كیف یمكن وضع حد للعنف وآلاف النساء یجدن أنفسهن مضطرات للخضوع له بسبب تبعیتهن الاقتصادیة وغیاب موارد اقتصادیة تؤمن كرامتهن؟
من خلال هذا السؤال المحوري، استعرضت الباحثة والناشطة الحقوقية نجاة الرازي التقرير السنوي السابع للمرصد المغربي للعنف ضد النساء «عیون نسائیة « الذي رصد بالأرقام استفحال ظاهرة العنف ضد النساء في كل مراحل عمرهن والمؤدي بهن في بعض الحالات للموت والقتل والانتحار. هذا العنف الذي يعززه تردی أوضاع النساء الاقتصادیة الاجتماعية» من خلال ارتفاع معدل البطالة في أوساطهن وانتشار الفقر، وغیاب الحمایة بشكل أصبح یعرض النساء للاعتداءات الجنسیة والجسدیة في الفضاءات العامة حد تعریض حیاتهن للخطر، كما وقع لنساء باب سبتة، ولنساء جماعة بولعلام بإقليم الصویرة .
كیف یمكن وضع حد للعنف وآلاف النساء یجدن أنفسھن مضطرات للخضوع له بسبب تبعیتھن الاقتصادیة وغیاب موارد اقتصادیة تؤمن كرامتھن؟
من خلال هذا السؤال المحوري، استعرضت الباحثة والناشطة الحقوقية نجاة الرازي التقرير السنوي السابع للمرصد المغربي للعنف ضد النساء «عیون نسائیة « الذي رصد بالأرقام استفحال ظاهرة العنف ضد النساء في كل مراحل عمرهن والمؤدي بهن في بعض الحالات للموت والقتل والانتحار. هذا العنف الذي يعززه تردی أوضاع النساء الاقتصادیة الاجتماعية» من خلال ارتفاع معدل البطالة في أوساطھن وانتشار الفقر، وغیاب الحمایة بشكل أصبح یعرض النساء للاعتداءات الجنسیة والجسدیة في الفضاءات العامة حد تعریض حیاتھن للخطر، كما وقع لنساء باب سبتة، ولنساء جماعة بولعلام بإقليم الصویرة .
ما ميز تقرير «عيون نسائية» هذه السنة، أنه لم يرتكز على سرد الارقام فقط ،بل أثار نقاشا حول هذه العلاقة السلبية بين العنف والفقر التي تخنذق المرأة المغربية في منطقة الهشاشة، وطرح السؤال واسعا حول «ماهي المنافذ المتاحة للنساء عموما، وللنساء الفقیرات بشكل خاص، من أجل مواجھة العنف الذي یستھدفھن، ویؤثر على صحتھن، وعلى سلامتھن، وعلى استقلالیتھن… كیف یمكن وضع حد للعنف وآلاف النساء یجدن أنفسھن مضطرات للخضوع للعنف بسبب تبعیتھن الاقتصادیة وغیاب موارد اقتصادیة تؤمن كرامتھن؟ كیف یمكن وضع حد للعنف حین تجد النساء المعنفات أنفسھن مجردات من مسكنھن، مشردات بسبب نزاع زوجي آل إلى طردھن من البیت في غیاب حمایة تؤمن استقرارھن وأمنھن؟ كیف یكن وضع حد للعنف حین تواجه النساء وحیدات تكلفة التقاضي والعلاج والتنقل، ویتعرضن للابتزاز والإھانة بسبب رفضھن الصمت ولجوئھن إلى العدالة؟»
بهذه الاسئلة المبنية على الأرقام ,كشفت «عيون نسائية» في الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعة الماضية, وأدارتها الفاعلة الحقوقية خديجة الروكاني، كشفت عن التراجع في حماية النساء من العنف وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهن،كما أشارت إلى أن التقریر السنوي لھذه السنة يصادف نقاشا عمومیا حول مشروع قانون مناھضة العنف ضد النساء 103-13، الذي واكبت الجمعيات النسائية المغربیة مساره منذ أول نسخة مقترحة من طرف الحكومة 2006 ،و مارست ضغطا قویا للحیلولة دون إصدار قانون فارغ لا یرقى إلى احترام المعاییر الدولیة الخاصة بالتشریعات المتعلقة بمناھضة العنف ضد النساء.
