الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب قدم 111 تعديلا على المشروع
في أطوار مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب خلال ليلة بيضاء حتى صباح يوم الأربعاء 4 نونبر 2024، تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادي بمجلس النواب، ب 111 تعديلا.
وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في اجتماع امتد صباح نفس اليوم، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون، قد حظي بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب والتي بلغت في المجموع أزيد من 300 تعديل.
هذا، وبلغ عدد التعديلات المقدمة من قبل فرق ومجموعة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، 334 تعديلا.
وفي الوقت الذي قدمت فرق الأغلبية مجتمعة 27 تعديلا فقط، قدمت فرق ومجموعة المعارضة أزيد من 300 تعديل، إذ قدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 111 تعديلا، تليه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ57 تعديلا.
كما قدم فريق التقدم والاشتراكية: 49 تعديلا، يليه الفريق الحركي بـ 44 تعديلا، ثم النائبة فاطمة التامني غير المنتسبة لأي فريق أو مجموعة بـ 29 تعديلا، وأخيرا النائبة نبيلة منيب بـ 17 تعديلا.
وتهم التعديلات، استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة.
كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثان خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.
وأقرت اللجنة أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.
ومن التعديلات التي حظيت بالموافقة ، تلك التي تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.
كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.