إدانة رئيس جامعة الشطرنج واثنين آخرين بعد التصرف في مئات الملايين من السنتيمات

 

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في 21 فبراير 2023 بإدانة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بستة أشهر موقوفة التنفيذ وبأداء غرامة مالية قدرها ألف درهم بتهمة خيانة الأمانة، بعد إقراره أثناء مجريات البحث والتحقيق معه بتحويل مبالغ مالية جد مهمة من حساب الجامعة إلى حسابه الشخصي، نافيا أن يكون قد أقدم على هذا الأمر بغرض الاختلاس، وإنما بغاية استرداد مبالغ من أجل إعادتها لمقرّبين منه، من الأسرة والأصدقاء، لكونه كان قد اقترضها منهم سابقا، وهي المبالغ المالية التي صرفها آنذاك لتمويل تظاهرات كانت الجامعة على موعد معها في انتظار التوصل بالمنح؟
وأدانت نفس الهيئة وفي نفس الملف، تحت رقم 188/2101/2022،المديرة المالية الإدارية بجامعة الشطرنج إضافة إلى نائب أمين مال نفس الجامعة، بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما، وبأداء غرامة مالية قدرها ألف درهم، مع تحميل الأظناء الثلاثة الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.
وأكدت هيئة المحكمة أنها «بعد دراستها لملف القضية ولما راج أمامها من مناقشات، فقد اقتنعت بعدم ثبوت جنحة التزوير في محرر عرفي، وإعمالا منها بمبدأ الأصل في الإنسان البراءة، فقد قررت التصريح ببراءة الأظناء من أجل هاته الجنحة، في الوقت الذي ثبت لديها بشكل جلي وواضح توفر العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة، وفق ما ورد التنصيص عليها بالمادة 447 من القانون الجنائي»، مضيفة بأن «حكم هيئة المحكمة الذي متّع المتابعين بظروف التخفيف مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ جاء نظرا لظروفهم الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية».
وارتباطا بنفس النازلة، أكدت هيئة المحكمة عدم قبولها للدعوى المدنية شكلا وتحميل رافعها الصائر، معلّلة الأمر بأنه «طبقا للمادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يحق التقاضي إلا لمن له الصفة والمصلحة والأهلية»، مشيرة إلى أنه «لا صفة للطرف المدني في المطالبة بإرجاع المبالغ التي تم تحويلها من حساب الجامعة إلى حساب المتهم الخاص إلا الوزارة المانحة، وهي من لها الحق في ذلك، مع العلم أن هاته الأخيرة برأت ذمته المالية، وجددت الثقة فيه كرئيس لجامعة الشطرنج».
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بشكاية في الموضوع، وعلى إثر ذلك تمت متابعة المعنيين بالأمر، بداية من أجل جنح خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 547 و 357 و 129 و 359 من القانون الجنائي.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 01/03/2023