مذكرة الوزير المكلف بحقوق الإنسان بين التسريب غير المشروع والتسريب المشروع

 

 

عرفت شبكات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، تعابير عن غضب قوي وجهته لوزير العدل في علاقة مع تسريب مسودة للقانون 20-22 المتعلق بتنظيم المواقع الإلكترونية وما يدخل في حكمها.
واستغل البعض المناسبة للهجوم على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع أن وزير العدل احتراما منه لواجب التحفظ الذي خرقه البعض، رفض الرد على الأسئلة التي وضعها عليه صحافيو جريدة الاتحاد الاشتراكي حول الموضوع، وفق ما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي تحت عنوان “رسالة الاتحاد” في عددها الصادر بتاريخ 29/4/2020. والتي حددت موقف الحزب مما يروج ضده. مما يضع أكثر من سؤال حول أسباب حشر حزب الاتحاد الاشتراكي في ما يروج اليوم.
في الوقت الذي يهتم فيه كل المغاربة بإشادة العالم بحكمة المغرب في تدبير حالة الطوارئ الصحية وبالإجراءات التي اتخذها لمواجهة وباء “CODIV 19″، ومنها الإشادة التي عبر عنها رئيس حزب
” La France Insoumise ” Jean Luc Mélenchon في البرلمان الفرنسي مؤخرا.
وفي الوقت الذي ينشغل فيه المواطن البسيط يوميا بالآثار المالية والاجتماعية لتلك التدابير أمام عجز واضح لبعض أعضاء الحكومة في المبادرة للتخفيف من تلك الآثار المترتبة عنها.
وفي الوقت الذي لايزال نساء ورجال القطاع الصحي من أطباء وممرضين ورجال الإسعاف وكذا نساء ورجال الأمن، بكل فئاتهم، يرابطون في الخط الأمامي لهذه الحرب غير المسبوقة.
وفي الوقت الذي عاين الجميع الدرس القوي الذي قدمه مواطن من الراشيدية بعد أن توصل بالدعم المالي ب400.00درهم فأبى ألا يغادر الوكالة إلا بعد أن يساهم ب100.00درهم من ذلك المبلغ في الصندوق الذي أسس لمواجهة هذا الوباء.
في هذه الظروف بدل تعزيز وضع التضامن الوطني فضل البعض خلق حالة من التشويش والتشكيك غير مفهومة المقاصد، بالقيام بتسريب مذكرة للوزير المكلف بحقوق الإنسان. بالموازاة مع تسريب المادة 14 وحدها من مسودة مشروع 20-22 التي تتكلم عن معاقبة الدعوة إلى مقاطعة البضائع والخدمات. مع أن ذلك القانون يتكون من 25 مادة.
– فهل ذلك التسريب مشروع أم غير مشروع؟
– وهل صادق الوزير المكلف بحقوق الإنسان على ذلك القانون أم لا؟
– وهل مشروع قانون 20-22 يمس بالحق في التعبير المكفول دستوريا أم لا؟
بخصوص عدم مشروعية تسريب مسودة مشروع القانون.
من غير الضروري التذكير بأن أهم ما أتي به دستور 2011 هو تعريفه للنظام السياسي في المغرب بأن أضفى عليه طابع الديموقراطية التشاركية. كما يتبين ذلك من الفصل الأول منه، والتي تعني من جملة ما تعنيه أن تسعى الحكومة إلى مشاركة المواطنات والمواطنين في التشريعات التي تريد تطبيقهاعليهم.
لذلك فإن من الصائب بل من الواجب أن يقوم الوزراء، كل في مجال اختصاصه وليس بتطاول وزير على اختصاصات وزير آخر، بنشر مسودات مشاريع القوانين من أجل استمزاج الرأي العام بخصوصها ومشاركته في إنتاجها لكي يكون مستعدا للقبول بتطبيقها عليه. وهنا نكون أمام تسريب مشروع.
وكمثال على التسريب المشروع يمكن أن نأخذ التداول الذي قام به وزير العدل حول مسودة مشروع التعديلات التي يراد إدخالها على قانون المسطرة المدنية والجنائية من أجل استعمال الآليات الرقمية في تدبير تلك المساطر القضائية. إذ توصل به رسميا كل الفاعلين في المؤسسات القضائية والمؤسسات التمثيلية للمحامين. بل تم تداوله حتى خارج تلك المؤسسات ليكون الإشراك موسعا.
بينما المثال على التسريب غير المشروع نجد نموذجا له في تداول مذكرة باسم الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان مرفقة مع رسالة من رئيس الحكومة موجهة إلى الأمين العام للحكومة.
