قانون آخر يكرس التمييز المباشر والصريح ضد النساء
اصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بيانا يوم 15 غشت 2020 تحتج فيه على مايحمله قانون 20-04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الوارد في الجريدة الرسمية عدد 6907 ليوم 10 غشت 2020، من عدم المساواة بين النساء والرجال،واعتبرته قانونا يكرس للتمييز المباشر والصريح ضد النساء.
«فبالرغم من أننا استحسنا الجوانب الإيجابية التي قد يحملها توفير جيل جديد من بطائق التعريف الوطنية، يقول بيان الجمعية، غير أنه بالإضافة إلى النواقص التي يحملها النص من تغييب اللغة الأمازيغية ،باعتبارها لغة رسمية للمغرب، بالرغم من ترافع جمعيات المجتمع المدني خاصة الأمازيغية منها، نعبر من موقع اشتغالنا كجمعية نسائية عن قلقنا وامتعاضنا الكبيرين من مجموعة من المقتضيات الواردة بهذا النص، ونخص بالذكر الفقرة الأخيرة من المادة 4 المتعلقة بإمكانية إضافة العبارة الاختيارية «زوجة» أو «أرملة» أو «أرمل» مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، والفقرة الخاصة بالمعلومات المُتضمنة ببطاقة التعريف الوطنية بالمادة 5 وأيضا الفقرة المتعلقة بتجديد البطاقة الوطنية في حالة تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية «زوجة» أو «أرملة» أو «أرمل» من المادة 13، و نسجل الملاحظات التالية:
– إن المقتضيات المشار إليها أعلاه، من شأنها تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة اللامساواة، على اعتبار أن النص يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية، إلا إذا كان أرمل، في حين توضع المرأة التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها متزوجة، ويوضح ذلك في بطاقتها، فهل يا ترى هذا المقتضى استبطان لتكريس تعدد الزوجات؟
– إن الاقتصار على إضافة «زوجة» وليس «زوج» تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين وتكريس للمجتمع الأبوي ومفهوم «القوامة» الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال؛
– إن البطاقة الوطنية الالكترونية تتعلق بهوية صاحبها أو صاحبتها بغض النظر عن الوضعية العائلية المثبتة في وثائق خاصة بها مثل دفتر الحالة المدنية، كما أنها تعفي صاحبها وصاحبتها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية مما من شأنه أن ييسر الإجراءات الإدارية الخاصة بالمواطنات والمواطنين، في حين أن إضافة معلومات تخص الوضع العائلي لمن شأنه أن يعقد هذه الإجراءات، ناهيك عن التعقيدات الإدارية والتكلفة المادية الإضافية التي سيفرزها أي تغيير في الوضعية العائلية خاصة بالنسبة للنساء؛
– إن هذه المقتضيات قد تشجع الإدارة المعنية وموظفيها على إلزام النساء الراغبات في الحصول على بطاقة التعريف بالإدلاء بما يثبت وضعيتهن العائلية دون الرجال، وقد تسير في اتجاه تأكيد هذا الأمر ببطائقهن الوطنية، مما يمس الحياة الخاصة للمواطنات، خلافا للمواطنين الذكور
– ان تمرير هذه الفقرة في الغرفتين رغم ما تتضمنه من تمييز مباشر وصريح بين المواطنات والمواطنين، لمؤشر على ضعف تملك المساواة من طرف ممثلات وممثلي الأمة
لذا، نعتبر أن تضمين قانون 20- 04 لهذا المقتضى خرق لمقتضيات الدستور ولرصيد المساواة الذي راكمته النساء منذ صدور مدونة الأسرة التي وضعت قطيعة مع عهد الوصاية الذي عاشته النساء لقرون وعليه فإننا:
– ندعو المُشرع إلى مراجعة القانون 20-04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بحذف المقتضيات التمييزية المذكورة أعلاه؛
– ندعو الوزارة الوصية، في انتظار تعديل القانون، بإعطاء توجيهات للإدارة المعنية لضمان عدم إجبار النساء على تأكيد وضعيتهن العائلية وعدم إرهاقهن بوثائق إضافية دون الرجال كشرط للحصول على حق إثبات هويتهن كمواطنات يتمتعن بمواطنة كاملة.