قصد تجنيب المؤسسات التعليمية، والفاعلين التربويين إقرار “تصرفات إدارية بديلة”

ماهي القرارات التأديبية المدرسية؟

 


التأديب المدرسي آلية تربوية وقانونية شرعية، غايتها تكريس “أخلاقيات المدرسة”، ونبذ السلوكات اللامدنية، والممارسات المشينة التي يمكن أن تصدر عن المتعلمين داخل المؤسسة التعليمية، وتؤثر سلبا على وضعيتها الاعتبارية والرمزية في محيطها؛ وتحول دون تحقيق وظائفها في تأمين ظروف جيدة للتعلم، وممارسة أنشطة الحياة المدرسية داخل الفصول الدراسية، وفضاءات المؤسسة التعليمية؛ وكذا، “التنشئة الاجتماعية على قيم المواطنة والانفتاح والتواصل والسلوك المدني”، و “تحقيق الاندماج الثقافي للمتعلم، وتيسير اندماجه وتفاعله الإيجابي مع محيطه”، كما نصت على ذلك المادة الخامسة من القانون الإطار.
إن التأديب ـ بهذا المعنى ـ واحد من المداخل التربوية الأساس لإرساء مبادئ احترام قيم المؤسسة، ورعاية حرمتها، والالتزام بالقواعد الضابطة لعلاقات المتعلمين بالمؤسسة، وممتلكاتها، وتجهيزاتها؛ والتوقير والاحترام الواجبين للفاعلين التربويين والإداريين بها، بشكل عام، على أساس تعاقد مُصرّح، و مُلتزَم به مسبقا، يوجب مساءلة ومحاسبة المُخِلّ بمقتضياته.
غير أن جل الفاعلين التربويين لا ينظرون، الآن، بعين الرضا إلى أهمية التأديب في إحداث الأثر الإيجابي المنشود على العلاقات التربوية داخل المؤسسة التعليمية، بسبب ما أقرته المذكرة الوزارية رقم 867 ـ 14 بتاريخ 17 أكتوبر 2014 “بشأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام”، من “عقوبات بديلة للتوقيف المؤقت” في تدبير مخالفات المتعلمين لمقتضيات الأنظمة الداخلية بمؤسساتهم. وهو ما يدعو إلى إثارة الموضوع من جديد، قصد تجنيب المؤسسات التعليمية، والفاعلين التربويين إقرار “تصرفات إدارية بديلة” قد يشوبها “تجاوز في استعمال السلطة”، أو الخروج عن النصوص والمرجعيات الكبرى المنظمة للحق في التمدرس، وإعمال مبادئ “سيادة القانون، والمساواة أمامه، وضرورة الامتثال له” المنصوص عليها دستوريا، من جهة؛ وإرساء واجب احترام المؤسسة بكل مكوناتها، وتحصين قراراتها التربوية والإدارية ومصداقيتها، من جهة أخرى.