وتتمثل عدم مشروعية ذلك التداول في:
أولا: أنه تم تسريب تلك المذكرة في تزامن مع تسريب نص المادة 14 وحدها، وهي المادة التي تجرم وتعاقب على الدعوة لمقاطعة البضائع والمنتوجات والخدمات. مما أثار رد فعل قوي من قبل شبكات التواصل الاجتماعي. وكأن القانون 20-22 يتكون فقط من تلك المادة. بينما تم إخفاء 24 مادة الأخرى التي يتكون منها القانون المذكور.
ثانيا: نشر بعض المواقع لتلك المذكرة ووصفها ب ” مرافعة ضد قانون 20-22 “. أي أن ذلك الموقع أراد أن يبلغ رسالة للقارئ مفادها أن الوزير المكلف بحقوق الإنسان غير موافق على ذلك القانون لهذا رافع ضده وهذه هي مذكرة مرافعته.
لكن بالرجوع إلى تلك المذكرة نجدها تدفع إلى إبداء الملاحظات التالية بخصوصها:
1 – أن مذكرة الوزير المكلف بحقوق الإنسان تنتقد مسودة قانون قدمه وزير آخر في نفس الحكومة. هو وزير العدل باعتباره هو المسؤول عن ذلك القانون.
علما أن عدم المشروعية هنا تتجلى في خرق مبدأ التحفظ، لأن النقاش بين الوزراء في مجلس الحكومة هو نقاش داخلي مشمول ومحمي بقواعد وأعراف التحفظ الجاري بها العمل في كل دول العالم وفي كل العصور. ولم تجد لها استثناء، مع الأسف، إلا في تسريب مذكرة الوزير المكلف بحقوق الإنسان في تزامن مع تسريب المادة 14 التي تمنع وتعاقب الدعوة للمقاطعة.
علما أن من مهام الوزير المكلف بحقوق الإنسان هي ضمان حماية حرمة المجالس التي هي حق من حقوق الإنسان.
2 – أنه من غير المفهوم أن تخصص تلك المذكرة أكثر من نصف صفحاتها أي 6 صفحات من أصل 11 صفحة، لنقل فصول من الدستور وفصول من بعض الاتفاقيات الدولية، لم يبق المواطن العادي في حاجة لمن يذكره بها. لكون أحدث الجمعيات المحلية تتداول تلك الفصول بكل بساطة.
فهل باقي وزراء الحكومة لا يعلمون ما ينص عليه دستور بلادهم وهل لا يعلمون بالاتفاقيات التي صادق عليها بلدهم.
من الأكيد أنهم يعلمون حق العلم بكل بذلك، فما هي إذن الضرورة لملء مذكرة الوزير المكلف بحقوق الإنسان ل6 صفحات بما يعلمه الجميع.
3-أنه بالرجوع إلى بيان اجتماع مجلس الحكومة، الذي عقد يوم 19/3/2020، يتبين منه أن المشروع صادق عليه جميع الوزراء. وهو الأمر الثابت من الإشارة إلى صيغة ” مصادقة الحكومة “. وهو ما يعني عدم وجود أي اعتراض على القانون من قبل أي وزير بمن فيهم الوزير المكلف بحقوق الإنسان، وإنما تم الاتفاق على إدخال بعض الملاحظات من قبل لجنة تقنية وأخرى سياسية.
وبالرجوع إلى قانون 20-22، حسب الصيغة المسربة والمتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي، نجده يتكون من 25 مادة، وليس من المادة الوحيدة التي تعاقب على الدعوة لمقاطعة البضائع، وهو ما أثار غضب مستعملي شبكات التواصل تلك.
وأنه بالرجوع إلى رسالة رئيس الحكومة المبعوثة للأمين العام للحكومة المسربة هي كذلك، أن مذكرة الوزير المكلف بحقوق الإنسان التي تتضمن ما اقترحه من تعديلات بعث بها هذا الأخير لرئيس الحكومة بعد انعقاد مجلس الحكومة وبعد المصادقة على مشروع القانون.
إذ أن المجلس انعقد يوم 19/3/202 والمذكرة المسربة بعث بها الوزير المكلف بحقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة يوم 27/3/2020، أي 8 أيام بعد انعقاد مجلس الحكومة والمصادقة على مشروع القانون.
