حكومة بنكيران ترتكب خطأ تشريعيا، والمحكمة الدستورية تصححه

صرحت المحكمة الدستورية أن حكومة عبد الإله بنكيران ارتكبت خطأ تشريعيا في مشروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويضات عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190.14.1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 ( 29 ديسمبر2014) ، لا تدخل في مجال القانون ، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم يوم الخميس 29 دجنبر 2022.
وطالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش في رسالة إلى المحكمة الدستورية مسجلة بأمانتها العامة في 30 نونبر 2022 برأي حول القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل .
وصرحت المحكمة الدستورية أن المواد 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 22 و 25 و 27 و 33 و 38 و 39 و 40 و 41 و 44 و 54 و 55 و 81 و 86 و 106 و 131 و 133 و 136 و 139 و 152 و 154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 ( 29 دجنبر2014) تندرج في مجال القانون، ما خول للسلطة التنظيمية اتخاذه من نصوص بموجب هذه المواد في صيغها المعروضة وتطبيقا لمقتضياتها ، يبقى مندرجا في المجال التنظيمي .
وخول الدستور للحكومة صون نطاق مجالها التنظيمي من تجاوز مجال القانون ، بسببين ، أولهما خلال المسطرة التشريعية ، وذلك بأن تدفع ، بموجب أحكام الفقرة الأولى من الفصل 79 من الدستور « بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون « وثانيهما ، بعد صدور القانون ، بمقتضى ما نص عليه الفصل 73 من الدستور أنه : «يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية ، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها «.
وتستند المحكمة الدستورية على أحكام الدستور والقوانيين التنظيمية، وليس على قوانين تتقاسم معها ذات المرتبة والدرجة في التراتبية القانونية من جهة ومن جهة ثانية تراعي ألا يؤدي تغيير درجة النص المعروض على التراتبية القانونية ، إلى تجريد المبادئ والالتزامات ذات الطبيعة الدستورية من ضمانات قانونية ، ونستحضر من جهة ثالثة ، ما يترتب عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور ، من متطلبات تسهيل الولوج إلى القانون، مقروئيته ووضوحه ، وانسجامه ، تفاديا لتضارب تأويل مقتضياته ، وتعطيل نفاذ مضامينه وحسن تطبيقه .
وأن المواد المستفتى في شأنها لم تكن، إبان تقديم التعديلات المتعلقة بها ، محل دفع بعدم القبول التشريعي من قبل الحكومة خلال المسطرة التشريعية التي أفضت إلى إقرار القانون رقم 18.12.
وخص الدستور، بموجب صريح الفقرة الأولى من الفصل 71 منه ، القانون ، بالتشريع في الميدان : «…حوادث الشغل « ، وألزم بمقتضى الفصل 31 منه ، « الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية « ، بالعمل ، « على تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسيرأسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المواساة ، من الحق في :العلاج والعناية الصحية « ، وأوجب بمقتضى الفصل 34 منه ، على السلطات العمومية السهر على « إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية ، أو حسية حركية أو عقلية « ، و «تيسير تمتعهم بالحقوق .. المتعارف عليها للجميع « .
وحدد مجال التنظيم في ميدان حوادث الشغل ، متى مارس المشرع كامل صلاحياته التشريعية ، فيما ارتأى هذا الأخير أن يسند أمر تطبيقه إلى نصوص تنظيمية .


الكاتب : مصطفى الإدريسي

  

بتاريخ : 04/01/2023