تشريعيات : قضايا الأجراء

 

مقترح قانون تقدم به عضو المعارضة الاتحادية سعيد بعزيز وباقي أعضاء الفريق، ويكتسي طابعا اجتماعيا وحيويا، وقال بعزيز في تقديم المقترح واعتبارا لكون بلادنا، تفاعلت إيجابا مع العديد من الاتفاقيات الدولية، بالمصادقة عليها، إلا أنه لايزال ينتظر منها أن تعجل بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين، والاتفاقية رقم 161 بشأن خدمات الصحة المهنية، مع جعلها تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة، انطلاقا من تأكيدها والتزامها بذلك، في تصدير دستور المملكة.
وفي انتظار ذلك، يستوجب الأمر تمكين الأجير من ظروف عمل ملائمة، ومن حماية قانونية وقضائية، تمكنه من أداء واجباته المهنية، والحصول على حقوقه كاملة.
وحيث أن الإكراهات التي تمارس على الأجير تساهم في تعقيد ظروف أداء عمله، لاسيما حينما تلتقي ثنائية الرفع من المردودية والإنتاجية والتهديد بفقدان شغله، إذ تجعله يشتغل في وضعية تتسم بالضغوطات النفسية، وتؤثر سلبا على صحته العضوية والنفسية، مما يؤدي به في النهاية، إلى الإصابة بمتلازمة الإنهاك المهني.
وحيث أن الإنهاك المهني، مرض ذو طبيعة مهنية محضة، ناتج عن تحمل الأجير للإرهاق العضوي والنفسي، ولا يندرج ضمن لائحة الأمراض المهنية المنصوص عليها قانونا، وهو ما خلصت إليه دراسات حديثة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وحيث أن عودة الأجير المصاب بهذه المتلازمة، قبل شفائه، بدافع عدم تجاوز مدة عجزه ستة أشهر في السنة، وحتى لا يعتبر مستقيلا، من شأنها أن تسبب له في انتكاسة، جراء تفاقم وضعه الصحي، مما يتطلب تمكينه من حق تجاوز هذه المدة، وفق الاستثناء المعمول به في حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك حتى يتمكن من تحقيق شفاء تام.
وعليه؛ ومن أجل توفير الحماية القانونية للأجير المصاب بالإنهاك المهني، انطلاقا من حقه الدستوري في تلقي العلاجات الضرورية، وحتى لا تبقى الصحة النفسية للأجير مهملة؛ يتقدم الفريق الاشتراكي بمقترح القانون الآتي:
ويرمي مقترح قانون إلى تتميم المادة 272 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وتتمم المادة 272 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، كما وقع تغييره وتتميمه، على النحو الآتي: ويمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني، أو لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله.
“يعتبر العجز الصحي الناتج عن إنهاك مهني للأجير بمثابة حادثة شغل، متى أقام الأجير الدليل على وجود علاقة سببية بين ظروف الشغل أو كيفية إنجازه المرهقة، وإصابته النفسية المثبتة بواسطة طبيب مختص”.يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


الكاتب : محمد الطالبي

  

بتاريخ : 08/06/2023