حكيمة الناجي، عن جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص، أثارت قضية الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء في «معبر الذل» بباب سبتة، و الذي يعتبر مسرحا لوفاة عدد من النساء «الحمالات» وانتقدت التعتيم الكبير الذي تنهجه السلطات حول الظاهرة، مما يعكس، حسب قولها، عدم وجود إرادة سياسية لحل المشكل. واعتبرت الناجي أن الاتحاد الأوربي غير معفي بدوره من مواجهة هذا المشكل الذي يشكل «وصمة عار» في جبين جهود التنمية في المنطقة، إذ صنفت تقارير حديثة معبر سبتة في المرتبة السابعة عالميا من بين الحدود التي تعرف أكبر نسبة من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الناجي أن 30 ألف شخص يعبرون يوميا «معبر الذل»، أزيد من نصفهم نساء (أكثر من 15 ألف) يتم استغلالهن في أعمال تجارة متوحشة، تمتهن كرامتهن وتمارس عليهن جميع أشكال العنف والتمييز، وتستلب حقوقهن وعلى رأسها حقهن في الحياة .
النقاش الذي تلى تقديم التقرير كان غنيا بالتجارب والخبرات للحضور النوعي الذي شهدته القاعة والذي أذكته مداخلة كل من الوزيرة السابقة نزهة الصقلي ونبيلة منيب ,مما فتح الشهية للنقاش الذي صب في مجمله حول ضرورة تحمل المسؤولين على المستويات المركزية والجهوية والمحلية لمسؤوليتهم في تحسين وضع النساء ،وضرورة فتح نقاش وطني جدي ومسؤول حول هذه الظاهرة، يشخص الوضع ويفضي إلى اقتراحات استراتيجية لمواجهته.
4603 امرأة تعرضت للعنف ,155 منهن أقل من 18 سنة و37 یفقن 60 عاما، 93,38 % يعشن في دور الصفيح
تعتبر الفئات الشابة التي تتراوح أعمارھا بین 18 و38 سنة ( 48,64% )؛ أكثر النساء تعرضا للعنف من بين الحالات الوافدة على مراكز الاستماع والتي شكلت مصادر معلومات التقریر ,155 امرأة من بینھن يبلغ عمرهن أقل من 18 سنة و 37 معنفة یفوق عمرھن 60 سنة…؛ فقیرات في غالبیتھن، یقطن سكنا غیر لائق ولا یتوفرن على موارد دخل مستقل 93,38 % منھن یقمن بسكن صفیحي أو بغرفة واحدة؛ غالبیتھن لا یتمتعن باستقلالیة اقتصادیة، حیث 03,60 % ربات بیوت وعاطلات؛ أما النساء اللواتي صرحن بممارستھن لنشاط اقتصادي فھن في غالبتھن عاملات (50,16 %) أو عاملات منازل ( 01,9 ( % نسبة كبیرة من النساء المعنفات الوافدات على مراكز الاستماع , والتي شكلت مصادر معلومات التقریر, ھن متزوجات (87,54 ، (% أمھات لأطفال ( 27,90 ( % منھن من یتجاوز عدد أطفالھا ستة ( 28,4(% ؛ لا یتوفرن على سكن أسرة مستقل، بل یقمن مع عائلة الزوج أو عائلة الزوجة (88,42.(% 4
6 نساء تعرضن للقتل و246 محاولة قتل و241 حالة عنف مقترن بالاحتجاز
تمثل حالات العنف النفسي المسجلة حسب قاعدة بیانات مرصد عیون نسائیة 6039 فعل، وذلك بنسبة 01.41 % مقارنة مع باقي أشكال العنف. فقد شملت أفعال العنف النفسي وحدها ، إضافة إلى الشتم والعنف اللفظي ( 840 فعل) ممارسات عنیفة اتخذت شكل تھدید في 903 حالات عنف نفسي منھا التھدید بالضرب وبالتعذیب في 983 حالة – التھدید بالطرد من سكن الزوجیة في 206 حالة – التھدید بالقتل في 200 حالة .
أما أفعال العنف الجسدي المسجلة من طرف المرصد فقد بلغت 5037 فعل، بنسبة 21,34 % من مجموع أشكال العنف التي وردت في تصریحات النساء المعنفات الوافدات على مراكز الاستماع. تجلت أبرزها في الصفع واللكم (483 حالة) ، الدفع بعنف والركل (533 حالة) الجر من الشعر ( 271 )واقترن بالاحتجاز (241 حالة)، بل وصل إلى محاولة القتل في 246 حالة، وإلى القتل في 6 حالات.
أما بالنسبة للعنف الاقتصادي، فقد تم تسجیل 1607 فعل عنف اقتصادي (91,10( % یحتل الحرمان من النفقة أبرز مظاھره، إذ شكل نسبة 10,35 % من مجموع أفعال العنف الاقتصادي، یلیه الطرد من البیت في 277 حالة ، بنسبة 24,17 % .
