النائب الحسن لشكر باسم الفريق الاشتراكي … ضبط قواعد المنافسة الشريفة مدخل لتشجيع الاستثمار

صادق مجلس النواب بالإجماع، أول أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 21-40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى مشروع القانون رقم 21-41 المغير والمتمم للقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.
ويروم المشروع الأول المتعلق بالقانون المغير والمتمم للقانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو دعم قبول الإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.
كما يروم المشروع، إعادة النظر في مسطرة دعم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة تحت إشراف الهيئة التداولية لمجلس المنافسة.
وكانت التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعملية التركيز الاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، وكانت أبرز هذه التغييرات تهم المواد 11 و12 و15 وتروم الحد من عملية شراء الأصول أو المساهمة في رأس المال التي تنجز بكيفية متتالية خلال سنتين بهدف التهرب من إلزامية تبليغها إلى مجلس المنافسة، ومنح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفية تحدد بنص تنظيمي، وإقامة نظام جديد للتبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي على غرار مختلف التشريعات الأجنبية في الموضوع ووفقا لتوصيات البنك الدولي.
واعتماد هذا النظام الجديد يتوخى إنعاش الاستثمار من خلال استثناء عمليات التركيز التي ليس لها تأثير ملموس على حرية المنافسة داخل السوق المعني بها من إلزامية التبليغ لدى مجلس المنافسة وتخفيف الضغط على هذا الأخير عن طريق الحد من العدد المرتفع لطلبات التبليغ عن العمليات المذكورة الموجهة إليه كل سنة.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 21-41 بتغيير وتتميم القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة، فإن أبرز التعديلات التي جاء بها تتمثل في توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيئات التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيئات التقريرية داخله والمحددة في القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 13-20.
كما يروم المشروع، ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيئات التقريرية والتنصيص على سرية مداولات الهيئة التقريرية وعدم السماح بحضورها إلا لأعضاء المجلس المعنيين، والتأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة في المجلس.
وينص مشروع القانون رقم 21-41 أيضا على إحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين، وسن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء المجلس المنتهية مهامهم إلى حين تعيين من يخلفونهم، وإعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق، على وجه الخصوص، بكيفية مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور، وأخيرا إحداث هيئة للمقررين بمجلس المنافسة تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وأجورهم وترقيتهم في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس.

 

