موظف بجماعة تانوردي بميدلت يعتصم احتجاجا ضد خروقات امتحانات الكفاءة ويطالب بمتابعة رئيسه قضائيا

واصل الموظف الإداري بجماعة تانوردي،إقليم ميدلت،بوعزى سلام، يوم السبت 3 أبريل 2021،احتجاجاته من جديد،أمام مقر الجماعة، تزامنا مع “إجراء امتحانات الكفاءة المهنية للترقي لدرجة مساعد تقني من الدرجة الثانية”، والتي جاء الإعلان عنها، حسب رأيه، في انتهاك واضح للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 1178.11 المحدد لشروط وإجراءات تنظيم هذه الامتحانات، ومن ذلك الإعلان عنها لمدة أسبوعين، على الأقل، قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات،وفق بيان عممه المعني بالأمر، والذي أضاف أنها نفس الخروقات القانونية التي عرفها تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في 12 دجنبر العام الماضي، وواجهها بشكل احتجاجي.
وتوج الموظف بوعزى سلام اعتصامه بالتشديد مجددا على ضرورة “تطبيق القانون، سواء بإلغاء قرارات رئيسه المشوبة بالشطط في استعمال السلطة والمنزلة منزلة القرارات المعدومة، أو بمباشرة مسطرة العزل في حق رئيسه وتقديمه للعدالة”، مستشهدا “بمنطوق المادتين 115 و64 من القانون 113.14 التنظيمي للجماعات”، وقد برزت قضية الموظف الجماعي بعد رفضه سير امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنوات 2008 و2009 و2010،فيما قام،عام 2014، برحلة احتجاج راجلا صوب الرباط، ليصر منذ 2017 على مطالبة مختلف السلطات بالتدخل لتطبيق القانون والعمل على إنصافه، كضحية انتهاكات في الامتحانات.
وقد دخل الموظف الجماعي، بوعزى سلام، بحسب ما أعرب عنه في بيان له، تزامنا مع إجراء امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية السلم 7، وهي “الامتحانات المعلن عنها دون التقيد بمضمون المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 1178.11 بتاريخ 27.04.2011 المتعلق بشروط وإجراءات تنظيمها والتي تشترط أن يكون تاريخ نشر إعلانات تلك الامتحانات أسبوعين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات”، مؤكدا، في ذات بيانه، أن هذه الامتحانات “طالها خرق قانوني كما طال امتحانات أخرى قبلها”، سبق له الكشف عنها وسيكشف عنها وفق برنامج نضالي لاحق.
ولم يفت ذات الموظف الجماعي التعبير عن تشديده على مواصلة احتجاجاته لأجل “تطبيق القانون، وخاصة مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 سواء بإلغاء قرارات رئيس جماعة تانوردي المعيبة بالشطط في استعمال السلطة المنزلة منزلة القرارات المعدومة أو بمباشرة مسطرة عزله وتقديمه للمحاكمة وفق المادتين 115 و64″، إذ تنص الأولى مثلا على بطلان المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية وتبث المحكمة الإدارية في البطلان بعد إحالة الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه”.
ويأتي اعتصام بوعزى سلام ضمن مسلسل عدة احتجاجات متمثلة في اعتصامات وإضرابات عن الطعام وحمل الشارات خلال العمل، وقال إنه فوجئ، أثناء مزاولته لمهامه صباح يوم الاثنين 5 أبريل 2021، بتعرضه، من طرف زميلة له في العمل وزوجها،ل “أساليب من السب والاستفزاز،ومن الألفاظ المهينة الحاطة من الكرامة”، ك “رد فعل منهما على خلفية فيديو عبر فيه عن مواقفه خلال شكله الاحتجاجي أمام مقر الجماعة”،مؤكدا “أنه عوض لجوء الشخصين إلى القضاء حاولا استدراجه عمدا، حسب قوله، إلى المشاجرة بشكل سبقته أساليب وتهديدات في أوقات سابقة”، على حد تصريح له.