أما العنف الجنسي ,فقد رصدت عیون نسائیة 622 فعلا عنیفا، وذلك بنسبة 22,4 % من مجموع أشكال العنف التي تم رصدھا من خلال تصریحات النساء. من مظاھره إكراه الزوجة على ممارسات جنسیة في 148 حالة، الاغتصاب الزوجي في 119 حالة، و الاغتصاب في 65 حالة….إضافة إلى 22 حالة تحرش جنسي… إنھا أعمال عنف محاطة بالكتمان، تسبب أضرارا جنسیة وجسدیة ونفسیة واجتماعیة فادحة… لكن یتعذر إثباتھا …وتغیب التدابیر الخاصة المناسبة لمعالجتھا وتتبعھا. مشروع قانون مناھضة العنف ضد النساء 103-13 لا یجرم الاغتصاب الزوجي تعقید مسطرة إثبات التعرض للاغتصاب ( الإصابة البدنیة لإثبات عدم الرضا، الوصم الاجتماعي، الإحساس بالذنب…احتمال المتابعة بتھمة الفساد ) عوامل تعرقل مواجھة الجرائم الجنسیة ضد النساء.
أما بالنسبة للعنف القانوني،فقد رصد المركز 1419 ممارسة تضررت منھا النساء المعنفات؛ تعتبر أحكام النفقة من أبرز مظاھر العنف القانوني حسب معطیات المرصد، إذ بلغت حالات التضرر منھا 439 حالة، وشكلت 94,30 % من مجموع أفعال العنف القانوني؛ أعداد كثیرة من النساء لجأن إلى مراكز الاستماع بشأن تعرضھن للاغتصاب من طرف شریك، أو صدیق … وتراجعن عن متابعة الجاني بسبب مخاطر المساطر القانونیة التي قد تحولھن إلى متھمات وسجینات. ( جریمة الفساد)؛ 7 نساء من زائرات المراكز وجدن أنفسھن محالات على القضاء بسبب وضعھن لشكایة بالتعرض للعنف من طرف شخص یعرفنه خارج مؤسسة الزواج؛ 26 امرأة ضمن معطیات المرصد الإحصائیة كشفت عن تضرر النساء الوافدات من مشكل الولایة الشرعیة على الأبناء؛ تواجه النساء بھذا العنف القانوني في حالات النزاع والعنف التي ترغم فیھا الزوجة على مغادرة بیت الزوجیة رفقة أبنائھا. ( مشكل التمدرس، مشكل إنجاز الوثائق الإداریة الخاصة بالأبناء ….) إضافة إلى صعوبة تسجیل الأبناء في سجل الحالة المدنیة ( 28 حالة) ، صعوبة إثبات النسب، تعقید المساطر الإداریة بالنسبة للأم العازبة، مشكل التعدد، تزویج القاصرات، مشكل الطلاق…أحكام الرجوع لبیت الزوجیة، مشاكل التبلیغ والتنفیذ التي تدخل النساء في متاھات الانتظار بل وفي حالات عدیدة للابتزاز والاستغلال من طرف بعض منفذي القانون.
464 حاولن الانتحار،970 يعانين الحكرة %22,33 فقدان السكن
احتلت الأضرار النفسیة المرتبة الأولى عددیا من حیث ترتیب آثار العنف، ( 05,53،( % وتم إحصاؤھا من خلال تصریحات النساء بما عدده 6092 أثر. عبرن عنھا من خلال الإحساس بالإھانة «الحكرة» (970 حالة)، – الخوف ( 917) الحزن ( 845 حالة)، – -الأرق(817 ( – الاكتئاب ( 464 حالة)، – التفكیر في الانتحار ( 25 حالة) تؤدي ھذه الأضرار إلى انتحار العدید من النساء بسبب العنف، سجلت حالة واحدة في معطیات المرصد لسنة 2016 ،وھي حالات نادرا ما یتم التبلیغ عنھا من طرف أفراد العائلة …. الخدمات الطبیة المقدمة للنساء ضحایا العنف بالمستشفى العمومي لا تخصص لھذا الجانب أھمیة في التكفل والتتبع الطبي…. الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة: شكلت نسبة 62,30 %من مجموع الآثار ، بلغت 3517 أثرا، تجلى أساسا في تدھور المستوى المعیشي ( 982 حالة) بنسبة 88,35 % من مجموع الآثار الاقتصادیة – انخفاض في المردودیة ( 909 حالة) بنسبة 22,33% فقدان السكن ( 557 حالة ) بنسبة 35,20% البطالة ( 526 )ترتبط بنساء أصبحن یبحثن عن عمل بسبب انفصالھن عن الزوج المعیل – فقدان العمل بسبب التعرض للعنف وعدم الاستقرار في العمل ( 102حالة) – التسول ( 64 حالة)
الآثار الجسدیة: تعتمد النساء في توصیف الآثار الجسدیة للعنف الذي تعرضن له على الإصابات الظاھرة، ویوثقنھا بصور یحصلن علیھا باللجوء لاستودیوھات تصویر خاصة، أو بشھادات عجز مسلمة من أقسام الطب الشرعي بالمستشفیات العمومیة….( تتضمن ملفات النساء ضحایا العنف العدید منھا ) لكن إضافة إلى ذلك، تشیر تصریحات النساء إلى تداخل الأضرار النفسیة والاجتماعیة والجسدیة وتأثیرھا على صحة المرأة….. سجلت معطیات المرصد لسنة 2016 ما مجموعه 1645 ضرر مس بصحة المرأة وسلامتھا، وترك آثارا على الجسد، منھا : – كدمات وجروح وكسور ( 1089 حالة ) ، شكلت نسبة 20,66 % من مجموع الآثار الجسدیة للعنف- عاھة مستدیمة في 6 حالات – إجھاض قسري في 11 حالة.
