ناقش خبراء قانون وفاعلون مؤسساتيون، الأسبوع الماضي بالرباط، قوانين مناهضة العنف ضد النساء، من خلال قراءة متقاطعة للتجربة المغربية والتونسية في المجال.
وشكل هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع تحالف ربيع الكرامة، مناسبة للقيام بدراسة مقارنة بين التجربتين التونسية والمغربية في مجال اعتماد قوانين خاصة بمناهضة العنف ضد النساء، وتعميق التحليل والنقاش حول التحديات المطروحة أمام اعتماد إطار قانوني شامل لزجر كافة أشكال العنف ضد النساء.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، في كلمة بالمناسبة، على أهمية جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء وإرساء المساواة بين الجنسين ومكافحة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التعديلات على مستوى القانون الجنائي، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون المتعلق بعاملات المنازل «الخادمات الصغيرات»، وكذا مشروع قانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء.
وسلط اليزمي الضوء على مختلف التوصيات التي قدمها المجلس بشأن مشروع القانون رقم 13-103 والتي ارتكزت على العديد من المراجع الدستورية والقانون الدولي، ولاسيما المعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التوصيات والتقارير والملاحظات الختامية وقرارات الهيئات التابعة للأمم المتحدة.
وتهم التوصيات المتضمنة في رأي المجلس أساسا الاعتراف بالعنف القائم على أساس النوع بوصفه شكلا من أشكال التمييز، وضرورة استحضار مفهوم «العناية الواجبة»كمفهوم مهيكل للأطر القانونية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، والتحقيق في مختلف حالاته وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف.
وتتعلق هذه التوصيات أيضا بمواءمة التشريعات والسياسات العامة لمكافحة العنف ضد النساء، والترتيبات المسطرية الملائمة لتسهيل ولوج النساء إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك اتخاذ تدابير إجرائية كافية للولوج إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بهن، ومكافحة العنف ضد النساء في سياقات محددة «العنف المنزلي، وجرائم الشرف، والاعتداء الجنسي» .
وبخصوص تعريف العنف إزاء المرأة، أوصى المجلس بأن يشمل هذا التعريف «كافة أعمال العنف القائمة على النوع، والتي تسبب، أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية».
كما أوصى المجلس، يضيف اليزمي، بوضع تعريف جديد للاغتصاب مع الإبقاء على وصفه كجناية، مقترحا إعادة تحديد بعض عناصر التحرش الجنسي عبر استبدال مصطلحات «أوامر، أو تهديدات أو وسائل للإكراه»بمصطلحات»كل سلوك لفظي أو غير لفظي أو جسدي ذي طبيعة جنسية».
واقترح المجلس أيضا أن تتم تقوية تعريف التحرش الجنسي عبر التنصيص على أن هذا السلوك يتسبب في «حالة موضوعية ومعادية أو مهينة»لدى الضحية .
وأضاف اليزمي أن المجلس اقترح ، في ما يتعلق بزجر العنف ضد النساء ومتابعة مرتكبيه، بتدقيق التدبير الوقائي المتمثل في «منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية»وذلك بأن يشمل تعريف هذا التدبير منع دخول مرتكب العنف إلى منزل الضحية، أو منع إقامة مرتكب العنف في محيط معين حول منزل الضحية أو التردد على أماكن ترتادها الضحية بصفة معتادة أو تعمد اختلاق لقاء مع الضحية .
من جانبها أكدت ليلى رغيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب العربي، على ضرورة تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، على أن يشمل ذلك قضايا الوقاية والحماية، وتمكين الضحايا من الحصول على استقلالهن الذاتي ومعاقبة مرتكبي أشكال هذا العنف تبعا لخطورة الجرم . واعتبرت أن التشريع يجب ان يقر صراحة بهذا العنف القائم على الجنس على أنه يشكل انتهاكا للحقوق الاساسية وان يتم وضع خطة عمل او استراتيجية شاملة على المستوى الوطني من أجل مناهضته، داعية إلى رصد ميزانية خاصة بذلك، ووضع التشريعات والبروتوكولات اللازمة من أجل التطبيق الفعلي لمقتضياته وفرض تكوين على جميع الأطراف المعنية بالموضوع، فضلا عن جمع البيانات الإحصائية وصياغة بحوث بشكل منتظم، بما يفضي إلى تراكم معرفي يمكن من تتبع وتنفيذ المقتضيات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء. وسلط المتدخلون الضوء على أوجه التباين بين التشريع المغربي والتونسي في ما يخص مكافحة العنف ضد المرأة، لاسيما في ما يتعلق بإلغاء الأحكام التي تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب عن طريق زواجه بالضحية، وتشديد العقوبات إذا كانت لمرتكب العنف صلة قرابة عائلية أو مهنية بالضحية، فضلا عن حظر توظيف القاصرين في الأعمال المنزلية.
وشكل هذا اللقاء الدراسي، الذي نظم تحت شعار « قوانين مناهضة العنف ضد النساء: نظرات متقاطعة المغرب-تونس»مناسبة لتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات بين المغرب وتونس من أجل تحديد أبرز التحديات، وكذا الممارسات الفضلى للتغلب على الصعوبات قصد التمكن من اعتماد نصوص قانونية في مستوى التطلعات.
نوقشت بمدينة الرباط .. قوانين مناهضة العنف ضد النساء تحت «مجهر» خبراء وفاعلين مؤسساتيين
بتاريخ : 26/10/2017