“الخروقات القانونية بجماعة تانوردي، إقليم ميدلت، أصبحت قاعدة وليس استثناء”، بهذه العبارة فات للموظف الإداري، بوعزى سلام، تقديم بيان له بعد دخوله وقفة السبت 12 شتنبر 2020، بالتزامن مع “تنظيم الجماعة لامتحانين للكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المساعدين الإداريين من الدرجة الثانية، ودرجة المساعدين التقنيين من الدرجة الثانية”، والتي اتسمت هي الأخرى، حسب بيان المعني بالأمر، ب “خرقها للمادة الأولى من القرارين الوزاريين رقم 1175.11 ورقم 1178.11 المتعلقة بشروط وإجراءات تنظيم تلك الامتحانات” دون الالتزام بشرط النشر أسبوعين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات.
وقال المعني بالأمر آنذاك إن مثل هذا “العيب” كان قد شاب مجموعة من الامتحانات التي نظمتها الجماعة، بما فيها “التي أفرزت نجاحه حيث كان في حيرة من أمره: بين مقاطعتها بوقفة احتجاجية تنديدا بذات الخرق، أو اجتيازها تحصينا لآثارها الرجعي وحصرا للرزايا المتعددة والمنعكسة سلبا على وضعيته الإدارية والمادية”، مع ما لذلك من “استمرار لآثارها- أي الرزايا – على السواء، كموظف نشيط أو متقاعد أو على ذوي الحقوق من بعده، والدفع بإلغائها أمام القضاء الإداري”، وحتى لا يُلام، يضيف بوعزة سلام، “رجحت الاختيار الثاني دون تمكني من استكمال الشطر الثاني منه باللجوء للقضاء نظرا لوضعيتي المادية الخانقة”.
وكان المعني بالأمر قد عاد ببيانه إلى تاريخ يوم 21 دجنبر 2019 (والذي صادف إجازته السنوية برسم سنة 2019)، حيث نظمت جماعة تانوردي، بناء على “قرار رئيس جماعة تانوردي، رقم 73 بتاريخ 13 نونبر 2019، امتحانا للكفاءة المهنية للترقي لدرجة تقني من الدرجة الأولى”، لفائدة “موظف في وضعية إلحاق بالجماعة باعتبارها الجماعة المستقبلة له، في خرق تام للفصل 47 من الظهير الشريف 1.58.008بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي ينص على “أن الموظف الملحق يبقى في سلكه الأصلي ومتمتعا فيه بجميع حقوقه الأصلية”، وبالتالي مشاركته وترشحه للامتحانات المهنية من حقه لكن في إدارته/جماعته الأصلية وفي احترام تام لنسبة الحصيص المالي”.
وفي ما رأى صاحب البيان أن ما جرى من “امتحانات” و”تعيينات” ينبغي “أن تقترن بجرائم يعاقب عليها القانون من قبيل: الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والتزوير وإهدار المال العام واستغلال النفوذ، كشف عن سرعة الرئيس في الاستجابة لطلبه بإعفائه من مهمة تثبيت الإمضاءات ومصادقة النسخ لأصولها وتكليف موظفة خلفا له”، على خلفية “نازلة الشيات (الطوابع)، من فئة درهمين، حين نفد مخزونها، وامتنع عن خرق مقتضيات المادتين 42 و43 من القانون رقم 30.39 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات”، مع رافق ذلك من سلوكيات سافرة بحسب قوله.
وكان الموظف سلام قد تمسك بمطالبته ب “إلغاء ما صنعه رئيس الجماعة من قرارات، نظرا لما يطبعها من شبهات مسقطة لما من شأنه اعتبارها تقادما، وذلك تنزيلا للمادة 115 من القانون 14.113 السالف الذكر، ومن تم تطبيق المادة 64 من ذات القانون بعزل رئيس الجماعة ومتابعته قضائيا”، على حد بيان سابق للموظف المعني بالأمر الذي لم يتوقف عن مطالبته من الجهات المركزية (وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية) تطبيق المبدأ الدستوري الداعي لربط المسؤولية بالمحاسبة، والتحقيق في ملفات الجماعة، مع وضع حد لمعاناته التي طالت لأزيد من اثنى عشرة سنة من الإجراءات الانتقامية الصادرة في حقه.


الكاتب : أحمد بيضي

  

بتاريخ : 12/04/2021