تترك أعمال العنف ضد النساء أضرارا عمیقة تؤثر على صحة المرأة وسلامتھا وعلى نموھا الشخصي وحیاتھا الاجتماعیة، لكنھا تترك أیضا أضرارا تنعكس بشكل مباشر على الأطفال، وفي هذا الصدد سجلت قاعدة بیانات المرصد خلال السنة الماضیة 1171 حالة تعكس تضرر الأطفال مباشرة من العنف الموجه لأمھاتھن، تجلت في تضررھم من التفكك الأسري ( 569 حالة) تعثر مسار تمدرسھم/ھن (86 حالة ) – الحرمان من النسب ( 85 حالة) إضافة إلى حالات إدمان، ومشاكل صحیة أخرى
كيف تواجه النساء العنف؟
تكشف معطیات المرصد عن أن النساء المعنفات یخضعن للعنف بشكل یومي، ولا یلجأن إلى المؤسسات العمومیة إلا في حالات یتعذر فیھا الاستمرار في الصمت، أو یتھدد فیھا الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة ، أو یتھدد فیھا أمن المرأة وسلامتھا … حین تختار المرأة رفض العنف وتلجأ إلى الشرطة وإلى القضاء، تتعرض لمخاطر التعرض لعنف أخطر قد یھدد حیاتھا، دون أن تتوفر لھا حمایة مدنیة فوریة، خلال مرحلة رفع دعوى أو وضع شكایة؛ مشروع القانون 103-13 لا ینص ضمن مقتضیاته على توفیر الأوامر الحمائیة المدنیة للمرأة المعنفة باستقلال عن الدعوى الجنائیة، وعن نتائج المتابعة القضائیة.. غالبا ما تلجأ المرأة المعنفة لمراكز الاستماع بحثا عن الدعم، بعد مواجھتھا لصعوبات إداریة أو مسطریة، حین لجوئھا للمؤسسات العمومیة؛ حین توجه من طرف المراكز نحو تلك المؤسسات ( جھات مؤمنة حسب التقریر ) فإنھا تصادف صعوبات مرتبطة ب: الفراغ القانوني – غیاب قانون شامل خاص بالعنف ضد النساء. التمییز القانوني: مقتضیات تمییزیة مجحفة في التشریعات المغربیة وأساسا في القانون الجنائي وفي مدونة الأسرة . تعقد وطول المساطر القانونیة والإداریة : إجراءات إقامة دعوى، التبلیغ، التنفیذ، الاستفادة من صندوق التكفل الاجتماعي، تسجیل الأبناء في دفتر الحالة المدنیة… – صعوبة الإثبات في جرائم العنف ضد النساء، وخاصة منھا الجرائم الجنسیة وجرائم العنف الزوجي – سیادة عقلیات ذكوریة تكرس العنف ضد النساء وتتسامح معه، تخترق المؤسسات وتجعل المرأة ضحیة عنف مضاعف أحیانا حین تلجأ إلى المؤسسات المعنیة بتنفیذ القانون – غیاب تدابیر وبنیات خاصة باستقبال النساء ضحایا العنف والتكفل بھن مجانا – جھل النساء بحقوقھن وعزلتھن بسبب أوضاعھن الاجتماعیة كنساء – انتشار الفقر في أوساط النساء بسبب عدم استفادتھن من فرص الشغل، وبسبب تبعیتھن الاقتصادیة للزوج؛ – تحمل المرأة لمسؤولیة تعرضھا للعنف بإلزامھا أداء مصاریف الفحص والعلاج والاستشفاء والأدویة.. في غیاب التكفل الطبي المجاني في حالات العنف ضد النساء؛ – تعرض النساء – خاصة منھن ربات البیوت والمسنات غیر الحاضنات- للتفقیر باسم القانون ( الحرمان من النفقة ومن سكن الأسرة بالنسبة للمطلقة غیر الحاضنة ) .