• مصدر القرار
التأديبي المدرسي

خص المشرع “المجلس التأديبي” ـ منذ خمسين سنة ونيف ـ بسلطة إصدار القرار التأديبي ، من خلال إسناد مجموعة من المهام إلى المجلس الداخلي سابقا، من بينها” وضع النظام الداخلي للمؤسسة، والاجتماع “في شكل هيئة تأديبية” طبقا للفصل الثالث عشر من المرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 11 فبراير 1972، بمثابة النظام الأساسي بمؤسسات التعليم الثانوي”؛ وهو الأمر الذي أثبته ـ بشكل واضح ـ القرار الوزيري رقم 72.142 بتاريخ 21 فبراير 1972، المتعلق “بتعيين ممثلي رجال التعليم وموظفي الحراسة في حظيرة المجالس الداخلية لمؤسسات التعليم الثانوي، وبكيفيات تسيير هذه المجالس”، من خلال إقرار “مشاركة المجلس الداخلي في المحافظة على النظام في شكل مجلس تأديبي”، عبر ثلاث اجتماعات دورية خلال السنة، مخصصة للاطلاع على “الحالة الأدبية للمؤسسة”؛ مع إمكانية استدعائه من لدن رئيس المؤسسة “لإبداء رأيه في مسألة تأديبية خاصة” والتنصيص على عدم جواز “طرد تلميذ بصفة نهائية”، من لدن مدير المؤسسة، دون موافقة المجلس الداخلي، طبقا للفصل العاشر من القرار المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة وزارية سابقة في الموضوع، تحمل رقم 19 بتاريخ 4 يناير 1969، دعت إلى عدم تسجيل قرارات “المجلس التأديبي” على الوثائق المدرسية (الملفات، والسجلات، والشهادات المدرسية) إلا في حالة “الطرد النهائي” للتلميذ من مؤسسته، وتدوين عبارة “يطرد من المؤسسة لأسباب تأديبية”. وقد نحت المذكرة الوزارية رقم 166 بتاريخ 30 يوليوز 1983 في موضوع “النظام الداخلي للمؤسسات الإعدادية والثانوية” بتأكيدها ـ في باب “المكافآت والتأديب” على تعريض التلميذ “للإجراءات المنصوص عليها” من لدن المجلس التأديبي تحت مسمى” مجلس الانضباط” الذي ظل متداولا في الأوساط التربوية والإدارية ردحا غير يسير من الزمن.
غير أن المذكرة المشار إليها آنفا، أقرت بعض المخالفات، والإجراءات التأديبية المقابلة لها، والشروع في تنفيذها من لدن الإدارة التربوية، ب”شكل انفرادي” فور ضبطها، دون الرجوع إلى “المجلس الداخلي” الذي يجتمع في شكل “هيئة تأديبية”؛ ويتعلق الأمر بمغادرة التلميذ القسم الداخلي دون إذن الإدارة، فيفصل عن الداخلية مدة ثلاثة أيام دراسية ، ويُبْعدُ عنها ـ في حالة العود ـ ثمانية أيام دراسية، قبل فصله نهائيا في المرة الثالثة.
وينطبق هذا التدرج الذي يأخذ فيه رئيس المؤسسة “بعين الاعتبار ظروف التلميذ العائلية”، على التلاميذ الذكور دون الإناث اللائي يتعرضن للفصل النهائي عن الداخلية بمجرد ما يغادرن الداخلية دون إذن الإدارة. ومعلوم أن إجراءات من هذا النوع والحجم، لا تؤدي إلى الحرمان من خدمات الداخلية فحسب، بل إلى الإقصاء المؤقت، أو النهائي من الدراسة أيضا، بسبب ظروف الأسر المغربية، وصعوبة إنفاقها على تمدرس أبنائها خارج القسم الداخلي، يومئذ؛ وبعد المؤسسة الإعدادية، والثانوية عن سُكْنياتِ التلاميذ المعنيين بالقرار، بوصفهم موجهين من مدارس قروية، إلى مؤسسات ثانوية بالمجالين الحضري، أو شبه الحضري.
ولا شك في أن “النظام الداخلي” المشار إلى تاريخه سابقا أصبح متجاوزا بفعل تراكم المكتسبات الحقوقية العالمية، والمحلية، لفائدة الطفولة المغربية، وإصدار وزارة التربية الوطنية ثلاثة أنظمة داخلية، على التوالي، خلال سنوات 2003، و2008، و2020، تخلو من العقوبات سالفة الذكر؛ أو من خلال الدعوة إلى استبدال عقوبة “التوقيف المؤقت” بالعقوبات البديلة المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 867 ـ 14 بتاريخ 17 أكتوبر 2014″غير المُسْتحبة” من لدن الفاعلين التربويين والإداريين بالمؤسسات التعليمية؛ وكذا التنصيص على اختصاص “مجلس القسم” وحده (المادة 29 من المرسوم رقم 1.2.376 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002 بشأن النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي) باقتراح العقوبات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق النظام الداخلي للمؤسسة”؛ في الوقت الذي خص فيه مجلس التدبير باقتراح “النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية” طبقا للمادة الثامنة عشر من المرسوم نفسه.
ولعل التركيز على صيغة “اقتراح العقوبات التأديبية” السابقة، أو “صلاحية اقتراح العقوبات التأديبية” حسب منطوق المذكرة الوزارية رقم 867 ـ 14 بتاريخ 17 أكتوبر 2014 “بشأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام “، دون بيان الجهة الإدارية التي يمكنها إصدار قرار نهائي في المخالفة المعروضة، أو التصديق على مقترحات مجلس القسم التأديبية، على غرار المجالس التأديبية للموظفين، لا يمنح مجالس الأقسام الصفة التقريرية النهائية بصفة مطلقة، ويتيح ـ في الوقت نفسه ـ إمكان توجيه “رسائل التظلم، والطعون القانونية”، في المقترحات الصادرة في حق التلاميذ المخالفين، إلى الجهات الإدارية، والقضائية المختصة؛ وهو أمر مشروع في سياق إرساء “سيادة القانون”، وتعليل القرارات السلبية.