وبخصوص ما حملته مذكرة الوزير المكلف بحقوق الإنسان في ما يتعلق بالمادة التي تعاقب على الدعوة للمقاطعة نجده ضمن فيها ما يلي:
“يلاحظ (يقول الوزير المكلف بحقوق الإنسان )أن المادة 17 (بينما في المسودة المسربة “المادة تحمل رقم 14) عاقبت على الدعوة إلى مقاطعة المنتجات و السلع بعقوبة تتراوح “بين ستة أشهر و ثلاث سنوات إلى آخره…
كما اقترح الوزير المكلف بحقوق الإنسان بخصوص تلك المادة ما يلي:
“وفي هذا الشأن نقترح (يقول الوزير المكلف بحقوق الإنسان) مراجعة العقوبة بتقليصها” “كما نقترح على مستوى التجريم أن نبقى في حدود إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي “تماشيا مع فلسفة القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ولا سيما ما” ورد في المواد 6 و75 و76.
لكن ما اقترحه الوزير المكلف بحقوق الإنسان يثير الملاحظات التالية:
1 – أنه لم يعترض على تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والبضائع والخدمات، وإنما يقترح فقط تقليص العقوبة، مما يعني أنه يوافق على معاقبة من يدعو للمقاطعة. خلافا للرسالة التي أرادت تبليغها بعض المواقع عندما نشرت تلك المذكرة تحت عنوان ” مرافعة الرميد ضد قانون 20-22 “. لكي يترك في ذهن القارئ أن الوزير المكلف بحقوق الإنسان كان ضد ذلك القانون. وضد معاقبة الدعوة للمقاطعة.
لأنه اقترح فقط أن تستبدل صيغة ” الدعوة للمقاطعة ” بصيغة ” إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي ” واعتبر أن هذه الصيغة تتماشى مع قانون 12-104 أي القانون المتعلق بحرية الأسعار.
لكن اقتراح الوزير المكلف بحقوق الإنسان ذاك، يطرح إشكالين لهما معا طابع قانوني صرف لا يغيب عن أي أحد.
الإشكال الأول:
أن اقتراح الوزير المكلف بحقوق الإنسان استعمل صيغة ” إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي ” يؤدي إلى تجريم ممارسة الحق في الإضراب لأن الإضراب هو عمليا الدعوة إلى ” وقف النشاط الاقتصادي لمقاولة معينة “. مع أن الاضراب هو حق دستوري. فكيف لم يتم الانتباه إلى هذا الاشكال القانوني مع أن مهام الوزير المكلف بحقوق الإنسان هي تحصين الحقوق المنصوص عليها في الدستور ومنها الحق في الإضراب.
الإشكال الثاني
هو الإحالة الخاطئة على قانون 12-104 بدعوى أن صيغة ” إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي ” تتماشى مع هذا القانون الجاري به العمل. مدعما هذا الاقتراح بالإشارة إلى الفصل 6 و75و76 من ذلك القانون. وهي إشارة تعني بالنسبة لمن يقرأها، وخصوصا أنها صادرة من الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أن القانون 12-104 هو كذلك يجرم إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي.
لكن بالرجوع إلى القانون 12-104 نجد:
1 – أن المادة 6 من ذلك القانون تتعلق بعرقلة المنافسة وليس عرقلة الممارسة للنشاط الاقتصادي.
2 – أن المادة 75 تعاقب على إعاقة المنافسة. كما أن المادة 76 تعاقب على افتعال رفع أو خفض الأسعار. ولا تعاقب ولا تتكلم على الدعوة للمقاطعة.
أي أن القانون 12-104 الذي يطالب الوزير المكلف بحقوق الإنسان باعتماده، هو قانون لا علاقة له بموضوع تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي.
لكن بالرجوع إلى مسودة القانون 20-22 المتداولة، وفي انتظار صدور مشروع القانون الرسمي، نجد أن ذلك القانون يتكون من 25 مادة وليس مادة واحدة تتعلق بمنع المقاطعة التي تم تسريبها للأغراض المشار إليها أعلاه. إن تلك المواد تتعلق بما يلي:
– المواد من 1 إلى 4 تتعلق بالتعريف بالأشخاص المعنيين بالقانون.
– المواد من 5 إلى 7 تتعلق بجهة الإشراف والمراقبة على تطبيق ذلك القانون.
– المواد من 8 إلى 9 تحث المعنيين بهذا القانون على وضع نظام داخلي خاص بهم، له غرض وقائي وحمائي.
– المواد من 10 إلى 12 تحدد الجزاءات الإدارية لبعض المخالفات بدون حاجة إلى عرضها على المحكمة.
بينما المواد التي تتعلق بالمنع والتجريم والعقوبات فهي:
– المادة 13 تعاقب على نشر كيفية تصنيع معدات التدمير المعدة من مساحيق أو مواد متفجرة أو مواد نووية أو بيولوجية أو كيماوية.
– المادة 14 وهي موضوع الاعتراض المجتمعي، تعاقب على الدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات أو التحريض على ذلك. سأعود لها في ما بعد.