ضرورة مراجعة جذریة وشاملة لقانون مناهضة العنف ضد النساء
یسجل مرصد عیون نسائیة من خلال معطیاته الإحصائیة وملاحظاته المیدانیة خلاصة أساسیة أكدتھا التقاریر الثمانیة السابقة التي أصدرھا منذ سنة 2009، تتمثل في غیاب سیاسة عمومیة في مجال مناھضة العنف ضد النساء، وغیاب إرادة فعلیة في النھوض بأوضاع النساء، وإقرار المساواة بین الجنسین.وبما أن المعطیات الإحصائیة لعیون نسائیة لم تتغير طيلة هذه السنوات, يؤكد المرصد من جدید على معظم التوصیات التي خلصت إلیھا التقاریر السابقة ومنها: اعتبار العنف ضد النساء قضیة شأن عام ، تقتضي معالجته اعتباره أولویة في الاستراتیجیات والمیزانیات الحكومیة – ملاءمة القوانین الوطنیة مع الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وملاءمتھا مع مبدأ عدم التمییز وحظر العنف الذي ینص علیه الدستور المغربي – العمل على تنفیذ التزامات المغرب الدولیة أمام المنتظم الدولي بشأن النھوض بأوضاع النساء الاقتصادیة والاجتماعیة، وإقرار المساواة الفعلیة بین الجنسین في كل المجالات- إخضاع مشروع قانون مناھضة العنف ضد النساء 103-13 لمراجعة جذریة وشاملة ، لضمان مراعاته للمعاییر الدولیة ولمطالب ومقترحات الحركة النسائیة المغربیة، قبل إعادة عرضه على البرلمان- مراجعة القانون الجنائي بشكل جذري وشامل ، اعتمادا على فلسفة جنائیة تضمن المساواة بین الجنسین، وتحفظ الكرامة وتحمي الحقوق والحریات الفردیة للنساء والرجال دون تمییز – مراجعة مدونة الأسرة بإلغاء كل الفصول التمیزیة ضد النساء، ( الولایة الشرعیة على الأبناء، تزویج القاصرات، تعدد الزوجات، الطلاق، نظام الإرث، ….) – إلغاء المساطر القانونیة التمییزیة والمھینة للنساء ( دعاوى الرجوع لبیت الزوجیة، أداء الیمین من طرف الزوج لإثبات الإنفاق، ….) – إصدار قانون خاص بحمایة العاملات من العنف والتحرش الجنسي في عالم الشغل ؛ – مأسسة خلایا مناھضة العنف بالمؤسسات العمومیة، ومختلف الخدمات المتعلقة بالتكفل المجاني بالنساء ضحایا العنف وتضمینھا ضمن قانون مناھضة العنف ضد النساء 103-13 – تعمیم خلایا استقبال النساء ضحایا العنف على كل المحاكم و مراكز الشرطة و الدرك والمستشفیات و المستوصفات بالتراب الوطني – تأھیل المتدخلین والمتدخلات بخلایا استقبال النساء ضحایا العنف بالمؤسسات العمومیة – إحداث مراكز لإیواء النساء ضحایا العنف في إطار قانون ینظمھا و یحدد اختصاصاتھا و یوفر الحمایة للوافدات علیھا و للعاملات بھا- تضمین قانون مناھضة العنف مقتضیات حمایة المدافعات عن الحقوق الإنسانیة للنساء، والمتدخلات في مجال مناھضة العنف ضد المرأة خاصة المكلفات بالبالاستماع و المرافقات للنساء ضحایا العنف – ضمان مجانیة الفحوصات والشواھد الطبیة للنساء ضحایا العنف دون ربطھا بالبحث الاجتماعي، بما في ذلك التتبع النفسي – إعفاء النساء المعنفات من أداء الرسوم القضائیة وتعمیم التجارب الناجحة في ھذا المجال – ضمان المساعدة القضائیة للنساء المعنفات.