في مناقشة « قانون محاربة العنف ضد النساء» بمراكش : دعوة إلى تغيير جذري للقانون الجنائي و المسطرة الجنائية

 
احتضن مركب الاصطياف لوزارة العدل بمدينة مراكش صبيحة يوم الجمعة 14 شتنبر 2018 ، ندوة حول موضوع «قانون محاربة العنف ضد النساء.. المستجدات و المقاربات «بعد مصادقة مجلس النواب عليه في إطار قراءة ثانية. و تندرج هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية النخيل بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة جهة مراكش آسفي ، في إطار برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب المدعوم من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و المنفذ من طرف منظمة «كونتربارت أنترناسيونال» .
الندوة التي امتدت أشغالها على مدى يومي 14 و 15 شتنبر، تميزت بتوقيع اتفاقية شراكة بين المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش و جمعية النخيل، كما خرجت بتوصيات هدفها «التنزيل الإيجابي للقانون و حماية المرأة» ، و ذلك عن طريق « تدابير وقائية كالتوعية و التحسيس و العمل على إدماج جميع القطاعات لهدف الوقاية من العنف، و توفير الإمكانيات البشرية و المالية اللازمة لذلك». و في الجانب القضائي، و كما جاء على لسان حياة النديشي فاعلة جمعوية، فإن «أهم توصية خرجت بها الندوة هي تفادي نواقص قانون محاربة العنف ضد النساء بتغيير جذري للقانون الجنائي و المسطرة الجنائية» .

ما يفوق 3 ملايين امرأة معنفة في المغرب ، حسب تعبير  فريدة بناني الأستاذة الجامعية و الناشطة الحقوقية ضمن مداخلتها في أطوار الجلسة الإفتتاحية، و هو رقم يثير الكثير من التساؤلات حول الوضع الذي يعيشه المغرب في هذا المجال و يطرح حزمة من الإشكالات التي سيواجهها هذا القانون. و كما جاء على لسان أحمد جزولي خبير عام في الحكامة الديمقراطية ، فلرصد ظاهرة العنف ضد المرأة و ملاءمة القانون طبقا لذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن نسبة غير المشتكيات من العنف في بعض الأحيان تكون أعلى من نسبة المشتكيات».
انتظار دام لعقدين تُوج بقانون دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 12 شتنبر الجاري، يحتاج أزيد من 15 سنة من النقاشات، كما ورد في مداخلة الحسين الراجي رئيس جمعية النخيل، مضيفا «أن أبرز ما يعيب هذا القانون هو غياب ديباجة رغم أهميته الكبرى ، إضافة إلى كون المادة 7 من هذا القانون تعد إقصاء واضحا للمجتمع المدني» حسب تعبيره . و أشار المتدخل إلى « أن هذا القانون جاء في إطار بعض الضغوطات الدولية و التي تتجلى في توصيات الجلسة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الصادرة يوم 15 مارس 2013 و التي أكدت أن جميع الدول ملزمة بالحفاظ على حقوق النساء و حرياتهن»، مضيفا «أن الدور الحالي الذي يلعبه المغرب في الساحة الإفريقية لعب بدوره الشيء الكثير في ظهور هذا القانون. فمن المعلوم أن بعض الدول الإفريقية تشكل نماذج متقدمة في مجال حقوق المرأة.»  و أشار كذلك بنبرة أسى و تأسف إلى كون « لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة كانت قد أرسلت رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين في شهر أكتوبر من عام 2016 تطلب من خلالها إعادة تنقيح مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء 103.13 الشيء الذي لم يلق إصغاء و ظهر القانون دون أي تغيير أو تنقيح».
و في نفس السياق أثارت إحدى المشاركات في ورشة القانون الجنائي التي نظمت زوال يوم الجمعة 14 شتنبر و سيرها كريم أيت بلا رئيس مصلحة برئاسة النيابة العامة،  «مشكل غياب التدخل الفوري في حالات العنف و منع المجتمع المدني كذلك من التدخل».
و بالمقابل أكد كريم أيت بلا على الجانب الزجري من هذا القانون، و الذي «طالته عدة مستجدات من بينها ارتفاع الحد الأقصى لعقوبة التحرش الجنسي من سنتين إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى مضاعفة العقوبات في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة زوجا  أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها».
و من اللحظات القوية التي طبعت هذه التظاهرة، التي حضرتها ، مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى قضاة و محامين و ممثلين عن هيئات حقوقية ، التكريم الذي خص به المنظمون الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالعيون صالح التزاري بالإضافة إلى استقبال القضاة الجدد و أطر المجتمع المدني المكلفين بمراكز الاستماع.


الكاتب : منال بن بوعزة (صحافية متدربة)

  

بتاريخ : 19/09/2018