عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل منذ انطلاقه سنة 2015، بلغ حوالي 77.826 مستفيدا
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسة له بعنوان ” التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟”، على إثر إحالة توصل بها من طرف مجلس المستشارين، أن الحصيلة المرحلية لهذه الآلية تفيد بأن تطبيقها اتسم بمحدودية ملحوظة في عدد المستفيدين. فحسب المعطيات المسجلة أواخر سنة 2020، فقد بلغ عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل منذ انطلاقه سنة 2015 حوالي 77.826 مستفيدا، وهو رقم يقول المجلس، يبقى بعيدا عن الهدف الذي تم تحديده في 30.000 مستفيد في السنة.
وبناء على التشخيص من خلال تحليل خصائص الآلية الحالية للتعويض عن فقدان الشغل، وقف المجلس على ثلاثة أسباب رئيسية تحد من نطاق الاستفادة من هذا التعويض،على رأسها الشروط التقييدية للاستفادة من التعويض، حيث تم على الخصوص رفض قرابة نصف الملفات لعدم كفاية عدد أيام الشغل المصرح بها؛ كما رأى المجلس أن التعويض غير كافٍ، إذ يتم احتساب التعويض عن فقدان الشغل على أساس الحد الأدنى القانوني للأجور، مما لا يراعي المستوى المعيشي للعديد من الفئات المهنية، ولا سيما التي تتقاضى أجورا وسطى، كما سجل أن التمويل غير كافٍ وغير منصفٍ لا يراعي استدامة مصادر التمويل ولا توزيع الفئات المهنية.
من هذا المنطلق، وأخذا في الاعتبار هذه النقائص، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتجاوز الإصلاح المقياسي الذي تم اعتماده قبل انطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية وصدور القانون الإطار المتعلق بها، والعمل على إرساء إصلاح شمولي تدريجي لآلية التعويض عن فقدان الشغل والتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومة للتعويض عن البطالة، تشمل نظاما للتأمين ونظاما للمساعدة، ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل.
وبالنظر إلى تداعيات للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا في الوقت الراهن في ظل تداعيات أزمة كوفيد-19، يقترح المجلس وضع نظام للتأمين يتضمن آليتين اثنتين، نظام للتأمين عن البطالة خاص بالعاملين الأجراء من شأنه أن يتيح تجاوز أوجه المحدودية التي تعتري الآلية الحالية، وذلك من خلال تقليص الحد الأدنى لعدد أيام الاشتراك المطلوبة، عبر إقرار مدة تتلاءم مع خصائص سوق الشغل ببلادنا؛ رفع الحد الأقصى للتعويض (4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور)؛ تمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة الاشتراك؛
توسيع آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل، من خلال ترشيد وإعادة توجيه الموارد المالية المتاحة دون زيادة الأعباء التي تثقل كاهل المقاولات والعاملين؛ تبسيط المساطر الإدارية؛ العمل بشكل تدريجي على توسيع دائرة وشروط الاستفادة من التعويض.
بخصوص نظام للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين غير الأجراء،دعا المجلس إلى أن يتم تفعيله بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن، كما يقتضي التحديد المسبق لآثار وقف النشاط على هذه الفئات من العاملين.
وأوصى المجلس، بالموازاة، بإرساء آليتين للمواكبة تهم الأولى وضع نظام للمساعدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم، لكنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين؛ وتهم الآلية الثانية تقديم مساعدة على العودة إلى العمل، تتيح إشراك الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بشكل رسمي وملزم.

