلب لدى السلطة المحلية.
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المُخالفة، يعتبر بمثابة موافقة، سكوت مجلس الوصاية الإقليمي، بعد انقضاء الآجال المحددة في الفقرة السابقة.
وقد تم توقيع هذا الملتمس من طرف  سعيد بعزيز – الشرقاوي الزنايدي – المهدي العالوي
فاضل براس – مولاي المهدي الفاطمي – محمد البوعمري – حسن صناك – سعيد انميلي – محمود عبا  وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي(المعارضة الاتحادية).


الكاتب : محمد الطالبي 

  

بتاريخ : 03/10/2024