في المائدة المستديرة التي نظمها الحزب في موضوع: «مستجدات القضاء الدستوري على ضوء مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية»

الكاتب الأول للحزب الأستاذ إدريس لشكر: تضمين المشروعين لمقتضيات تخرق القواعد الدستورية من شأنه أن يكون مدخلا لفتح المجال أمام خرق ثوابت البلاد

ذ. محمد المريني العضو السابق بالمحكمة الدستورية:
رفض المحكمة الدستورية لهذا القانون يتمثل في كونه قانونا لم ينص على حق جميع أطراف الدعوى في الدفع

ذ. عبد الكبير طبيح، الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع:
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون يؤسس لتعطيل البت في عدم الدستورية

د. صبح الله الغازي، أستاذ القانون الدستوري:
التصفية اختصاص حصري للمحكمة الدستورية، والنيابة العامة من حقها إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين

ذ. كمال الهشومي أستاذ العلوم السياسية:
ما مدى استعداد المغرب للانتقال من دولة نص الدستور إلى دولة الاجتهاد في نص الدستور؟

ذ. سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع:
مشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون يرسخ تراجعا خطيرا على مستوى الدفاع

 

 

أكد الأخ الكاتب الأول للحزب الأستاذ إدريس لشكر، أن نقاش كل من مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين على التوالي بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانيين وبالمحكمة الدستورية، يجب أن يتأسس على الحرص على عدم تضمينهما لمقتضيات، تشكل خرقا للقواعد الدستورية.
وأضاف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تفاعله مع النقاش خلال المائدة المستديرة التي نظمها الحزب في موضوع: مستجدات القضاء الدستوري على ضوء مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية، وذلك يوم أمس الثلاثاء 25 نونبر ، 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بمشاركة أكاديميين ومهنيين وفاعلين، أن تضمين هاذين المشروعين لمقتضيات تخرق القواعد الدستورية، من شأنه أن يكون مدخلا لفتح المجال أمام خرق ثوابت البلاد، مشددا على أن نقاش هاذين المشروعين لا يجب أن يتأسس على فكرة تهويل بعض مضامينه، التي يمكن أن يتم الحسم فيها من خلال استحضار التجارب الدولية القريبة.
في سياق متصل، أكد الأستاذ محمد المريني العضو السابق بالمحكمة الدستورية، على أهمية طلائعية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الحرص على إبداء رأيه في جميع القضايا المهمة المطروحة على بلادنا، وبعد أن نوه بشمولية الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الأخ الكاتب الأول للحزب في بداية أشغال هذه المائدة، كشف الأستاذ المريني أن مداخلته ستقتصر على نقاش مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
في هذا الإطار، أكد المريني أن هذا المشروع يجب أن ينطلق من الجواب على ثلاثة أسئلة أساسية، وهي ماهي أهمية الدفع بعدم دستورية القوانين؟ ماهي خصائص هذه الدعوى؟ ثم ماذا نقصد بعدم الدستورية؟، حيث كشف أن أهمية هذه الآلية، تتمثل في كونها آلية مهمة للتعاون بين المواطن والقضاء والسلطة التشريعية، من أجل تعزيز الولوج إلى القضاء، وبالتالي من أجل تطوير الثقافة الحقوقية ببلادنا، وكجواب على السؤال الثاني، أوضح الأستاذ المريني أن الأمر يتعلق بدعوى فرعية تتطلب شروطا شكلية وموضوعية، كما أنها تخص مقتضى تشريعي محدد، يستفيد منه كل المواطنين وليس صاحب الدفع فقط، أما السؤال الثالث والمتعلق بالمقصود بعدم الدستورية، فقد أوضح المتحدث أن الأمر لا يتعلق فقط بنص الدستور، بل حتى بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ، والتي التزم المغرب بملاءمة مقتضياته وقوانينه معها، بالإضافة إلى القوانين التنظيمية.
