صادقت على مشروع قانون يتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

 

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، مساء أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
ويحدد مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية.
ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تشجع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ولاسيما الشباب منهم، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
واستجابة لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، يقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.
ويقترح مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية، مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.
وفي السياق نفسه، صادقت اللجنة نفسها على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
ويقترح مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف.
وفي هذا الصدد، يقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين (2) اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.
أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة.
وينص المشروع على تحديد التواريخ والآجال المرتبطة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعتها بمرسوم.

 


بتاريخ : 26/02/2021