• أصناف العقوبات التأديبية المدرسية:

أقر المشرع ـ منذ إرساء آلية التأديب المدرسي ـ ثلاثة أصناف من القرارات التأديبية يمكن توظيف أحدها في تهذيب سلوك اليافعين غير المنضبطين للأنظمة الداخلية بمؤسساتهم، حسب جسامة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم على حدة؛ وهي:
1 ـ التوقيف النهائي عن الدراسة، أو “الطرد النهائي من المؤسسة”، و الطرد النهائي من القسم الداخلي كما كان يسمى في المراجع التي أشرنا إليها سابقا؛ وأحالت عليه المذكرة الوزارية رقم 867 ـ 14 بتاريخ 17 أكتوبر 2014 “بشأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام “في الفقرة الثانية منها، دون أن تنص ـ تصريحا أو تلميحا ـ على إلغائها، أو نسخ أصولها؛ كما يعتقد عدد كبير من الفاعلين التربويين.
. وقد لجأت إليه ـ في السنوات الأخيرة ـ إحدى المؤسسات الثانوية التأهيلية تحت مسمى “الفصل عن الدراسة”، في نازلة اعتداء “مقرون بالضرب والجرح” حسب بلاغ اصدرته المديرية الإقليمية التي وقع الاعتداء على أستاذ عامل بإحدى المؤسسات التابعة لها، بتاريخ 7 نونبر 2017.
2 ـ التوقيف المؤقت عن الدراسة: يقصد بالعبارة حرمان المتعلم وإقصاؤه مؤقتا من الخدمات التربوية والتكوينية، وخدمات الإيواء والإطعام، التي تقدمها المؤسسة بالقسمين الخارجي أو الداخلي، خلال فترة محددة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا تتجاوز شهرا واحدا، حسب جسامة المخالفة المرتكبة من لدنه. ويمكن للإدارة التربوية أن تتخذ هذا القرار بشكل “انفرادي”، و داخل “المجلس التأديبي”، أيضا، بناء على تراتبية المخالفات المثبتة، والعقوبات التي تقابلها. فالتدبير اليومي للتغيبات الفردية ، مثلا، لا يتطلب عقد اجتماع “المجلس التأديبي” بشكل يومي؛ بينما تستدعي معالجة التصرفات، والسلوكات المشينة تدخل المجلس المذكور في اقتراح مدة التوقيف المؤقت التي يراها مناسبة للأفعال الصادرة عن المتعلمين (التلاميذ).
3 ـ العقوبات البديلة للتوقيف المؤقت: ويمكن وصفها ب”الجيل الثاني” من العقوبات، التي تم الشروع في تنفيذها ابتداء من سنة 2014، والتي أجملتها المذكرة الوزارية رقم 867 ـ 14 بتاريخ 17 أكتوبر 2014 “بشأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام” في: “تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة، وإنجاز أشغال البستنة، والقيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية كالتنظيف وترتيب الكتب والمراجع، والمساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية، والمساعدة في تحضير الأنشطة الرياضية” واعتبرتها قرارات تأديبية، و”خدمات ذات نفع عام للمؤسسة” في الآن نفسه؛ داعية إلى “حفظ كرامة المتعلم، وسلامته الجسدية، وملاءمة العقوبات لسن المتعلم” أثناء تنفيذ العقوبة المقترحة.
وبصرف النظر عن إمكان اعتبار العقوبة التأديبية “خدمة ذات نفع عام”، والتسليم بذلك، وصعوبة ملاءمتها لمعايير السلامة الجسدية والنفسية للمتعلم أثناء القيام بها، وبعده؛ ومدى قابليتها للتنفيذ؛ فإن عددا من الفاعلين التربويين والإداريين يعتبرون “الجيل الثاني” من العقوبات عديم الأثر على الحد من السلوكات اللامدنية للمتعلمين، مستدلين على ذلك بحالات الاعتداء، والعنف اللذين تعرض لهما عدد من المدرسين والإداريين خلال الفترة الأخيرة.
وجدير بالذكر أن “عقوبات التنبيه، والإنذار، والتوبيخ” التي يتم توثيقها في بيانات النتائج الدراسية للمتعلمين ليست تأديبية، لارتباطها بمدى تملك المهارات والمعارف، والكفايات اللازمة للانتقال إلى مستوى دراسي أعلى؛ باستثناء التنبيه الذي يمكن إصداره في وضعيتي التأديب، وتقويم المردودية التربوية معا، كما نصت على ذلك الأنظمة الداخلية السابقة للمؤسسات الثانوية في باب “المكافآت والتأديب”، والتي لم يأت على ذكرها “مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن لميثاق التلاميذ”، المرفق بالمراسلة الوزارية رقم 20 ـ 0346، بتاريخ 5 يونيو 2020.
يضاف إلى ذلك أن “تغيير المؤسسة” الذي تلجأ إليه بعض المؤسسات الثانوية، ويقبل به بعض الآباء؛ مع إثباته في وثيقة رسمية (السجل العام، أو شهادة المغادرة مثلا) لا أثر له في النصوص التنظيمية السابقة؛ ومن ثم يمكن اعتباره “تصحيفا” لقرار الطرد النهائي المصحوب بإمكان قبول مدير مؤسسة ثانية إعادة تسجيل التلميذ المطرود لأسباب تأديبية بها، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، بإحلال “تغيير المؤسسة” محل قرار “الطرد النهائي”.