من جهة أخرى، أوضح الأستاذ المريني أن نقاش هذا المشروع القانون التنظيمي هو في الأصل نقاش لمضامين القانون التنظيمي رقم 86.15 والذي رفضته المحكمة الدستورية، موضحا أن سبب رفض المحكمة الدستورية لهذا القانون، تمثل في كونه قانونا لم ينص على حق جميع أطراف الدعوى في الدفع، حيث أغفل حق النيابة العامة، التي تعتبر طرفا في النزاع ولا يجب إدخالها في إطار خانة تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية، كما أن هذا القانون لم يحدد بشكل كاف مسطرة قبول هذا الدفع، إذ أنه أغفل توضيح مسطرة قبول الولوج إلى هذا الحق من عدمها، في هذا السياق أوضح المتحدث اختلاف التجارب والنماذج الدولية فيما يتعلق بضمان الولوج إلى هذا الحق، وكشف أن هناك نماذج تعطي الولوج المباشر إليه، بينما أن هناك نماذج أخرى تنص على التصفية، متسائلا عن الدافع الذي جعل المشرع الدستوري المغربي لا ينص على الولوج المباشر إليه، في مقابل تنصيصه على اختصاص المحكمة الدستورية بحق النظر في هذا الدفع.
وفي سياق متصل، كشف الأستاذ لمريني بعدم صوابية تنصيص المشروع على قبول إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين فقط أمام المحاكم التي ينعقد لها الاختصاص بالنظر في الموضوع، بالإضافة إلى تغيير مبدأ جدية الدفع بوجود الصلة بين المقتضى والحق أو الحرية موضوع الخرق، متسائلا عن الكيفية التي سيتم بها تحديد هذه الصلة، وموضحا أن الأصل في عملية البحث في وجود هذه الصلة يكون أساسه هو البحث في صلة المقتضى بنص الدستور، وبالتالي فهي مسألة تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية.
أما الأستاذ عبد الكبير طبيح، المحامي والرئيس السابق للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، فقد انطلق في مداخلته بالتأكيد على أن تغيير رقم مشروع القانون، يعتبر بمثابة رمي حجر كبير في النقاش، ذلك أن هاذين القانونين كان من المفروض أن يتم إصدارهما في الولاية الحكومية التي تلت إقرار دستور 2011، وكشف أن تغيير رقم المشروع يثير مسألة المشروعية الدستورية، قبل أن يثير أي نقاش حول من له اختصاص التصفية.
في هذا الإطار، أكد الأستاذ طبيح أن نقاش مشروع القانون رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، يجب أن يكون نقاشا مؤطرا بإشكاليتين رئيسيتين، تتعلق الأولى بحق الولوج إلى العدالة الدستورية، بينما تتعلق الثانية بالرقابة البعدية للقوانين من طرف المحكمة الدستورية والمثارة من طرف المواطنين.
في هذا السياق أوضح المتحدث أن الجواب عن الإشكالية الأولى يتطلب التأكيد على مجموعة من المعطيات أهمها أن غالبية القوانين التي أتت بها هذه الحكومة، تتضمن ديباجات ومقدمات تضمن حقوق المواطنين، لكن مضامينها تقوض الولوج إلى هذه الحقوق، ومشروع الدفع بعدم دستورية القوانين لم يخرج عن هذه القاعدة، موضحا أنه تضمن العديد من المقتضيات التي تعتبر بمثابة أقفال تقوض ممارسة هذا الحق، حيث حدد هذه الأقفال في :
التنصيص على حق أطراف الدعوى وحدهم في الدفع بعدم دستورية القانون، وعلى أن يكون هذا الدفع متعلقا بمقتضى محدد وليس بالقانون في كليته.
التنصيص على أن إثارة الدفع بعدم دستورية القانون ليس ألية مباشرة، بل نص على حق القاضي الذي سيثار أمامه الدفع في الحكم على صحة الدفع من عدمها، وهو ما يعني أن القاضي سيتصرف في الدفع كمرحلة للتصفية الأولى.
عدم إتاحة الدفع بعدم دستورية القوانين فيما يتعلق بحقوق المتقاضين، كالحق في المحاكمة العادلة، والحق في مجانية القضاء… إلخ.
أما في جوابه عن الإشكالية الثانية، والمتعلقة بالرقابة البعدية للقوانين من طرف المحكمة الدستورية والمثارة من طرف المواطنين، فقد أوضح الأستاذ طبيح أن الدفع بعدم دستورية القوانين هو في الأصل توسيع لوعاء المحكمة الدستورية في المراقبة البعدية على القوانين العادية بناء على طلب فرد، كما أنه يجسد تدخل المشرع بقانون تنظيمي حتى يمكن المواطن من إعادة فحص القانون الذي لجأ إليه، مؤكدا أن هذا التعريف مدخل لفهم آلية التأسيس لهذا المشروع القانون التنظيمي.
