أقرّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، جملةً من المقتضيات الجديدة التي تحدد فئات الأشخاص الممنوعين من الترشح في الانتخابات التشريعية المقررة لسنة 2026، كما أرسى نظاماً حديثاً لتقديم التصريحات بالترشيح بشكل إلكتروني.
وأوضح المشروع أن الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية تقضي بالحبس النافذ أو حتى مع إيقاف التنفيذ، يفقدون أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب. كما يُمنع من الترشح كل من صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو تمت متابعته في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها قانوناً.
إضافة إلى ذلك، لن يُسمح بالترشح للأشخاص الذين أدانتهم محاكم الاستئناف بأحكام تُسقط عنهم الأهلية الانتخابية، أو الذين صدرت ضدهم أحكام ابتدائية بالإدانة في قضايا الجنايات.
وينص المشروع على أن رفع مانع الأهلية لا يتم إلا بعد مرور مدتين انتدابيتين كاملتين، أي عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم بالعزل نهائياً، ما لم يتعلق الأمر بجناية أو عقوبة موقوفة التنفيذ.
وفي خطوة نحو التحول الرقمي، أكدت المادة 23 من المشروع أن التصريحات بالترشيح ستودع عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك. ويتولى وكيل اللائحة أو المترشح الفردي تعبئة التصريح وإرفاق الوثائق المطلوبة إلكترونياً، مع التأكد من صحة المعطيات المدخلة والإشهاد عليها.
وبعد إتمام العملية، يتم إصدار وصل إلكتروني مؤقت يحمل رقماً ترتيبياً يثبت تاريخ وساعة تقديم التصريح، ويمكن طباعته وإرفاقه بنسخة أصلية من الملف المودع لدى السلطات المختصة.
بهذا، يجمع مشروع القانون بين تشديد شروط الأهلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، واعتماد آليات رقمية لتبسيط إجراءات الترشح وتعزيز الشفافية.