• القواعد الضابطة للقرار المدرسي التأديبي

ما من شك في أن إعداد قائمة ب”الممنوع، والمرفوض” من التصرفات، والأفعال ـ بشكل سابق عن هذه التصرفات والأفعال ـ وتدقيق ما يناسبهما من عقوبات؛ والتصديق عليها من لدن السلطة التربوية المختصة؛ والتعاقد بشأنها بين مكونات المدرسة جميعها، باعتبارها وثيقة مرجعية مشتركة بين كافة المتدخلين؛ إجراءات أولى من شأنها تيسير اقتراح، واستصدار قرار تأديبي سليم من المنظورين التربوي والقانوني، غايته تكريس “أخلاقيات المدرسة”، وحماية وضعيتها الاعتبارية والرمزية داخل محيطها؛ والمساواة في العقاب بين المتعلمين، وحمايتهم ، أيضا، من الشطط في استعمال السلطة، واحتمال عدم الإنصاف.
وما من شك، أيضا، في أن “مجلس القسم المنعقد لأسباب تأديبية” هو الجهاز الوحيد الذي أوكل إليه المشرع مهمة التأديب المدرسي؛ ولم يشترط تفويض قراراته إلى المجالس الأخرى، أو التصديق عليها من لدن مجلس التدبير، كما هو الشأن بالنسبة إلى المجالس التربوية والتعليمية، طبقا للمادة 18 من المرسوم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002، التي أكدت ـ في الوقت نفسه ـ إطلاع مجلس التدبير “على قرارات المجالس الأخرى، ونتائج أعمالها، واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي و الإداري والمالي للمؤسسة”.
ومن المعلوم أن مجلس القسم يتكون ـ وجوبا ـ من الإدارة التربوية، وجميع مدرسي القسم الواحد، والمستشار في التوجيه التربوي، وممثل جمعية الآباء؛ يضاف إليهم ” ممثل عن تلاميذ القسم المعنى يختار من بين زملائه” في حالة اجتماعه كهيئة تأديبية، طبقا للمادة 30 من المرسوم سالف الذكر.
ومن المعلوم أيضا، أن الإدارة التربوية تقوم بمجموعة من الإجراءات التحضيرية لعقد مجلس القسم المجتمع لأسباب تأديبية، يمكن اعتبارها شروطا لازمة لتحقق شرعية القرار التأديبي؛ من بينها إعداد تقرير عن الوقائع المادية الملموسة موضوع التأديب، وظروفها، ومكانها، والأسباب المؤدية إلى حدوثها، ومطابقتها للمخالفات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة؛ وكذا استدعاء المتعلم، وولي أمره كتابة، والاستماع إلى روايته عن الأفعال المنسوبة إليه، وتمكينه من الوسائل القانونية للدفاع عن نفسه؛ خاصة أنه لا يوجد مانع قانوني، أو تربوي من الاستماع إليه، واستفساره عن المنسوب إليه ـ بحضور ولي أمره ـ من لدن أعضاء مجلس القسم، الذين يقوم السواد الأعظم منهم بتدريسه، ورعايته طيلة أيام الأسبوع التربوي.
ومن ثمّةَ، فإن الإخلال بإحدى القواعد السابقة، وعلى رأسها مبدأ “لا عقوبة إلا بنص”، أو إقصاء فئة مُمثّلَة بقوة القانون؛ أو اقتراح العقوبة التأديبية من جهة أخرى غير مجلس القسم؛ و عدم مراعاة مقتضيات النصوص المؤسسة لإلزامية التعليم، وانعدام تعليل القرارات السلبية الذي يعني قيام الإدارة ” بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها” (المادة الأولى من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية)، يجعل القرار “مَعيبا من حيث الشكل”، ويمكن أن يؤدي إلى بطلان أثرَيْهِ التربوي والإداري.
من المؤكد، إذن، أن الغاية من “التأديب المدرسي” تتحقق باحترام القواعد، والضمانات القانونية المؤطرة للعلاقة التربوية بين مختلف المتدخلين؛ لكن المؤكد أيضا، أن تبني الخيار التربوي في معالجة الوقائع الحادثة، والوقاية من المحتمل منها، ذو تأثير هام على تعديل سلوك اليافعين، وتيسير اندماجهم في الوسط المدرسي.

(×) فاعل في المجال التربوي – رئيس مصلحة بمديرية خنيفرة


الكاتب : • فتح الله بوعزة (°)

  

بتاريخ : 26/11/2020