في نفس السياق، كشف الأستاذ طبيح أن الدفع بعدم دستورية القوانين يحمل المحكمة الدستورية مهاما إضافية على مهامها العادية، موضحا أن المشروع قد تضمن مجموعة من المقتضيات التي تقوض آلية الدفع، وبالتالي تقوض ممارسة هذه الحق، كإعطاء القاضي حق النظر في صحة الدفع، التنصيص على ضرورة تقديم الدفع من طرف محامي مقبول لدى محكمة النقض، ثم تغييب حق النيابة العامة في إثارة الدفع بالرغم من أنها طرف، ومؤكدا صعوبة ممارسة هذا الحق مع وجود هذه المقتضيات.
في نفس السياق، كشف الأستاذ طبيح أن مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون يؤسس لتعطيل البت في عدم الدستورية، مادام أن المسطرة التي يقترحها والتي تتضمن 8 شروط تنتهي إلى المحكمة الدستورية مرورا بالقاضي الذي أثير أمامه وبمحكمة النقض، موضحا أن إعطاء حق التصفية في مرحلتها الأولى للقاضي، هو إجراء يعتبر احترازي حتى لا يصبح الدفع بعدم الدستورية قاعدة تخص جميع القضايا الرائجة، وهو ما سيعطل سير العدالة.
وأضاف أن المعادلة التي تطرح نفسها في هذا المستوى من النقاش، تتمثل في كيفية تدعيم الحقوق مع الحفاظ على التوازنات القضائية، بمعنى تدعيم الولوج إلى هذا الحق مع الحفاظ على السير العادي للعدالة.
أما الأستاذ صبح الله الغازي أستاذ التعليم العالي في القانون الدستوري والعلوم السياسية، والعضو السابق بالمجلس الدستوري، فقد انطلق في مداخلته من التأكيد على أن القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، سيكون آلية لتطهير الترسانة القانونية الوطنية من جميع القوانين التي تشوبها شوائب دستورية.
وأوضح أن نقاش هذا المشروع يجب أن ينطلق من استحضار أهم مضامين قرارات المحكمة الدستورية الصادرة بخصوص هذه الآلية، والمتمثلة بالأساس في كون التصفية اختصاص حصري للمحكمة الدستورية، وبأن النيابة العامة طرف من حقها إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين، وبأن تنصيب المحامي يكون على حسب الحاجة.
وأضاف أن ربط هذه الآلية بالمس بالحقوق والحريات الأساسية مسألة غير صائبة، ذلك أن هناك حقوق وحريات لا تعتبر حقوقا وحريات أساسية.
في سياق أخر، وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فقد أكد الأستاذ الغازي على أهمية مضامين الكلمة الافتتاحية للأخ الكاتب الأول، سيما ما تعلق منها بالمادة 14، أما بخصوص المادة 13 من نفس المشروع، والتي تنص على إحداث هيئة أو هيئات داخل المحكمة الدستورية، فقد أكد الأستاذ الغازي أن هذا الأمر ليس من حق القانون، موضحا أنه كان بالأحرى الحديث عن الغرف وليس الهيئات.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبالنسبة للمادة 24 منه، والتي تنص على تحديد أجل البت في الدفع في 90 يوما، فقد أكد المتحدث على أهمية تحديد الأجل، موضحا أنه أجل طويل من شأنه أن يؤدي إلى استمرار المس في الحقوق التي كانت موضوع الدفع، أما بالنسبة للمادة 27 من نفس المشروع، والتي تنص على أنه لا يترتب عن الدفع بعدم دستورية القانون مسؤولية الدولة عن تطبيق القانون الذي كان موضوع الدفع، فقد أكد المتحدث أن هذا التنصيص يثير إشكالية مطالبة المتضررين بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم جراء تطبيق القانون.
ومن جهته، فقد أكد الأستاذ كمال الهشومي أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط، على أهمية موضوع هذه المائدة، وعلى المجهود الحزبي المبذول في إنضاج النقاش بخصوص جميع الملفات والقضايا المطروحة على المغرب، مشيرا إلى أن نقاش هذين المشروعين يجد أهميته في ارتكازه على اجتهادات القانون الدستوري في جميع القضايا المرتبطة بهما.
وكشف أن هناك تناقض صارخ بين ديباجة هذين المشروعين وبين مضامينهما، موضحا أنه إذا كانت ديباجة كل منهما تؤكد تكريس العديد من الحقوق، فإن مضامينهما تقوض الولوج إلى هذه الحقوق، وتابع أن هذه الملاحظة تسري على غالبية القوانين التي أتت بها هذه الحكومة، مستحضرا مثال مشاريع القوانين الانتخابية.
وأوضح الأستاذ الهشومي أن مضامين هذين المشروعين، تثير العديد المشاكل أبرزها:
التفسير الدستوري، المحكوم بالمنهج الحرفي والمتجنب للمنهج الغائي، وهو ما من شأنه أن يقوض آلية الدفع بعدم الدستورية، ذلك أن المشروعين لا ينصان على أي منهجية للتفسير.