أكد الحسن لشكر، في مداخلته بالجلسة العامة بمجلس النواب، زوال أول أمس، حرص الفريق الاشتراكي على ضمان نزاهة وشفافية المؤسسات، وأضاف عضو الفريق الاشتراكي أنه ومن هذا المنطلق، انخرطنا إيجابا بالفريق الاشتراكي في التعجيل بإجراءات الدراسة والمصادقة على المشروعين معا، إيمانا منا أن تقوية صلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلاليتها، ونزاهة وشفافية أدائها، باعتبارها صمام أمان، خطوة محورية، حتى تتمكن من القيام بأدوارها على أحسن وجه، وتؤسس واقعيا لاستعادة الثقة في المؤسسات، إسوة بنظيراتها الأجنبية وتجاربها المقارنة، سواء في الشق الاستشاري المرتبط بالاستشارة وإبداء الرأي، أو الشق الرقابي المرتبط بالاختصاصات والمهام المنوطة بها.
وشدد الحسن لشكر على أن ضبط وأجرأة قواعد وضوابط المنافسة الشريفة، تشكل مدخلا أساسيا للتشجيع على الاستثمار، اعتبارا لمساهمتها الفعالة في إرساء وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص والتوازن بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وحمايتهم من جشع المحتكرين، وكذا من الممارسات المخالفة لمبادئ وقواعد الشفافية، بما في ذلك جودة المنتوجات، وتحسينها، استنادا لقواعد السوق. وهي صلاحيات تدخل في صميم مهام مجلس المنافسة، مما يتعين معه تقوية وتطوير تجربته الإيجابية، وتصحيح كل الاختلالات المحتملة، تماشيا مع توصيات اللجنة الملكية، التي أكدت بدورها على مواكبة الإصلاحات من أجل تحسين وتكريس الحكامة وتعزيز الجاذبية واستقطاب المستثمرين، والعمل على اعتماد الممارسات الفضلى عالميا.
وأوضح عضو الفريق الاشتراكي أننا نهدف إلى وضع وإرساء منظومة متكاملة للمنافسة الشريفة، من خلال معالجة كل الشوائب التي ساهمت في حدوث التعثر الذي عرفه المجلس، وما أبانت عنه الممارسة من ثغرات، عبر الوقوف على التجربة التي راكمها، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، واقتباس القوانين والتجارب الفضلى، وملاءمتها مع الواقع المعيش ببلادنا، حتى نتمكن من مواجهة متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة والمستقبل.
إن إصلاح منظومة الأسعار والمنافسة، لا يرتبط، فقط، بهذه المرحلة الدقيقة، التي تشهد فيها بلادنا ارتفاعا متزايدا في تسعيرة مختلف المواد الاستهلاكية، بل يتعين أن تكون إصلاحات مستمرة ومواكبة، لمختلف المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، وأن تتسم بالمرونة للإجابة عن مختلف التحديات.
وأوضح نفس المتدخل أنه اعتبارا للدور الهام المنوط بالمجلس، وطموحنا في الفريق الاشتراكي إلى التعجيل بتمكينه من ترسانة قانونية طموحة، تنظم آليات وطرق اشتغاله، وسد الفراغ السائد في هذه المنظومة، الذي أبانت عليه الممارسة، انخرطنا في إحداث لجنة فرعية، بمعية باقي مكونات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وخلصنا إلى وضع تعديلات مشتركة، هاجسنا الأساسي هو التجاوب مع المقترحات التي طرحتها اللجنة الملكية، ورئاسة مجلس المنافسة، لتجاوز الإكراهات والعراقيل التي تعترض أداء مهامها.
وقال الحسن لشكر» نؤكد، بدورنا، في الفريق الاشتراكي أن المستجدات المتضمنة في المشروعين معا، تندرج في سياق تبيان الإجراءات المتعلقة بالمساطر المعتمدة في حال الإخلال بالممارسات المنافية للمنافسة، بدءا من الإحالة على المجلس، والبحث والتحقيق في القضايا المعروضة عليه، بما في ذلك الآجال، وجلسات الاستماع للأطراف المعنية، وإعداد المحاضر، وسرية الجلسات، وآليات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، وكذا صلاحيات أعضائه وطرق استبدالهم، وقضايا أخرى تتعلق بإعمال مبادئ الشفافية والنزاهة، من قبيل توقف رئيس المجلس ونائبه عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، أو مشاركته في أجهزة الإدارة المسيرة للمنشآت الخاصة أو العمومية، وكذا التصريح بالممتلكات، ومجموعة من القواعد المقررة في المادة 47 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ومن المستجدات أيضا، أن تم تمكين القضاء من القيام بدور رقابي لقرارات مجلس المنافسة، في إطار حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض النزاعات، من خلال التوافق على مقترح العقوبة المالية، وكذا تبسيط إجراءات ومسطرة تبليغ بعض عمليات التركيز.
إن هذا من شأنه أن يدعم تنزيل المبادئ الأساسية للمنافسة، سواء على مستوى الأسعار أو توازن العرض والطلب، ومختلف العناصر والإيجابيات التي تكرسها المنافسة الشريفة، أو حتى على مستوى قواعدها، من خلال المراقبتين القبلية والبعدية.
وأوضح أن» أملنا في الفريق الاشتراكي، ونحن نتجاوب إيجابا مع هذه المشاريع، في سياق تنزيل مقتضيات دستور المملكة، أن يتم التعجيل بإخراج المشروعين إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، معلنين في الوقت ذاته، أننا في أتم الاستعداد للتجاوب مع أي مشروع آخر لتعزيز دور مجلس المنافسة، كلما تبين لرئاسته وأعضائه، أن الأمر يتطلب نص قانون .
وفي إطار المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 ذكر الحسن لشكر بالمحطة التاريخية الهامة، التي صدرت فيها مجموعة من النصوص القانونية المرتبطة بمنظومة الأسعار والمنافسة، وتحديدا أول قانون عرفته البلاد، القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتاريخ 5 يونيو 2000، والمرسوم رقم 2.00.854 بتاريخ 17 شتنبر 2001 لتطبيق أحكام هذا القانون؛ والتي تشكل تجسيدا حقيقيا للرؤية الاتحادية لإرساء ووضع مقومات أساسية للمنافسة الشريفة وحماية المواطنات والمواطنين.


الكاتب : مكتب الرباط

  

بتاريخ : 28/07/2022