– المادة 15 تتعلق بمعاقبة التحريض على سحب الأموال من البنوك.
– المادة 16 تتعلق بمعاقبة الترويج لخبر زائف.
– المادة 17 تتعلق بمعاقبة الترويج لخبر زائف من شأنه المس بالنظام العام وبأمن الدولة واستقرارها والسير العادي للمؤسسات.
– المادة 18 تتعلق بمعاقبة الترويج لخبر زائف قصد التشكيك في جودة وسلامة بعص المنتوجات.
– المادة 19 تتعلق بمعاقبة الخبر الزائف الذي من شأنه إلحاق الضرر بشخص ذاتي أو اعتباري.
– المادة 20 تتعلق بمعاقبة انتحال الهوية الإلكترونية للغير واستعمال معطيات من شأنها التعرف عليه بقصد تهديد طمأنينة المعني بها أو طمأنينة الغير.
– المادة 21 تتعلق بمعاقبة ابتزاز أي شخص عن طريق التهديد بنشر أي تسجيل أو صورة أو حوار ذي طابع جنسي أو غيره.
– المادة 22 تتعلق بمعاقبة نشر العنف والاعتداء على أشخاص.
– المادة 23 تتعلق بمعاقبة نشر محتوى عنيف من شأنه المس بالسلامة النفسية أو الجسدية للقاصرين أو ذوي العاهات العقلية.
– المادة 24 تتعلق بمعاقبة نشر محتوى إباحي موجه للقاصرين.
– المادة 25 تتعلق بمعاقبة نشر محتوى يحرض القاصرين على المشاركة في ألعاب خطيرة.
وأنه يتبين من 24 مادة من القانون 20-22 أنها كلها تتعلق بمعاقبة أفعال لها طابع إجرامي خطير لا يختلف أي أحد على ضرورة إصدار قانون يحمي المجتمع وأفراده من تلك الجرائم.
ولكن الغضب انصب على المادة 14 التي تتكلم على المعاقبة على الدعوة لمقاطعة المنتوجات أو البضائع أو الخدمات. فهذه المادة أمام رفضها المعلن:
1 – يجب معالجتها بما يحمي ويحصن الحق في التعبير المكفول دستوريا. وأن لا تكون وسيلة للتراجع على ما حققه المغرب من تقدم في هذا المجال، والذي يجب تعزيزه وليس التراجع عنه. لأن تقدم الدول في مجال احترام حرية التعبير هو الشرط الضروري لفرض الاحترام الدولي ولربح كل الرهانات في جميع القضايا الكبرى للمغرب والتقدم في مجال صيانة الحقوق التي نص عليها الدستور. وليس إصدار قوانين تمس وتهدم التقدم الذي حققه المغرب في العقدين الأخيرين.
2 – يجب معالجتها بما يحمي ويحصن حق المواطن في التشكي من أي منتوج يمس السلامة الصحية للمواطن.
إن الإرادة في تنظيم مجال معين لم يكن سابقا خاضعا لأي تنظيم, ومنها مجال شبكات التواصل الاجتماعي, يجب أن تستحضر أن تقنين حق سبق للمواطن أن مارسه بدون أي رقابة أو تنظيم، يستوجب على الدولة أن تحدث بالموازاة مع ذلك، آليات تشجيع المعنيين به للدخول في المنظومة القانونية الجديدة التي ستنظم ذلك القطاع وذلك:
1 – بجعل قطاع شبكات التواصل الاجتماعي مجالا لخلق مناصب للشغل لاستيعاب المهندسين والمهنيين وأصحاب الكفاءات في مجال المعلوميات، الذي هو مجال يعرف مواهب لا تنضب.
2 – بتحمل الدولة عبء التشجيع على خلق مقاولات ذاتية عن طريق الدعم في التكوين في تسيير المقاولة.
3 – بتوفير الدعم ذي الطبيعة المالية لهذا النوع من المقاولات المتمثل في إدماج العاملين في كل المنظومات القانونية التي تتمتع بامتيازات ضريبية، سواء منها الإعفاءات أو التخفيضات وغيرها من التحملات المالية.
وذلك مقابل الالتزامات الجديدة التي سيدخلها القانون على طريقة اشتغال شبكات التواصل الاجتماعي من أجل الإسراع بإدماج هذا القطاع الواعد في النسيج الاقتصادي المغربي بالنظر لما يختزنه من طاقات شابة وخلاقة وموهوبة في مجال المعلوميات، حتى لا يقع ضحية لاستغلال من أنواع مختلفة ضدا عن المصلحة العامة لكل المواطنين و المواطنات.


الكاتب : عبد الكبير طبيح

  

بتاريخ : 02/05/2020