رقابة التناسب، حيث أن المشروعين لم يحترما هذا المبدأ، إذ كرسا مبدأ الجدية ولكن من دون التمحيص فيه.
الأزمة المؤسساتية والمرتبطة بقدرة القضاء المغربي على استيعاب هذه الآلية، خصوصا أن المشروع يضع أجالا قصيرة للفحص ولتصحيح المسطرة.
غياب نظري للربط بين الدستور والمحكمة الدستورية، حيث أنه ليس هناك ما يلزم على احترام المواثيق الدولية المنصوص على الالتزام بها دستوريا.
الأمن القانوني، حيث كان من اللازم التأسيس لعدالة دستورية من أجل ضمان الأمن القانوني، وهو ما يمكن أن يمس كنتيجة طبيعية للإشكالات السابقة.
وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن اعتماد هذين القانونين من شأنه أن يضع المغرب أمام مستقبل اجتهاد قضائي، وهو ما يتطلب تصويب الإشكالات السابقة، متسائلا عن مدى استعداد المغرب للانتقال من دولة نص الدستور إلى دولة الاجتهاد في نص الدستور؟ وعن مستويات امتلاك بلادنا للبنيات الأساسية لهذا الانتقال؟ وإلى الإشارة إلى أن القانون حتى وإن كان ينص على عدم رجعية القرارات الدستورية إلا أنه لا يمنع التعويض، مؤكدا على عدم سلامة مضمون المادة 27 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ، باعتبارها تنتج اجتهادا دستوريا، حيث تعطي للدولة حصانة كاملة، وتمنع التعويض والجبر بأثر رجعي.
أما الأستاذ سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، وعطفا على كل ما أثير في المداخلات السابقة، فقد أكد على أن نقاش هذين المشروعين يفرض التوقف عند ثلاثة مداخل رئيسية.
في هذا السياق كشف الأستاذ بعزيز أن المدخل الأول، يتمثل في عشوائية التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك منذ أول مسودة له وصولا إلى نسخته المعروضة اليوم على البرلمان برقم جديد، مما جعله مولودا جديدا، بل أفقد حتى البناء الذي تضمنه في التقديم من روحه.
وتابع أن المدخل الثاني يتعلق باختصاص القضاء، حيث أكد أن القضاء الدستوري هو الوحيد المختص شكلا وموضوعا بالبت في الجدية وحتى في الصلة كمفهوم وضع لتجاوز مفهوم الجدية، موضحا أن لا حق لأي جهة كانت، بأن تقوم بإجراءات متعلقة بالجدية أو الصلة.
وفي سياق متصل، دعا الأستاذ سعيد بعزيز إلى ضرورة تحديد مساحات تدخل القضاء العادي، وحصرها في الحق في النظر في مستوى تطبيق المقتضى المعني بالدفع في النازلة المعروضة عليه، وتسائل عن الجدوى من التنصيص على أن رفض الدفع غير قابل للطعن، ما دام أنه رفضا مبررا.
أما المدخل الثالث الذي يجب الوقوف عنده عند نقاش هذين المشروعين، فقد حدده الأستاذ بعزيز في ترسيخ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، لتراجع خطير على مستوى الدفاع، ذلك أنه ينص على ضرورة الإنابة من طرف محامي مقبول لدى محكمة النقض، موضحا أن الغاية الأساسية من هذا التنصيص هي التقليل من حالات اللجوء إلى هذه الآلية.
أما بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فقد اكتفى الأستاذ بعزيز بالتأكيد على أهمية ما أثاره الأخ الكاتب الأول في مداخلته الافتتاحية، وخصوصا ما تعلق منها بالمادة 14، و التي تؤكد أن هذا المشروع، مشروع موضوع على المقاس.
وانتهت أشغال هذه المائدة، بفتح باب المساهمة في إغناء النقاش أمام الحضور، الذي تكون بالأساس من محاميين وأكاديميين وطلبة مهتمين، حيث أكدت جميع المداخلات على أهمية الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الأخ الكاتب الأول، فيما يتعلق بتأطير النقاش حول هذين المشروعين بالبحث في مستويات احترامهما لجميع القواعد الدستورية، وعلى أهمية مضامين مداخلات السادة الأساتذة المتدخلين، كما أثارت العديد من الإشكالات التي يمكن رصدها في حالة عدم تعديل مضامين هذين المشروعين، خصوصا تلك التي تضمنت تقويضا مجانيا وغير مبرر للولوج إلى الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين، او تكريسا غير مفهوم للتداخل في الاختصاص.


بتاريخ : 27/11/2025