هل يخسر المغرب 27 مليار درهم لفائدة العامودي في ملف « سامير »؟

دخل النزاع القضائي، ما بين الدولة المغربية ومحمد العامودي في ملف ” سامير” في التحكيم الدولي، مرحلة المداولة يوم 18 يونيو 2024، وتعطي المحكمة مهلة للحكم النهائي في أجل أقصاه 60 يوما أو أقل من ذلك، وبذلك قد يطوى ملف “سامير” قضائيا ما بين رجل الأعمال السعودي والمغرب، مخلفا خسارة كبيرة اجتماعيا بعد إغلاق مصفاة تكرير البترول بالمحمدية.
وطالب محمد العامودي المغرب بـ 27 مليار درهم كتعويض عن خسارته المالية التي منيت بها الشركة .
وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 2 ماي 2024، بتجديد الإذن، باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير”. وتواجه الشركة التي كانت تنشط في مجال تكرير البترول، التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016. وسيفضى هذا الحكم الجديد إلى استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.
من جهتها، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إنه لا جديد في ملف مصفاة تكرير البترول “سامير”، وأنه لايزال مطروحا على المحكمة الدولية، مسجلة أن طلبات الاستثمار في تكرير البترول بالمغرب جد ضئيلة.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أنّ وزارتها تعمل بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء من أجل عقلنة تخطيط بنيات تحتية فعّالة تشمل البنى التحتية اللوجستيكية البترولية، إلى جانب بنيات تحتية مخصصة للتكرير.
كما أفادت بأن الوزارة تعمل على تطوير نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
في سياق متصل، أبرزت المتحدثة أن طلبات الاستثمار في تكرير البترول التي تصل الوزارة جد ضئيلة، وكلها تحظى بالموافقة بعد خضوعها لمسطرة معروفة وفق أحكام الظهير الشريف لسنة 1973، الذي يمنح مجموعة من الالتزامات للمستثمر بغض النظر عن حجم مصفاة التكرير.
من هذه الالتزامات، أشارت بنعلي إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات القانونية لتخزين النفط الخام واستيفاء المواد المكررة، خاصة تلك الموجهة للسوق الوطنية، بما يتماشى مع المزايا المعمول بها، موضحة أن المصفاة البترولية، نظرا للإكراهات البيئية، تصنّف ضمن المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير على البيئة بموجب القوانين السارية.


الكاتب : مصطفى الإدريسي

  

بتاريخ : 05/07/2024